بشأن تعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء.
المادة (1) : يستبدل بعنوان القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء العنوان التالي: -
"قانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم (50) لسنة 1994 المشار إليه النص التالي:
مادة أولى:
"إذا زادت مساحة قسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لأحد الأشخاص الطبيعين في أي موقع وفي أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة لأغراض السكن الخاص سواء كانت هذه القسائم في موقع واحد أو في مواقع متعددة وفي مشروع واحد أو في مشاريع متعددة، على خمسة ألاف متر مربع في مجموعها، فرض على كل متر مربع يجاوز هذه المساحة رسم سنوي مقداره عشرة دنانير كويتية".
ولا تعتبر القسيمة مبنية وفقا لأحكام هذه المادة إلا إذا بلغت مساحة البناء مائتي متر مربع (200م2) أو عشرين في المائة (20%) من مساحة القسيمة أيهما أكبر.
ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على المساكن الخاصة التي تقام على أراض تزيد مساحتها على ما هو منصوص عليه فيها مهما بلغت ما دام لم يصدر من بلدية الكويت قرار بتنظيمها وفرزها إلى قسائم متعددة أو ما دام قد صدر قرار من البلدية بدمجها.
المادة (3) : تضاف إلى القانون رقم (50) لسنة 1994 المشار إليه بعد المادة الأولى منه ثلاث مواد جديدة بأرقام (مادة أولى مكرر، مادة أولى مكررا أ، مادة أولى مكرر ب) نصها جميعا كالآتي:-
مادة أولي مكررا:
"يستحق الرسم السنوي المقرر في المادة السابقة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ العمل بهذه المادة أو من أول الشهر التالي لانقضاء سنتين من تاريخ الموافقة على مشروع التقسيم الخاص أو أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة للسكن الخاص من قبل بلدية الكويت. أيهما أبعد، وباستثناء القسائم المملوكة للدولة، ويستحق هذا الرسم سواء كان مالك القسيمة شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
مادة أولى مكرر (أ):
"يقدم وزير المالية إلى مجلس الوزراء في فترة لا تجاوز أسبوعين من انقضاء شهر على تاريخ استحقاق الرسم المقرر بهذا القانون كشفا بأسماء الملاك الذين تخلفوا عن سداد هذا الرسم وعدد القسائم التي لم تسدد عنها الرسوم والمبالغ المستحقة على كل منهم مع بيان الإجراءات التي اتخذت لتحصيل هذه المستحقات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إتمام إجراءات نقل الملكية أو إصدار توكيل بالتصرف في أي من هذه القسائم للغير إلا بموافقة خطية من وزارة المالية، بعد استيفاء الرسوم المستحقة للدولة وفقا لأحكام المادة الأولى من هذا القانون، ويقع باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل نقل للملكية وكل حوالة حق توكيل بالتصرف في القسيمة للغير وبأي صورة، متى تم ذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون".
مادة أولى مكرر (ب):
"يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو إصدار حوالة حق أو إصدار توكيل بالتصرف للغير أو قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كان، سواء ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعامل من هذا القبيل وكل إجراء من شأنه نقل ملكية القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص يجرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون".
التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت