بشأن ربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2008/2009.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : قدرت جملة موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 10041010000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات وواحد وأربعون مليوناً وعشرة آلاف جنيه).
المادة (2) : قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 4171223000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات ومائة وواحد وسبعون مليوناً ومائتان وثلاثة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 1000000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 3171223000 جنيه.
المادة (3) : قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 2571223000 جنيه (فقط وقدره ملياران وخمسمائة وواحد وسبعون مليوناً ومائتان وثلاثة وعشرون ألف جنيه).
المادة (4) : قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 1600000000 (فقط وقدره مليار وستمائة مليون جنيه).
المادة (5) : قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 5869787000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وثمانمائة وتسعة وستون مليوناً وسبعمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 2788870000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 3080917000 جنيه.
المادة (6) : قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 5869787000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وثمانمائة وتسعة وستون مليوناً وسبعمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 5410917000 جنيه, منه مبلغ 2231900000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 458870000 جنيه, منه مبلغ 243870000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي.
المادة (7) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
المادة (8) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
المادة (9) : لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2008.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية