بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يضاف إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960 باب جديد بعنوان (الباب التاسع - أحكام عامة) يشتمل على مادة جديدة برقم (230) نصها كالآتي:
الباب التاسع
أحكام عامة
مادة (230):
"يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو إصدار حوالة حق للغير أو إصدار توكيل بالتصرف للغير أو قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كان، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعامل وكل إجراء من شأنه نقل ملكية القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص يجرى بالمخالفة لأحكام هذه المادة".
المادة (2) : مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادة (230) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960، تلتزم الشركات والمؤسسات الفردية القيام ببيع ما تملكه من القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون.
ولا يعتد بالبيع إلا بعد نقل ملكية القسيمة أو البيت وقيده في السجل العقاري وصدور وثيقة التملك للغير ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل نقل للملكية يتم على خلاف ذلك.
المادة (3) : يقدم وزير التجارة والصناعة إلى مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً كل ستة أشهر اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون عن أي مخالفة وعن أسماء المخالفين لأحكام المادة (230) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (230) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، تفرض على هذه المخالفات غرامة سنوية مقدارها عشرة دنانير كويتية عن كل متر مربع من هذه القسائم أو البيوت أو خمسة في المائة (5%) من قيمتها السوقية، أيهما أكبر، ويصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة في شأن تحصيل هذه الغرامة.
المادة (4) : تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960 كما يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.
المادة (5) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت