بشأن مزاولة نشاط نقل الركاب بسيارات الأجرة في إمارة دبي.
المادة () : نحن حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 ...
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك :
الإ ...
المادة (2) : يحظر على سائقي المركبات غير المرخصة لنقل الركاب من قبل سلطة ...
المادة (3) : لا يجوز لسائقي الأجرة وسيارات الأجرة تحت الطلب مزاولة نشاط ...
المادة (4) : لا يجوز تشغيل سيارات الأجرة في الأمارة دون تركيب عداد فيها وتحديد تعرفته من ...
المادة (5) : يحظر على المنشآت المرخص لها بمزاولة نشاط نقل الركاب بسيارات الأجرة تحت الطلب تشغيل مركباتها كسيارات ...
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي تشريع أخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام لدى إدانته ...
المادة (7) : يجوز لمن ارتكب أية مخالفة من الخالفات المشار إليها في المادة السابقة إجراء التصالح بشأنها مع المؤسس ...
المادة (8) : يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتسميهم قرار من المدير التنفيذي للهيئة صفة ماموري الضبط القضائي في اث ...
المادة (9) : تسري أحكام النظام رقم (7) لسنة 2006 بشان قواعد وإجراءات الضبط المر ...
المادة (10) : تؤول كافة الغرامات المنصوص علي ...
المادة (11) : ينشر هذا النظام بالجريدة ال ...
التوقيع : حمدان بن راشد آل مكتوم - رئيس المجلس التنفيذي