تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يرخص بتأسيس الشركة المصرية للاستثمارات شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي وفقاً لأحكام القان ...
المادة (1) : تأسست طبقاً لأحكام القوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية ووفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة و ...
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو: الشركة المصري ...
المادة (2) : اسم الشركة هو: الشركة المصرية للاستثمار ...
المادة (2) : غرض الشركة: الاستثمار في كافة المجالات المقبولة وفقا لأحكام المادة الأولى من قانون الا ...
المادة (3) : لا يترتب على هذا الترخيص من ...
المادة (3) : غرض هذه الشركة هو: الاستثمار في كافة المجالات المقبولة وفقاً لأحكام المادة الأولى من قانون الاستثم ...
المادة (3) : غرض الشركة هو: الاستثمار في كافة المجالات المقبولة وفقا لأحكام المادة الأولى من قانون الاستثمار ر ...
المادة (4) : ينشر هذا القرار ...
المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة 6 أكتوبر, ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها ...
المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة 6 أكتوبر. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها ...
المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ القيد بالسجل التجاري. وكل إطالة لمد ...
المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري. وكل إ ...
المادة (6) : حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 20 مليون جنيه مصري. وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 5 مليون جني ...
المادة (6) : حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 20 مليون جم. وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 5 ملايين جنيه مصري ...
المادة (7) : اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأس المال المصدر بأسهم عددها 5000 سهم قيمتها 5 ملايين جنيه ...
المادة (8) : تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها عضوان من ...
المادة (9) : يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري، ...
المادة (9) : تلتزم الشركة بأداء المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تم إنفاقها ...
المادة (10) : حرر هذا العقد بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية في يوم ........... من شهر...... سنة ألف وأربعمائة ...
المادة (10) : لا يجوز التصرف في الأسهم خلال السنتين الأوليين للشركة إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاست ...
المادة (11) : تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابة في سجل خاص لدى الشركة يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم، وذلك ب ...
المادة (12) : لا يلزم المساهم إلا بقيمة كل سهم من أسهمه، ولا يجوز زيادة ...
المادة (13) : يترتب حتما على ملكية السهم قبول ...
المادة (14) : كل سهم غير ...
المادة (15) : لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها ...
المادة (17) : تدفع الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك له مقيد اسمه في سجل الشركة, ويكون له وحده الحق ...
المادة (18) : مع مراعاة حكم المادة 33 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحد ...
المادة (19) : في حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية يكون للمساهمين القدامى حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة ...
المادة (20) : في حالة زيادة رأس المال يجوز للجمعية العامة غير العادية تقرير حقوق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الز ...
المادة (21) : مع مراعاة أحكام المواد من 49 إلى 52 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات الم ...
المادة (22) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل أو تسعة أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية ...
المادة (24) : لمجلس الإدارة - إذا لم يكن هناك أعضاء يحلون محل العضو الأصلي - أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو أ ...
المادة (25) : يعين المجلس من بين أعضائه رئيسا ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه ...
المادة (26) : لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً أو أكثر ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآته كما يكون ...
المادة (27) : يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناءً على دعوة الرئيس أو بناءً ...
المادة (28) : لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه ...
المادة (29) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره (بالأصا ...
المادة (30) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين بالأصالة أو الإنابة وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الج ...
المادة (31) : مع مراعاة أحكام المواد من (96) إلى (101) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذا ...
المادة (33) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو ...
المادة (34) : لا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ض ...
المادة (35) : تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة ...
المادة (36) : يشكل مجلس إدارة الشركة لجنة إدارية معاونة من العاملين ويمثل فيها المصريون والأجانب وذلك متى بلغ عدد ...
المادة (37) : تعين اللجنة من بين أعضائها رئيساً - وفي حالة غيابه يعين العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً. ويح ...
المادة (38) : يتولى مجلس الإدارة وضع قواعد وشروط اختيار أعضاء اللجنة الإدارية المعاونة ومدة العضوية وطريقة التجدي ...
المادة (39) : تضع اللجنة تقريرا سنويا خلال السنة المالية للشركة يعرض على مجلس الإدارة توضح فيه الموضوعات التي أحي ...
المادة (40) : تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا ...
المادة (42) : يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أ ...
المادة (43) : تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين ي ...
المادة (44) : تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية للنظر على الأخص فيما يأتي: (أ) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزل ...
المادة (45) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية - في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ستة أشهر ...
المادة (46) : يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين على أن يتم النشر في المرة ال ...
المادة (47) : لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% على الأكثر، فإذا لم يت ...
المادة (49) : مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام الآت ...
المادة (50) : لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المد ...
المادة (51) : تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة, ويوقع ...
المادة (52) : يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر نصاب الانعقاد، وكذلك إثبات حضور ممثلي الجهات الإدارية أو ...
المادة (53) : مع عدم الإخلال بحقوق غير حسني النية، يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام الق ...
المادة (54) : مع مراعاة أحكام المواد من 103 إلى 109 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات ا ...
المادة (55) : تبتدئ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في واحد وثلاثين ديسمبر من كل سنة على أن ...
المادة (56) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية - في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ستة أشهر ...
المادة (58) : يستعمل الاحتياطي بقرار من الجمعية العامة العادية بنا ...
المادة (59) : تدفع الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس ا ...
المادة (60) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب ...
المادة (61) : مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشت ...
المادة (62) : في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل انقضاء أ ...
المادة (63) : مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار ...
المادة (64) : مع مراعاة المادة 60 من القانون رقم 17 لسنة 1983 يجب على مجلس الإدارة أن يتعاقد مع أحد المحامين المق ...
المادة (65) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبي ...
المادة (66) : تسري أحكام كلا من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصاد ...
المادة (67) : يودع هذا النظام, ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن