بشأن قانون الجريدة الرسمية .
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الجريدة الرسمية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تؤسس جريدة رسمية في المملكة الاردنية الهاشمية باسم الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية وينشر فيها جميع القوانين والانظمة والمقررات والاوامر والبلاغات والاعلانات الرسمية وما شابهها من المعاملات الرسمية
المادة (3) : يجوز نشر اعلانات المحاكم والاعلانات التي تصدرها الدوائر الرسمية لمصلحة الاشخاص باجور يعين تعريفتها وزير المالية.
المادة (4) : تصدر الجريدة الرسمية باعداد عادية او ممتازة بأمر من رئيس الوزراء كلما دعت الضروره الى ذلك.
المادة (5) : ترسل الجريدة مجانا الى الدوائر الرسمية واعضاء مجلس الامة والموظفين والمختارين الذين يقرر وزير الداخلية ارسالها اليهم.
المادة (6) : تجوز مبادلة الجريدة الرسمية بالجرائد الاخرى بموافقة رئيس الوزراء.
المادة (7) : يعين وزير المالية بدل الاشتراك السنوي او النصف السنوي وثمن العدد الواحد ويجوز لاي كان ان يشترك بالجريدة الرسمية بشرط ان يدفع بدل الاشتراك سلفاً.
المادة (8) : يعين رئيس الوزراء مديراً للجريدة ويجوز له ان يندب احد الموظفين للقيام بوظيفة المدير و يكون مسؤولاً عن عدادها للطبع وتتولى وزارة المالية توزيعها وتحصيل بدل الاشتراكات فيها.
المادة (9) : يلغى قانون الجريدة الرسمية المنشور في العدد( 140) من الجريدة الرسمية.
المادة (10) : رئيس الوزراء ووزير الداخلية وزير المالية مكلفون بانفاذ هذا القانون.
التوقيع : عبد الله بن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية