بشأن إنشاء "مؤسسة الاتحاد العربي للتنمية الزراعية".
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قرار مجلس الرئاسة رقم 13 لعام 1971 بشأن إقامة بعض المشروعات
الإستراتيجية الاتحادية،
وعلى توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتخطيط في دور انعقاده العادي الثاني في الفترة من 4 إلى 14 ديسمبر عام 1972،
وبناء على ما عرضه المجلس الوزاري الاتحادي،
قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تنشأ في اتحاد الجمهوريات العربية مؤسسة ذات طابع اقتصادي تسمى "مؤسسة الاتحاد العربي للتنمية الزراعية" لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية وذلك طبقا لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي الذي يصدر به قرار من مجلس رئاسة الاتحاد.
المادة (2) : مركز المؤسسة ومحلها القانوني مدينة دمشق بالجمهورية العربية السورية.
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها شركات وفروعا في داخل جمهوريات الاتحاد وخارجها.
المادة (3) : غرض المؤسسة القيام بجميع الأعمال المتعلقة بالاستثمار الزراعي والحيواني بهدف التنمية الزراعية بالجمهوريات الأعضاء بما يحقق الاكتفاء الذاتي والتكامل الاقتصادي فيما بينها.
المادة (4) : رأس مال المؤسسة المصرح به ما يعادل عشرة ملايين دينار ليبي تدفع بالعملات القابلة للتحويل على أساس ما يحويه الدينار الليبي من الذهب الخالص وفقا للوزن المعلن لدى صندوق النقد الدولي عند العمل بهذا القانون.
ويقسم رأس المال إلى عشرة أسهم قيمة كل سهم ما يعادل مليون دينار ليبي غير قابل للتجزئة مملوكة بالكامل لدولة اتحاد الجمهوريات العربية.
ويجوز زيادة رأس المال في أي وقت وفقا لما يرد في النظام الأساسي.
المادة (5) : تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتخطيط، وللمجلس الوزاري الاتحادي أن يضم إلى الجمعية العمومية عددا من الأعضاء لا يجاوز ثلث أعضاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتخطيط، وذلك بناء على ترشيح وزير الدولة رئيس مجلس هذا المجلس.
ويحدد النظام الأساسي صلاحيات ومسئوليات الجمعية العمومية وشروط انعقادها وكيفية إصدار قراراتها وحضور مجلس الإدارة لجلساتها.
المادة (6) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء على الأقل وأحد عشر عضوا على الأكثر - يتم تعيينهم بقرار من المجلس الوزاري الاتحادي بناء على ترشيح وزير الدولة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتخطيط.
وتكون عضوية المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة (7) : تحدد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من المجلس الوزاري الاتحادي بناء على اقتراح وزير الدولة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتخطيط.
المادة (8) : يحدد النظام الأساسي اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة ورئيسه والمدير العام وشروط اجتماع مجلس الإدارة وكيفية إصدار قراراته.
المادة (9) : يضع مجلس الإدارة اللوائح والنظم الداخلية للمؤسسة ويقترح نظام العاملين فيها ونظاما للحوافز والمكافآت يعتمد من المجلس الوزاري الاتحادي.
المادة (10) : لا تسري على اختيار العاملين الذين يعينون بالمؤسسة قيود الاستخدام الواردة بالقوانين السارية في جمهوريات الاتحاد.
المادة (11) : يكون سفر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين بالمؤسسة بين جمهوريات الاتحاد أو إلى خارجها لإنجاز المهمات التي يكلفون بها وفقا للأنظمة التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة دون غيرها من القواعد السارية في شأن العاملين بالدولة أو القطاع العام في أي من جمهوريات الاتحاد.
المادة (12) : لا يجوز تأميم أو مصادرة أموال أو أصول المؤسسة أو فرض الحراسة أو الاستيلاء عليها.
المادة (13) : تعفى لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون من كافة الضرائب والرسوم محلية كانت أو اتحادية الإيرادات والأرباح وما قد تستورده المؤسسة من الأصول الثابتة التي تلزم لممارسة نشاطها.
المادة (14) : تنظم أوجه الرقابة على أعمال المؤسسة طبقا للقواعد التي تضعها الجمعية العمومية.
المادة (15) : تخضع المؤسسة وما يتبعها من شركات وفروع داخل جمهوريات الاتحاد لأحكام القوانين المحلية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الاتحادية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد أنور السادات - مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية