بشأن إجراءات التظلم من بعض القرارات الإدارية النهائية والتأديبية.
المادة () : رئيس مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة ...
المادة (1) : يكون التظلم من القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وم ...
المادة (2) : يقدم التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو السلطة الرئاسية لها، بحسب الأحوال، بطلب يقدم ...
المادة (3) : يجب أن يتضمن التظلم البيانات التالية:
1. اسم المتظلم ووظيفته وعنوانه.
2. تاريخ صدور القرار المتظل ...
المادة (4) : يكلف في كل جهة إدارية موظف أو أكثر لتقلي التظلمات وقيدها برقم مسلسل في سجل خاص يبين فيه تاريخ تقديم ...
المادة (5) : تحال التظلمات فور وصولها إلى من تحددهم الجهة الإدارية التي أصدرت القرار لفحصها وإبداء رأيهم بشأنها، ...
المادة (6) : تتولى السلطة المختصة البت في التظلم بقبوله أو رفضه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرا ...
المادة (7) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ـ رئيس مجلس الوزراء