بشأن قانون معدل لقانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب لسنة 1960) ويقرأ مع القانون رقم 40 لسنة 1953 كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تلغى المادة الثالثة من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:
المادة 3- أ- يجوز لاي شخص غير اردني ان يمتلك اموالا غير منقولة في المملكة الاردنية الهاشمية شرط ان يقتصر تملكه:-
1- في الاراضي الواقعة ضمن مناطق البلديات او في مناطق التنظيم او احواض البلد على القدر الكافي لسكناه وادارة اعماله لا الاتجار.
2- في الاراضي الزراعية على الاراضي التي كان يتصرف فيها او انتقلت حقوق التصرف فيها اليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
3- في الاراضي التي تقع ضمن منطقة مشروع قناة الغور الشرقية على المساحة التي يجيزها قانون قناة الغور الشرقية اذا كان مقيما من القديم في تلك المنطقة.
4- ان يتعهد بان يكون خاضعاً للقوانين المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية.
ب- يقرر مجلس الوزراء الموافقة على الامور المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب مدير الاراضي والمساحة او سلطة قناة الغور الشرقية كل بحسب اختصاصه.
التوقيع : الحسين بن طلال