بشأن قانون الجريدة الرسمية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون بـ ( قانون الجريدة الرسمية ) لسنة 1926 .
المادة (2) : تؤسس جريدة رسمية في منطقة شرق الاردن باسم جريدة ( الشرق العربي ) وتنشر فيها جميع القوانين والانظمة والمقررات والاوامر والبلاغات والاعلانات الرسمية وما شابهها من المعاملات الرسمية التي يامر رئيس النظار بنشرها.
المادة (3) : يجوز مؤقتا نشر اعلانات المحاكم التابعة للاجور ، يعين تعرفة اجورها مستشار المالية .
المادة (4) : تصدر الجريدة مرتين بالشهر فقط ويجوز لفخامة رئيس النظار ان يامر باصدار عدد ممتاز اذا احوجت الضرورة لذلك .
المادة (5) : ترسل الجريدة مجانا الى الدوائر الرسمية والموظفين والمختارين الذين يقرر رئيس النظار ارسالها لهم .
المادة (6) : يجوز مبادلة الجريدة مع الجرائد الاخرى بموافقة رئيس النظار .
المادة (7) : يعين الاشتراك السنوي او النصف السنوي وثمن العدد الواحد من قبل رئيس النظار والمستشار المالي ، ويحق لاي كان ان يشترك بالجريدة بشرط ان يدفع الاشتراك مقدما .
المادة (8) : يعين رئيس النظار مديرا للجريدة يكون مسؤولا عن اعدادها للطبع وتوزيعها وتحصيل بدلات الاشتراك فيها .
المادة (9) : يلغى قانون تاسيس الجريدة الرسمية رقم 148 المؤرخ في 31 مايس سنة 1923.
المادة (10) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (11) : رئيس النظار وناظر المالية ماموران بانفاذ هذا القانون.
التوقيع : عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن