تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قرار مجلس الرئاسة رقم 12 لعام 1971 بشأن إقامة بعض المشروعات المشتركة الرامية إلى تدعيم التكامل الاقتصادي بين جمهوريات الاتحاد، وعلى توصيات مجلس شئون النقل والمواصلات في دور انعقاده العادي الثاني في المدة من 7 إلى 9 أكتوبر (تشرين الأول) 1972، وعلى توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتخطيط في دور انعقاده العادي الثاني في المدة من 4 إلى 14 ديسمبر (كانون الأول) 1972، وبناء على ما عرضه المجلس الوزاري الاتحادي، قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تنشأ في اتحاد الجمهوريات العربية شركة مساهمة اتحادية تسمى "شركة الاتحاد العربي للنقل البحري" واسم الشهرة "فامكو(Fedral Arab Maritime Co." (FAMCO" لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي الذي يصدر به قرار مجلس رئاسة الاتحاد.
المادة (2) : مركز الشركة ومحلها القانوني مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو توكيلات أو مكاتب في داخل جمهوريات الاتحاد أو خارجها ولها أن تمارس نشاطها إما بنفسها أو بواسطة الغير.
المادة (3) : غرض الشركة القيام بأعمال النقل البحري للأشخاص والبضائع باختلاف أنواعها وذلك عن طريق أسطول تجاري هدفه أساسا نقل صادرات وواردات جمهوريات الاتحاد والدول العربية الأخرى. وللشركة في سبيل تحقيق هذه الأهداف أن تقوم بالعمليات المحققة لأغراضها وخاصة: (أ) القيام لحسابها أو لحساب الغير بمختلف عمليات النقل البحري وجميع العمليات المرتبطة بها. (ب) شراء وبيع وإيجار واستئجار وتجهيز جميع أنواع السفن والعائمات ومهمات النقل.
المادة (4) : رأس مال الشركة المصرح به ما يعادل أربعين مليون دينار ليبي تدفع بالعملات القابلة للتحويل على أساس ما يحويه الدينار الليبي من الذهب الخالص وفقا للوزن المعلن لدى صندوق النقد الدولي عند العمل بهذا القانون. ويقسم رأس المال إلى مائتي سهم اسميا قيمة كل سهم ما يعادل مائتي ألف دينار ليبي، غير قابل للتجزئة ومملوكة بالكامل لدولة اتحاد الجمهوريات العربية. ويجوز زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة في أي وقت وفقا لما يرد في النظام الأساسي.
المادة (5) : تشكل الجمعية العمومية للشركة من مجلس شئون النقل والمواصلات، وللمجلس الوزاري الاتحادي أن يضم إلى الجمعية العمومية عددا من الأعضاء لا يجاوز ثلث عدد أعضاء مجلس شئون النقل والمواصلات، وذلك بناء على ترشيح وزير الدولة رئيس هذا المجلس. ويحدد النظام الأساسي صلاحيات ومسئوليات الجمعية العمومية وشروط انعقادها وكيفية إصدار قراراتها، وحضور مجلس الإدارة لجلساتها.
المادة (6) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء على الأقل وأحد عشر عضوا على الأكثر يتم تعيينهم بقرار من المجلس الوزاري الاتحادي بناء على اقتراح وزير الدولة، رئيس مجلس شئون النقل والمواصلات، وتكون عضوية المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة (7) : تحدد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من المجلس الوزاري الاتحادي بناء على اقتراح وزير الدولة رئيس مجلس شئون النقل والمواصلات.
المادة (8) : يحدد النظام الأساسي اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة ورئيسه والمدير العام وشروط اجتماع مجلس الإدارة وكيفية إصدار قراراته.
المادة (9) : يضع مجلس الإدارة اللوائح والنظم الداخلية للشركة ويقترح نظام العاملين فيها ونظاما للحوافز والمكافآت يعتمد من المجلس الوزاري.
المادة (10) : لا تسري على اختيار العاملين الذين يعينون بالشركة قيود الاستخدام الواردة بالقوانين السارية في جمهوريات الاتحاد.
المادة (11) : يكون سفر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وكافة العاملين بالشركة بين جمهوريات الاتحاد وإلى خارجها لإنجاز المهمات التي يكلفون بها وفقا للأنظمة التي يضعها مجلس إدارة الشركة دون غيرها من القواعد السارية في شأن العاملين بالدولة أو القطاع العام في أي من جمهوريات الاتحاد.
المادة (12) : لا يجوز تأميم أو مصادرة أموال أو أصول الشركة، أو فرض الحراسة. أو الاستيلاء عليها.
المادة (13) : تعفى الشركة لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالقانون من: (1) الرسوم الجمركية على كافة المعدات والمهمات والأدوات اللازمة لمزاولة نشاطها إعفاء نهائيا. (2) كافة الضرائب عن أصولها وإيراداتها المصرح بها وتوزيعاتها. (3) رسم الدمغة على كافة المكاتبات والمستندات الخاصة بها. (4) رسم الدعم البحري المقرر - وكافة الرسوم والعمولات المقررة لصالح مؤسسات النقل البحري. (5) قوانين البنوك والائتمان والرقابة على النقد. (6) قوانين ولوائح الاستيراد والتصدير.
المادة (14) : تنظم أوجه الرقابة على أعمال الشركة طبقا للقواعد التي تضعها الجمعية العمومية.
المادة (15) : تخضع الشركة وفروعها ومكاتبها داخل جمهوريات الاتحاد لأحكام القوانين المحلية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (16) : تعطى الشركة نفس المزايا والأولويات الممنوحة للشركات المملوكة لجمهوريات الاتحاد. كما تعطى سفن الشركة الأفضلية الأولى في نقل بضائع الجمهوريات الثلاث فيما زاد عن طاقة الأساطيل القطرية.
المادة (17) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الاتحادية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن