بشأن ما يتعلق بالفصل في صحة نيابة أعضاء مجلسي البرلمان.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تختص محكمة النقض بالفصل في صحة نيابة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الذين قدمت طعون في صحة نيابتهم.
المادة (2) : تقضي المحكمة ببطلان الانتخاب أو التعيين إذا توافر سبب من الأسباب التي ينص عليها الدستور أو قانون الانتخاب والتي تقضي بهذا البطلان.
المادة (3) : يجوز لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته وإبطال تعيين أي عضو بمجلس الشيوخ وذلك بعريضة تشتمل على بيان اسمه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ورقم ومحل قيده بجدول الانتخاب وعلى بيان الأسباب التي بني عليها طلبه وأن يوقع على هذا الطلب ويصدق عليه بغير رسم.
ويجب على الطالب أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخاب أو مرسوم التعيين الطلب المذكور ومشتملاً على البيانات السابقة والأسباب التي بني عليها فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
المادة (4) : على وزير الداخلية أن يرسل لمحكمة النقض محاضر لجان الانتخاب أو مراسيم التعيين وجميع الأوراق الخاصة بالموضوع المطروح أمامها.
المادة (5) : يحدد رئيس محكمة النقض ميعاداً لنظر الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع الطلب ويتبع في نظره والفصل فيه إجراءات الطعن بالنقض في المواد الجنائية وتفصل المحكمة فيه على وجه السرعة.
المادة (6) : استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للمحكمة أن تأمر بإجراء ما تراه لازماً من التحقيقات وسماع الشهود لإظهار الحقيقة وتجري في حق هؤلاء الشهود أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات الخاص بالجنح.
المادة (7) : تخطر المحكمة فوراً رئيس كل من مجلسي البرلمان بالأحكام التي تصدرها.
المادة (8) : لا تحصل رسوم ولا كفالة على طلبات الطعون المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (9) : تسري أحكام هذا القانون على الطعون في الانتخابات والتعيينات التي قدمت إلى المجلسين ولم يكن قد تم الفصل فيها وقت العمل بأحكام هذا القانون، وعلى رئيسي المجلسين أن يحيلا هذه الطعون بالحالة التي هي عليها إلى قلم كتاب محكمة النقض.
المادة (10) : تلغى الفقرات الخمس الأولى من المادة 57 من قانون الانتخاب الصادر بالمرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 وكل نص يخالف ما تقدم من أحكام هذا القانون.
المادة (11) : على وزيري العدل والداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وأن ينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر