تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يرخص بتأسيس شركة حلواني العالمية- مصر- شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي وفقا لأحكام القانو ...
المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية ووفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر ب ...
المادة (1) : اتفق الموقعون على هذا العقد على تأسيس شركة مساهمة مصرية بترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية طبقا لأ ...
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو: (ش ...
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو: شركة حلواني العالمية - ...
المادة (2) : غرض الشركة هو: إقامة مشروع إنتاج حلاوة طحينية وطحينة وسم ...
المادة (3) : غرض هذه الشركة هو: إقامة مشروع إنتاج حلاوة طحينية وطحينة وسمسم مقشور ومربات وفواكه مسكرة والحلوى و ...
المادة (3) : لا يترتب على هذا الترخيص من ...
المادة (3) : غرض هذه الشركة هو: إقامة مشروع إنتاج حلاوة طحينية وطحينة وسمسم مقشور ومربات وفواكه مسكرة والحلوى و ...
المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة العاشر من رمضان، ويجوز لمجلس الإدارة أن ي ...
المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة العاشر من رمضان بجمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس الإدارة ...
المادة (4) : ينشر هذا القرار ...
المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري، وكل إطالة ...
المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي 25 (خمس وعشرون) سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري. و ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 7500000 جنيه (سبعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه) مصري موزع ع ...
المادة (7) : اكتتب المؤسسون في رأسمال الشركة بأسهم عددها 7500 (سبعة آلاف وخمسمائة) سهم قيمتها (7500000) جنيه مصر ...
المادة (8) : يتعهد الموقعون على هذا بالسعي في الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار وفي استصدار القرار الوزا ...
المادة (8) : تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليها عضوان من ...
المادة (9) : يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري، و ...
المادة (9) : تلتزم الشركة بأداء المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي ...
المادة (10) : حرر هذا العقد بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية في من هجرية الموافق / /1991 ميلادية م ...
المادة (10) : لا يجوز التصرف في الأسهم خلال السنتين الأوليين للشركة إلا بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار سواء ك ...
المادة (11) : تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابة في سجل خاص لدى الشركة يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم، وذلك ب ...
المادة (12) : لا يلزم المساهم إلا بقيمة كل سهم من أسهمه ولا يجوز زيادة ...
المادة (13) : يترتب حتما على ملكية السهم قبول ...
المادة (14) : كل سهم غير ...
المادة (16) : كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم من نفس النوع ...
المادة (17) : تدفع الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك له مقيد اسمه في سجل الشركة ويكون له وحده الح ...
المادة (18) : مع مراعاة حكم المادة 33 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحد ...
المادة (19) : في حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية يكون للمساهمين القدامى حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة ...
المادة (20) : في حالة زيادة رأس المال، يجوز للجمعية العامة غير العادية تقرير حقوق الأولوية في الاكتتاب في أسهم ال ...
المادة (21) : مع مراعاة أحكام المواد 49 إلى 52 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئ ...
المادة (22) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (5) أعضاء على الأقل تعينهم الجمعية العامة ويشترط في كل منهم أ ...
المادة (24) : لمجلس الإدارة - إذا لم يكن هناك أعضاء يحلون محل العضو الأصلي - أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو ف ...
المادة (25) : يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً، ويجوز تعيين نائباً للرئيس يحل محله أثناء غيا ...
المادة (26) : لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً أو أكثر ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآته كما يكون ...
المادة (27) : يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناءً على دعوة الرئيس أو بناءً ...
المادة (28) : لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه ...
المادة (29) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذ ...
المادة (31) : مع مراعاة أحكام المواد من 96 إلى 101 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات ال ...
المادة (32) : يمثل رئيس مجلس الإدارة ...
المادة (33) : يعين مجلس الإدارة من ...
المادة (34) : لا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ض ...
المادة (35) : تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة ( ...
المادة (36) : يشكل مجلس إدارة الشركة لجنة إدارية معاونة من العاملين ويمثل فيها المصريون والأجانب، وذلك متى بلغ عد ...
المادة (37) : تعين اللجنة من بين أعضائها رئيسا - وفي حالة غيابه تعين العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا. ويحضر ...
المادة (38) : يتولى مجلس الإدارة وضع قواعد وشروط اختيار أعضاء اللجنة الإدارية المعاونة ومدة العضوية وطريقة التجدي ...
المادة (40) : تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين وتعقد بمقر الشركة في مدينة العاشر من رمضان ويجوز أن تنعق ...
المادة (41) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة. ولا يجوز للمساهم من غير ...
المادة (42) : يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أ ...
المادة (43) : تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين ي ...
المادة (44) : تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية للنظر على الأخص فيما يأتي: 1- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزله ...
المادة (45) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية - في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة - للمساهمين خلال ستة أشه ...
المادة (46) : يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين، على أن يتم النشر في المرة ا ...
المادة (47) : لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل - ف ...
المادة (49) : مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام التا ...
المادة (50) : لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المد ...
المادة (51) : تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان الاجتماع بالأصالة أو بالوكا ...
المادة (52) : يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر نصاب الانعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلي الجهات الإدارية وال ...
المادة (53) : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام الق ...
المادة (54) : مع مراعاة أحكام المواد من 103 إلى 109 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات ا ...
المادة (56) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين (خلال ستة أشهر ع ...
المادة (57) : توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي: 1- يبدأ ...
المادة (58) : يستعمل الاحتياطي بقرار من الجمعية العامة بناء عل ...
المادة (59) : تدفع الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس ا ...
المادة (60) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب ...
المادة (61) : مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانونا لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشتر ...
المادة (62) : في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل انقضاء أ ...
المادة (63) : مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار ...
المادة (64) : مع مراعاة أحكام المادة 60 من القانون رقم 17 لسنة 1983، يجب على مجلس الإدارة أن يتعاقد مع أحد المحام ...
المادة (65) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبي ...
المادة (66) : تسري أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالق ...
المادة (67) : يودع هذا النظام, ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن