بشأن إنشاء مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات.
المادة () : نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي
بعد الإطلاع على القانون رقم (17) لسنة 20 ...
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
ا ...
المادة (2) : تنشأ بموجب هذا القرار مؤسسة تسمى " مؤسسة تاكسي دبي" تتمتع بشخصية اعتبارية وأهلية قانونية واستقلال م ...
المادة (3) : يكون مركز المؤسسة الرئيسي في مدينة دبي، ويجوز لمجلس ...
المادة (4) : رأس مال المؤسسة (100.000.000 درهم ) مائة مليون ...
المادة (5) : تهدف المؤسسة إلى نقل الركاب داخل الإمـارة ومنها إلى خارجهـا بواسطة مركبات صغيرة ( تاكـسي ) وكذلك تأ ...
المادة (6) : للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي:
1- امتلاك واستئجار المركبات والمنقولات والعقارات ا ...
المادة (7) : تحدد الأرباح الصافية للمؤسسة عن كل سنة مالية بعد خصم جميع النفقات الجارية والتكاليف وفقاً للقواعد ا ...
المادة (8) : يتولى مجلس الإدارة الإشراف العام على أعمال ونشاطات المؤسسة ويتخذ ما يراه مناسباً من القرارات والإجر ...
المادة (9) : يجوز لمجلس الإدارة تفويض من يراه مناسباً من أعضاء المجلس للإشراف على أعمال ...
المادة (10) : يتولى رئيس مجلس الإدارة تمثيل المؤسسة في علاقتها مع الغير وأمام القضاء ويجوز له ...
المادة (11) : لا يكون مجلس الإدارة أو رئيسه أو أي عضو من أعضائه أثناء إدارة المؤسسة مسؤولاً تجاه الغي ...
المادة (12) : يكون للمؤسسة مديراً تنفيذياً وجهازاً إداريا، ويعين ...
المادة (13) : يتولى المدير التنفيذي تصريف شؤون المؤسسة بما يكفل تحقيق أهدافها وغاياتها وفق السياسة العامة للمؤسسة ...
المادة (14) : يخضع العاملون في المؤسسة لقوانين وأنظمة ...
المادة (15) : تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية، وتبدأ سنتها المالية في اليوم ...
المادة (16) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:
1. الإيرادات التي تحققها المؤسسة من أنشطتها المختلفة.
2. ...
المادة (17) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : حمدان بن راشد آل مكتوم - رئيس المجلس التنفيذي