بشأن قانون صنع الكبريت.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت "قانون صنع الكبريت" ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية..
المادة (2) : تعني كلمة "الصانع" صاحب او اصحاب المصنع المرخص لصنع الكبريت. وتتناول كلمة "شخص" بالمفرد "الاشخاص" بالجمع.
المادة (3) : أ- يستوفى رسم المكوس عن الكبريت المصنوع محلياً مما يباع ضمن المملكة الأردنية الهاشمية حسب الجدول الملحق بهذا القانون. ب- لا يجوز لوزير المالية ووزير التجارة بموافقة مجلس الوزراء ان يعدلا من وقت لآخر رسوم المكوس المعينة في الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (4) : أ- لا يحق لأي شخص ان يصنع كبريتاً الا بعد ان يحصل على رخصة بذلك وفقاً للنموذج المعين ، وبعد ان يقدم ضماناً بالصورة التي يوافق عليها وزير التجارة تأميناً لتنفيذ تعهداته. ب- يستوفى رسم قدره خمسون ديناراً أردنياً عند اصدار الرخصة. ج- تنتهي مدة الرخصة في اليوم الواحد والثلاثين من شهر آذار من كل سنة ويجب تجديدها سنوياً. د- على الطالب ان يؤمن بناء للمصنع ويعد فيه محلاً مناسباً للموظف الذي يعينه وزير التجارة للاشراف على المصنع قبل ان يمنح الرخصة.
المادة (5) : أ- لا يجوز اخراج الكبريت من المصنع الا بعد اتمام الشروط التالية: 1-يجب ان يغلف الكبريت بأوعية بالكيفية التي يعينها وزير المالية. 2-يجب ان تلصق على كل وعاء بطاقة تحمل اسم الصانع وان يطوق الوعاء بالبندرول بصورة محكمة. ب- قبل اخراج اية كمية من الكبريت من المصنع لتصديرها لخارج المملكة على الشخص المصدر ان يقدم ضماناً بالصورة التي يطلبها وزير المالية يتعهد فيه ان ذلك الكبريت سيصدر فعلاً وان طروده ستقدم لمأمور الجمارك في ميناء او مركز التصدير وللوزير الحق بأن يكلف الشخص المصدر بتقديم شهادة تشعر بوصول الكبريت إلى المحل المصدر اليه واذا عجز عن إبراز مثل هذه الشهادة خلال المدة التي يحددها الوزير يكون عرضة لدفع ضعف رسوم المكوس المتحققة على كمية الكبريت المصدرة. ج-يجوز لوزير التجارة ان يعفي الكبريت المصدر من قسم من رسوم المكوس لا يتجاوز 90% (تسعون في المائة) عندما يقتنع بأن كمية الكبريت المصدرة قد وصلت الى الجهة المرسلة اليها خلال ستة اشهر من تاريخ تصديرها.
المادة (6) : أ- على الصانع ان يحفظ لديهه سجلات وان يقدم كشوفاً حسب النموذج المخصص بحيث تكون دائماً بمتناول يد الموظف الذي يعينه الوزير. ب- لا يجوز لصاحب المصنع ان يجري اي تغيير او تصحيح او شطب في السجلات الوارد ذكرها في الفقرة السابقة او ان يجري اي تعديل في القيود إلا بموافقة مأمور مكوس المصنع.
المادة (7) : لا يجوز الصاق البندرول على الكبريت إلا بعد دفع رسوم المكوس المستحقة على الكمية المطلوب الصاق البندرول عليها.
المادة (8) : كل من يرتكب أحد الأفعال التالية: أ- يصنع كبريتاً بدون حيازة رخصة بذلك ، أو ب- يكون صاحب مصنع مرخص ويقصر في مسك السجلات او تقديم الكشوف المذكورة في المادة "6" من هذا القانون او بالاحتفاظ بها بالصورة المطلوبة، أو ج-يخرج كبريتاً من المصنع بدون ان يكون ضمن أوعية او بدون الصاق البندرول عليها، يعاقب بالحبس مدة ثلاثة اشهر او بغرامة نقدية قدرها مائة دينار او بكلتا العقوبتين، ويكون عرضه لدفع ثلاثة اضعاف رسوم المكوس عن اية كمية من الكبريت تصرف بها خلافاً لاحكام هذا القانون. ويجوز للمحكمة - بعد الادانة - ان تحكم بسحب الرخصة.
المادة (9) : يجوز لوزير المالية ان يجري اية تسوية او مصالحة في أية مخالفة ارتكبت خلافاً لاحكام هذا القانون و ان يقبل اية غرامة نقدية يراها مناسبة بدلاً من محاكمة المخالف امام المحاكم.
المادة (10) : لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (11) : رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد ووزير التجارة ووزير العدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : عبد الله بن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية