تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 1952 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : تعني كلمة مستند في هذا القانون جميع الوثائق والأوراق الخاضعة لرسوم طوابع الواردات وفاقاً للجدول الأول الملحق بهذا القانون .
المادة (3) : اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تستوفى رسوم طوابع الواردات كما هي مبينة في الجدول الأول الملحق بهذا القانون عن جميع المستندات المدرجة فيه وتراعى في ذلك الإعفاءات المدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون وفي أي قانون آخر معمول به .
المادة (4) : أ . تستوفى رسوم طوابع الواردات بإلصاق الطوابع على المستندات بالقيم التي نص عليها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون إذا كانت القيمة لا تزيد على دينار واحد وفي هذه الحالة لا يعتبر أن الرسم قد استوفى ما لم يكن الشخص المكلف قانوناً بإلصاق الطوابع قد أبطلها بكتابة اسمه عليها أو وضع خاتمه أو رسمة إبهامه أو بأية صورة يجعلها غير صالحة للاستعمال مرة أخرى وكذلك بوضع التاريخ الصحيح عليها . ب. إذا زادت قيمة الطوابع الواجب إلصاقها على دينار واحد فتستوفى هذه القيمة نقداً من قبل محاسب المالية أو محاسب أية دائرة حكومية بموجب وصول مقبوضات . ج. رسوم طوابع الواردات الواجب استيفاؤها من رواتب وعلاوات الموظفين والمتقاعدين ومخصصات وعلاوات أعضاء مجلس الأمة الشهرية وأجور العمال والمستخدمين تقتطع نقداً على نفس المستند . د. يجوز لوزير المالية أن يستعمل الآلات الدامغة للطوابع عوضاً عن استيفاء رسوم الطوابع نقداً أو بإلصاق طوابع على المستندات بقيمة الرسوم الواجب استيفاؤها قانوناً كما يجوز له طبع نماذج طلبات جوازات السفر ونماذج تمديدها ونماذج الإضافة والتغيير مدموغة بطوابع الواردات وبيع هذه النماذج بالثمن الذي يقرره عن طريق مكاتب البريد في المملكة الأردنية الهاشمية والسفارات الأردنية في الخارج . هـ. لوزير المالية أن يأمر وبالطريقة التي يراها مناسبة باستيفاء رسوم طوابع الواردات التي تتحقق على وصولات استهلاك الكهرباء في الشركات نقداً في نهاية كل شهر بدلاً من إلصاق الطوابع على تلك الوصولات.
المادة (5) : تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون يعين وزير المالية مراقبين على استيفاء رسوم طوابع الواردات للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون .
المادة (6) : 1. مع مراعاة أي نص خاص في هذا القانون تستوفى رسوم الطوابع عن أي مستند مذكور في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون من الشخص الذي نظم المستند لمصلحته وتلصق الطوابع وتبطل من قبل ذلك الشخص عند تنظيم المستند. 2. تستوفى رسوم الطوابع بإلصاق الطوابع على المستند الذي ينظم بين الحكومة أو أمانة العاصمة أو بلدية أو مؤسسة رسمية وأي شخص آخر من قبل ذلك الشخص. 3. يستثنى من أحكام هذه المادة العقود والكمبيالات التي تنظم بين الحكومة أو أمانة العاصمة أو بلدية أو مؤسسة رسمية وبين أية مؤسسة مالية أو بنكية بقصد حصول الحكومة أو أمانة العاصمة أو بلدية أو مؤسسة رسمية على قروض مالية من هذه المؤسسات.
المادة (7) : إذا اشتمل مستند ما على عدة أمور مختلفة مستقل بعضها عن بعض يستوفى رسم الطوابع عن كل أمر من تلك الأمور كما لو أدرج ذلك الأمر في مستند مستقل.
المادة (8) : إذا كان المستند تابعاً لرسم الطوابع النسبي وكانت القيمة مذكورة فيه بغير العملة الأردنية فيقدر الرسم على أساس تحويل قيمته إلى العملة الأردنية.
المادة (9) : إذا نشا خلاف حول ما إذا كان مستند ما تابعاً للرسم أو غير تابع أو حول مقدار الرسم المستحق عليه فيحق لأي شخص له مصلحة في ذلك المستند أن يرفع هذا الخلاف باستدعاء إلى وزير المالية الذي يكون قراره في هذا الخلاف قطعياً .
المادة (10) : ملغاة
المادة (11) : أ . إذا ابرز مستند تابع لرسم طوابع الواردات في معرض البينة إلى إحدى المحاكم أو إلى محكم فعلى أي من المحاكم أو المحكم أن يلاحظ مقدار الطوابع التي أهمل إلصاقها عليه فإذا وجدت المحكمة أو المحكم أن الطوابع اللازمة لم تلصق على المستند أو كانت الملصقة عليه ناقصة ، فلا يقبل المستند - إلا في الدعاوى الجزائية - ما لم تلصق عليه الطوابع بالقيمة المستحقة وتستوفى الغرامة بمقتضى أحكام هذا القانون. ب. تبقى المحاكم أو المحكمين مختصين بأعمال الفقرة السابقة حتى بعد فصل الدعوى أو النزاع المعروض وتنفذ دوائر الإجراء القرارات الصادرة بهذا الشأن وفقاً لأحكام قانون دعاوى الحكومة.
المادة (12) : 1. إذا ابرز شخص ما إلى أي موظف من موظفي الحكومة أو موظفي أمانة العاصمة أو إلى أية بلدية أو مؤسسة رسمية في المملكة أي مستند لم تلصق عليه الطوابع اللازمة أو ألصقت عليه طوابع ناقصة فعلى ذلك الموظف أن يرسل المستند إلى محاسب المالية في المقاطعة لاستيفاء الغرامة المترتبة على ذلك الشخص وفاقاً لهذا القانون مع إلصاق الطوابع التي لم تكن ألصقت أو ألصقت ناقصة على ذلك المستند. 2. إذا قبل أي موظف من موظفي الحكومة أو أمانة العاصمة أو أية بلدية أو مؤسسة رسمية في المملكة مستنداً لم يكن قد ألصقت عليه الطوابع المستحقة أو كانت الطوابع الملصقة عليه ناقصة أو لم تستوف القيمة نقداً أو كان استيفاؤها ناقصاً فتفرض عليه الغرامة بموجب المادة (13) من هذا القانون وذلك علاوة على تغريم صاحب المستند.
المادة (13) : الغرامة التي تستوفى عن كل مستند لم تلصق عليه الطوابع أو كان ما الصق منها عليه ناقصاً أو لم تستوف قيمة الطوابع نقداً أو كان ما استوفي منها ناقصاً هي ثلاثة أمثال الطوابع الواجب إلصاقها أو الناقصة أو القيمة الواجب استيفاؤها أو القيمة الناقصة على أن يكون الحد الأدنى لهذه الغرامة عن أي مستند (500) فلس أما الغرامة التي تدفع لعدم إبطال الطوابع بالصورة التي عينها القانون فتكون مثلي قيمة الطوابع التي لم تبطل على أن يكون الحد الأدنى لهذه الغرامة عن أي مستند (250) فلساً ويجوز لوزير المالية أن يعفي من هذه الغرامة عندما يقتنع بان المستند الذي تعلقت به قد نظم في مكان لم يكن الحصول فيه على الطوابع ممكناً وان ظروف المكلف كانت في إبراز المستند مانعة من إلصاق الطوابع عليه.
المادة (14) : كل مستند نظم داخل المملكة أو كان يتعلق - أينما نظم - بأية أموال واقعة في المملكة أو بأي أمر تم أو يجب أن يتم في أي قسم منها لا يكون معتبراً لأي غرض كان ( إلا في الدعاوى الجزائية ) ما لم تلصق عليه الطوابع وتدفع عنه الغرامة القانونية .
المادة (15) : عندما تفرض الغرامة بمقتضى أحكام هذا القانون في غير المحاكم تستوفى بإلصاق الطوابع وفقا أحكام المادة 13 من هذا القانون وتكتب كلمة (غرامة) على الطوابع من قبل الموظف الذي يلصقها بعد أن يوقعها ويؤرخها .
المادة (16) : جميع الغرامات المفروضة بموجب هذا القانون تعتبر ديناً مستحقاً للحكومة وتحصل مع رسوم طوابع الواردات وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية.
المادة (17) : كل مستند نظم خارج المملكة وكان تابعاً لرسوم الطوابع تلصق عليه الطوابع وتبطل من قبل الشخص الذي يقبله أو يستعمله في المملكة وذلك عند قبوله أو استعماله.
المادة (18) : إذا اشترى شخص ما طوابع وتلفت من دون أي تقصير مقصود من قبل ذلك الشخص وكان التلف واقعاً بصورة يتعذر معها استعمالها للغاية التي اشتريت من اجلها فيجوز لوزير المالية إذا اقتنع بعدم التقصير أن يأذن بإعادة قيمتها أو باستبدالها بعد اقتطاع خمسة في المائة من قيمتها.
المادة (19) : يجوز خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أن تستوفى رسوم طوابع الواردات عن المستندات التي نظمت قبل نفاذه ولم تكن قد ألصقت عليها الطوابع اللازمة وفاقاً للقانون السابق ، وبعد انتهاء المدة المذكورة تصبح الوثائق التي لم تستوف عنها رسوم الطوابع تابعة للغرامة المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون .
المادة (20) : 1. كل من يزور أو يقلد أي طابع من طوابع الواردات أو يبيع طابعاً منها مع علمه بأنه مزور أو مقلد يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات. 2. كل من يستعمل أي طابع من طوابع الواردات مع علمه بأنه مزور أو مقلد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بكلتا العقوبتين. 3. كل من يستعمل بطريق الغش أي طابع مستعمل من طوابع الواردات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بكلتا العقوبتين .
المادة (21) : كل من منع مراقبي رسوم الطوابع من القيام بأعمالهم بموجب هذا القانون أو عرقل هذه الأعمال يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير أو بكلتا العقوبتين .
المادة (22) : 1. على صاحب الملهى العام أو المدير المسئول عنه أن يصدر تذاكر للدخول فيه على أن تكون ذات أرقام متسلسلة ويدرج في كل منها ثمن التذكرة. 2. على صاحب الملهى العام أو المدير المسئول عنه قبل أن يسلم التذكرة إلى الشاري أن يقوم بإلصاق الطابع المستحق عليها وان يبطل هذا الطابع حسب الأصول. 3. على صاحب الملهى العام أو المدير المسئول أن لا يسمح لأي شخص بالدخول إلى الملهى إلا إذا كان يحمل تذكرة ألصقت عليها طوابع بقيمة الرسم المقرر . وكل صاحب ملهى عام أو مدير مسئول عنه لم يعمل بموجب هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً .
المادة (23) : يقتطع مبلغ قدره خمسة وسبعون فلساً في الشهر بصورة مقطوعة مقابل رسوم الطوابع وذلك من مرتب كل فرد من أفراد الجيش العربي الأردني ( بما فيهم الموظفون الملكيون المستخدمون في الجيش ) ولا يشمل ذلك الجنود المسرحين الذين يتقاضون رواتب شهرية قدرها دينار واحد .
المادة (24) : لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم أن يصدر أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولفرض رسوم مقطوعة على دور السينما بدلاً من إلصاق طوابع على تذاكر الدخول.
المادة (25) : لوزير المالية أن يصدر تعليمات بشان تهيئة طوابع الواردات وحفظها وتوزيعها وبيعها واستعمالها ومنح رخص البيع وتعيين مقدار العمولة التي يجب دفعها إلى بائعي الطوابع المفوضين والأحوال التي يجوز معها استرداد قيمة الطوابع المتلفة أو قيمة الطوابع الملصقة على مستندات متلفة أو صرف طوابع جديدة بدلاً منها وبشان أية أمور أخرى يراها ضرورية لتنفيذ غايات هذا القانون وأية أنظمة صادرة بمقتضاه .
المادة (26) : تلغى القوانين التالية: 1. قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 1936 المنشور في العدد 522 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1936/5/2 م. 2. قانون رسوم طوابع الواردات المنشور في العدد 560 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1937/5/2 م. 3. قانون رسوم طوابع الواردات ( الجيش العربي الأردني ) المنشور في العدد 800 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1944/8/17. 4. المادة الثالثة من قانون تعديل قانون رسوم عقد النكاح لسنة 1933 المنشور في العدد 384 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1933/4/1. 5. قانون رسوم طوابع الإيرادات ( الدمغة ) الباب المائة والثالث والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية. 6. قانون رسوم طوابع الإيرادات ( الدمغة ) المعدل لسنة 1936 المنشور في العدد 660 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ 1937/1/22 م. 7. قانون رسوم طوابع الإيرادات ( الدمغة ) المعدل لسنة 1940 المنشور في العدد 1005 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ 1940/5/1 م. 8. قانون رسوم طوابع الإيرادات ( الدمغة ) المعدل لسنة 1941 المنشور في العدد 1097 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ 1941/5/10 م. 9. قانون رسوم طوابع الإيرادات ( الدمغة ) المعدل لسنة 1943 المنشور في العدد 1305 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ 1943/12/10. 10. قانون رسوم طوابع الإيرادات ( الدمغة ) المعدل لسنة 1944 المنشور في العدد 1313 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ 1944/3/16 م. 11. قانون رسوم طوابع الإيرادات ( الدمغة ) المعدل لسنة 1945 المنشور في العدد 1436 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ 1945/9/4 م . 12. قانون رسوم طوابع الإيرادات ( الدمغة ) المعدل لسنة 1946 المنشور في العدد 1472 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ 1946/2/5 م. 13. قانون رسوم طوابع الإيرادات ( الدمغة ) المعدل لسنة 1950 المنشور في العدد 1043 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1950/11/1 م. 14. القانون رقم (80) لسنة 1951 م. 15. كل تشريع أردني أو فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.
المادة (27) : رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن