تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يرخص بتأسيس شركة برفكت للسياحة والخدمات الجوية والبحرية - شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي ...
المادة (1) : تأسست الشركة طبقا للقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية ووفقا لأحكام نظام استثمار المال العرب ...
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو: شركة برفكت للسياحة وا ...
المادة (2) : غرض الشركة: إحضار السائحين وتنظيم الرحلات الجماعية والفردية وما يستلزم ذلك من رعاية وتوفير النقل ا ...
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو: شركة برفكت للسياحة وال ...
المادة (3) : غرض هذه الشركة هو: إحضار السائحين وتنظيم الرحلات الجماعية والفردية وما يستلزم ذلك من رعاية وتوفير ...
المادة (3) : غرض هذه الشركة هو: إحضار السائحين وتنظيم الرحلات الجماعية والفردية وما يستلزم ذلك من رعاية وتوفير ...
المادة (3) : لا يترتب على هذا الترخيص من ...
المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا ...
المادة (4) : ينشر هذا القرار ...
المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً ...
المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ نشر قيد الشركة في السجل التجاري ويمكن إطا ...
المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ القيد في السجل التجاري. ويمكن إطالة هذه ا ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 900000 جنيه مصري (فقط تسعمائة ألف جنيه مصري) مدفوعة با ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 900000 جنيه مصري (فقط تسعمائة ألف جنيه مصري) مدفوعة با ...
المادة (7) : اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأسمال الشركة بأسهم عددها 9000 سهم (فقط تسعة آلاف سهم) قيم ...
المادة (8) : يتعهد الموقعون على هذا بالسعي في الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار وفي استصدار القرار الوزا ...
المادة (8) : تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطي أرقاما مسلسلة ويوقع عليها عضوان من ...
المادة (9) : يجب أن يتم الوفاء بباقي القيمة الاسمية لكل سهم خلال 10 (عشر) سنوات على الأكثر من تاريخ قيد الشركة ب ...
المادة (9) : تلتزم الشركة بأداء كافة المصروفات والنفقات والأتعاب والأجور التي تم ...
المادة (10) : لا يجوز التصرف في الأسهم خلال السنتين الأوليين للشركة إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاست ...
المادة (11) : تنقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابة في سجل خاص لدى الشركة يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم وذلك بعد ...
المادة (12) : لا يلزم المساهم إلا بقيمة كل سهم من أسهمه ولا يجوز زيادة ...
المادة (13) : يترتب حتماً على ملكية السهم قبول ...
المادة (14) : كل سهم غير ...
المادة (15) : لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها ...
المادة (17) : تدفع الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك له مقيد اسمه في سجل الشركة ويكون له وحده الح ...
المادة (18) : مع مراعاة حكم المادة 33 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحد ...
المادة (19) : في حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية، يكون للمساهمين القدامى حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة ...
المادة (20) : في حالة زيادة رأس المال، يجوز للجمعية العامة غير العادية تقرير حقوق الأولوية في الاكتتاب في أسهم ال ...
المادة (21) : مع مراعاة أحكام المواد من 49 إلى 52 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات الم ...
المادة (22) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وسبعة أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية ا ...
المادة (24) : لمجلس الإدارة - إذا لم يكن هناك أعضاء يحلون محل العضو الأصلي أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو أثن ...
المادة (25) : يعين المجلس من بين أعضائه رئيسا ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه ...
المادة (26) : لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً أو أكثر ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآته، كما يكون ...
المادة (27) : يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناءً على دعوة الرئيس أو بناءً ...
المادة (28) : لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه ...
المادة (29) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء عل ...
المادة (31) : مع مراعاة أحكام المواد من 96 إلى 101 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات ال ...
المادة (32) : يمثل رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس ال ...
المادة (33) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو ...
المادة (34) : لا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ض ...
المادة (35) : تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة ( ...
المادة (36) : يشكل مجلس إدارة الشركة لجنة إدارية معاونة من العاملين وذلك متى بلغ عدد العاملين (3000). وتختص اللج ...
المادة (37) : تعين اللجنة من بين أعضائها رئيسا، وفي حالة غيابه تعين العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا. ويحضر ...
المادة (38) : يتولى مجلس الإدارة وضع قواعد وشروط اختيار أعضاء اللجنة الإدارية المعاونة ومدة العضوية وطريقة التجدي ...
المادة (40) : تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين و ...
المادة (41) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة. ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس ...
المادة (42) : يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أ ...
المادة (43) : تنعقد الجمعية العامة للمساهمين كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يحددهما إ ...
المادة (44) : تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية للنظر على الأخص فيما يأتي: (أ) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعز ...
المادة (45) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية - في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ستة أشهر ...
المادة (46) : يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين على أن يتم النشر في المرة ال ...
المادة (47) : لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل فإذ ...
المادة (49) : مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام الآت ...
المادة (50) : لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المد ...
المادة (51) : تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة، ويوقع ...
المادة (52) : يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر نصاب الانعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلي الجهات الإدارية أو ...
المادة (53) : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام الق ...
المادة (54) : مع مراعاة أحكام المواد من 103 إلى 109 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات ا ...
المادة (56) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال (ستة أشهر ع ...
المادة (58) : يستعمل الاحتياطي بقرار من الجمعية العامة بناء عل ...
المادة (59) : تدفع الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس ...
المادة (60) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب ...
المادة (61) : مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشت ...
المادة (62) : في حالة خسارة نصف رأس المال محل الشركة قبل انقضاء أج ...
المادة (63) : مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار ...
المادة (65) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبي ...
المادة (66) : تسري أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر ...
المادة (67) : يودع هذا النظام ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن