تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون رسوم طوابع الواردات لسنة 1956) ويقرأ مع قانون رسوم طوابع الواردات رقم (27) لسنة 1952 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تلغى المادة الرابعة من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية: 4- 1- تستوفى رسوم طوابع الواردات بالصاق الطوابع على المستندات بالقيم التي نص عليها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون اذا كانت القيمة لا تزيد على عشرة دنانير وفي هذه الحالة لا يعتبر ان الرسم قد استوفي ما لم يكن الشخص المكلف قانونا بالصاق الطوابع قد ابطلها بكتابة اسمه عليه او وضع خاتمه او رسم ابهامه او بأية صورة تجعله غير صالح للاستعمال مرة اخرى وذلك من وضع التاريخ الصحيح عليه. 2- اذا زادت قيمة الطوابع الواجب الصاقها عن العشرة دنانير تستوفى هذه القيمة من قبل محاسب مالية المقاطعة نقداً بموجب وصول مقبوضات. 3- رسوم طوابع الواردات الواجب استيفاؤها من رواتب وعلاوات الموظفين والمتقاعدين ومخصصات وعلاوات اعضاء مجلس الامة الشهرية تقتطع نقداً على نفس المستند.
المادة (3) : تلغى المادة السادسة من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية: 6- 1- مع مراعاة اي نص خاص في هذا القانون تستوفى رسوم الطوابع عن اي مستند مذكور في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون من الشخص الذي نظم المستند لمصلحته وتلصق الطوابع وتبطل من قبل ذلك الشخص عند تنظيم المستند. 2- تستوفى رسوم الطوابع بالصاق الطوابع على المستند الذي ينظم بين الحكومة او امانة العاصمة او بلدية او مؤسسة رسمية واي شخص آخر من قبل ذلك الشخص.
المادة (4) : تلغى المادة التاسعة من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية: 9- اذا نشأ خلاف حول ما اذا كان مستند ما تابعاً للرسم او غير تابع او حول مقدار الرسم المستحق عليه فيحق لاي شخص له مصلحة في ذلك المستند ان يرفع هذا الخلاف باستدعاء الى وزير المالية الذي يكون قراره في هذا الخلاف قطعياً.
المادة (5) : تلغى المادة العاشرة من القانون الاصلي.
المادة (6) : تلغى المادة (12) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية: 12- 1- اذا ابرز شخص ما الى اي موظف من موظفي الحكومة او موظفي امانة العاصمة او الى اية بلدية او مؤسسة رسمية في المملكة اي مستند لم تلصق عليه الطوابع اللازمة او الصقت عليه طوابع ناقصة فعلى ذلك الموظف ان يرسل المستند الى محاسب المالية في المقاطعة لاستيفاء الغرامة المترتبة على ذلك الشخص وفاقاً لهذا القانون مع الصاق الطوابع التي لم تكن الصقت او الصقت ناقصة على ذلك المستند. 2- اذا قبل اي موظف من موظفي الحكومة او امانة العاصمة او اية بلدية او مؤسسة رسمية في المملكة مستنداً لم تكن قد الصقت عليه الطوابع المستحقة او كانت الطوابع الملصقة ناقصة فتفرض عليه الغرامة بموجب المادة (13) من القانون الاصلي وذلك علاوة على تغريم صاحب المستند.
المادة (7) : تلغى المادة السادسة عشرة من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية: 16- جميع الغرامات المفروضة بموجب هذا القانون تعتبر ديناً مستحقاً للحكومة وتحصل مع رسوم طوابع الواردات وفق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية.
المادة (8) : تضاف الفقرة التالية الى آخر المادة (23) من القانون الاصلي: (ولا يشمل ذلك الجنود المسرحين الذين يتقاضون رواتب شهرية قدرها دينار واحد).
المادة (9) : تضاف العبارة التالية الى آخر المادة (24) من القانون الاصلي: (ولفرض رسوم مقطوعة على دور السينما بدلا من الصاق طوابع على تذاكر الدخول).
المادة (10) : يعدل البند الثاني من الفقرة (1) النسبة من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاصلي كما يلي: 2- تذاكر الدخول الى اماكن اللهو: فلس دينار 10 عن كل تذكرة لا تزيد قيمتها المستوفاة من الشاري على 100 فلس. 20 عن كل تذكرة تزيد قيمتها المستوفاة من الشاري على 100 فلساً ولا تتجاوز 200 فلس. 30 عن كل تذكرة تزيد قيمتها المستوفاة من الشاري على 200 فلس ولا تتجاوز 300 فلس. 40 عن كل تذكرة تزيد قيمتها المستوفاة من الشاري على 300 فلس ولا تتجاوز 400 فلس. 60 عن كل تذكرة تزيد قيمتها المستوفاة من الشاري على 400 فلس ولا تتجاوز 500 فلس. 20% من قيمة اية تذكرة تزيد قيمتها على 500 فلس. 250 عن كل تذكرة لم يذكر فيها مبلغ معين.
المادة (11) : تلغى البنود 5 و6 و7 و13 و20 من الفقرة (2) مقطوعة - من جدول الرسوم رقم (1) الملحق بالقانون الاصلي ويستعاض عنها بالبنود التالية: فلس دينار 50 5- أ- الشهادة الصادرة من اية دائرة رسمية او امانة العاصمة او اية بلدية او مؤسسة رسمية في المملكة لشخص بناء على طلبه الا اذا كانت تلك الشهادة خاضعة للرسم من وجه آخر. 50 ب- الشهادة التي يبرزها الشخص للدوائر الرسمية او لامانة العاصمة او لبلدية او مؤسسة رسمية. 10 6- أ- اية وثيقة غير تابعة لرسم الطوابع (قوائم المطالبة) تقدم للحكومة او لامانة العاصمة او لبلدية او لمؤسسة رسمية لتعزيز المطالبة بالاستحقاق لا تقل قيمتها عن دينار واحد 10 ب- اية وثيقة غير تابعة لرسم الطوابع تقدم للحكومة او لامانة العاصمة او للبلدية او مؤسسة رسمية تعزيزاً لاي مطالبة يشار اليها في استدعاء 30 7- أ- الاستدعاءات او المضابط التي ترسل برقياً او بأية طريقة اخرى داخل المملكة الى اية دائرة رسمية او امانة العاصمة او بلدية او مؤسسة رسمية 50 ب- عند رفع اي مما ذكر في الفقرة (أ) الى جلالة الملك المعظم. 10 13- الوصول المعطى مقابل دفع مبلغ من المال قدره دينار واحد فأكثر ويشمل ذلك مستندات السلفات الشخصية التي تمنح لموظفي الحكومة وامانة العاصمة والبلديات والمؤسسات الرسمية او يرد الامانات المودعة (غير امانات النفقات) او براءات الذمة التي لم يذكر فيها مبلغ معين 20 20- أ- عن كل مرتب شهري او مخصصات شهرية او علاوة شهرية او مبلغ من النفقات او من الامانات المرصودة او اجور المساعي يدفع من الخزينة المالية او من مؤسسة رسمية او من امانة العاصمة او اية بلدية اذا كانت القيمة ديناراً واحداً ولا تتجاوز (25) ديناراً. 40 ب- اذا زادت القيمة على (25) ديناراً
المادة (12) : يضاف البند الآتي الى الفقرة (2) المقطوعة من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاصلي كبند (21): فلس دينار 30 21- التصاريح التي تعطى من قبل وزارة التجارة - الجمارك لاصحاب وسائط النقل الميكانيكية التي تدخل الى المملكة بصورة مؤقتة من سوريا ولبنان شرط المعاملة بالمثل.
المادة (13) : تعدل الفقرة (1) من البند (1) من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون الاصلي كما يلي: أ- عقود البذور والقروض المالية التي توزعها الحكومة على المحتاجين من الزراع.
المادة (14) : يلغى البند (11) من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون الاصلي ويستعاض عنه بالبند التالي: 11- تذاكر الدخول الى اماكن اللهو العامة عندما تقيم فيها المؤسسات الخيرية او الدينية او النوادي الرياضية او النوادي الثقافية حفلات لمنفعتها الخاصة كلياً شريطة ان تصدر شهادة بذلك من متصرف اللواء او قائمقام القضاء التي تقيم فيه على ان لا يسمح للمؤسسات الخيرية او الدينية باقامة اكثر من حفلتين في السنة الواحدة، اما اذا زاد عدد هذه الحفلات عن ذلك فتكون تذاكر الدخول تابعة للرسم المنصوص عليه في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاصلي:
المادة (15) : تضاف البنود التالية الى الجدول رقم (2) الملحق بالقانون الاصلي: 15- جنود الاحتياط في الجيش العربي الاردني المسرحون الذين لا يزيد راتبهم الشهري عن الدينار الواحد 16- شهادة استئجار وسائط الركوب والشحن. 17- نموذج اخراج رزم الافلام الملونة الى الخارج التي تقدم من قبل الحجاج والسياح والزوار الاجانب الذين يؤمون المملكة. 18- مستندات النفقات التي تدفع من الخزانة المالية الى البلديات ونقابات المحامين والاطباء والمهندسين 19- الوصول المعطى من قبل موظفي الحكومة او امانة العاصمة او بلدية او مؤسسة رسمية لقاء ما يدفع لهم من الاشخاص المكلفين بدفع الضرائب والرسوم والتأمينات.
المادة (16) : رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن