بشأن قانون ايجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب .
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : أ . لا يجوز لأي شخص غير أردني أن يستأجر أموالا غير منقولة في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة أو لمجموع مدد تزيد على ثلاث سنوات ما دام لم يكن قد حصل أولا على إذن من مجلس الوزراء . وللغاية المقصودة من هذه المادة : تشمل عبارة ( مجموع المدد) أي تجديد للإيجار نفسه أو أي إيجار جديد بعد انتهاء اجل الإيجار السابق غير أن كل إيجار يمنح بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الإيجار السابق لا تجمع مدته مع مدة الإيجار السابق من اجل حساب مدد الثلاث سنوات . ب. بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر عقود إيجار غير الأردنيين التي تجاوزت مدتها ثلاث سنوات دون إذن من مجلس الوزراء صحيحة إذا وافق المجلس على ذلك ما لم يكن قد صدر حكم قطعي بإبطال العقد .
المادة (3) : أ. يجوز لأي شخص غير أردني أن يمتلك أموالا غير منقولة في المملكة الأردنية الهاشمية شرط أن يقتصر تملكه:
1. في الأراضي الواقعة ضمن مناطق البلديات أو في مناطق التنظيم أو أحواض البلد على القدر الكافي لسكناه وإدارة أعماله لا الاتجار.
2. في الأراضي الزراعية على الأراضي التي كان يتصرف فيها أو انتقلت حقوق التصرف فيها إليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
3. في الأراضي التي تقع ضمن منطقة مشروع قناة الغور الشرقية على المساحة التي يجيزها قانون قناة الغور الشرقية إذا كان مقيماً من القديم في تلك المنطقة.
4. أن يتعهد بان يكون خاضعا للقوانين المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.
ب. يقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأمور المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب وزير المالية وسلطة وادي الأردن كل بحسب اختصاصه وتعتبر جميع قرارات مجلس الوزراء التي صدرت قبل نفاذ هذا القانون بتنسيب من وزير المالية صحيحة ما لم يكن قد صدر حكم قطعي بإبطالها.
المادة (4) : كل شخص غير أردني أتصلت إليه أموال غير منقولة بطريق الإرث يجوز له أن يسجلها بإسمه دون أن يكون مكلفا بالحصول على إذن من مجلس الوزراء, ويجوز له أن يفرغها لأي شخص سواء أكان هذا الشخص أردنيا أم أجنبيا ولكن بشرط أن يكون من ورثة المتوفى.
المادة (5) : لمجلس الوزراء أن يسمح لممثلي الدول الأجنبية بان يحرزوا ويتملكوا بالإضافة إلى وظائفهم أموالا غير منقولة في المملكة الأردنية الهاشمية بقصد أن يقيموا عليها مكاتب ودور سكن لهم إذا وافقت الدول على معاملة ممثلي الدولة الأردنية الهاشمية بالمثل.
المادة (6) : يلغى كل تشريع أردني أو فلسطيني صدر قبل نفاذ هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.
المادة (7) : رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والعدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
التوقيع : مجلس الوصاية