تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : من الحقائق الواقعية أن رقعة الأراضي الفضاء التي يملكها القطاع الخاص في الكويت محدودة المساحة، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع متصاعد في الأسعار إزاء زيادة الطلب عليها لمواجهة احتياجات التوسع العمراني المضطرد لأغراض السكن الخاص، مما يحدو بملاك هذه الأراضي إلى الاحتفاظ بها مددا طويلة دون استغلال على سبيل المضاربة للإفادة من أعلى سعر سكن عند التصرف فيها بالبيع، وكلما قل المعروض منها للبيع زاد سعرها، وتضاعف العجز عن شرائها وتراخت أسباب النهضة العمرانية واستحكمت ضائقة الإسكان، لعدم تمكن ذوي الدخل المحدود من تملك هذه الأراضي بأسعار ميسرة معتدلة لإقامة مبان عليها، وعدم استغلالها بالبناء. ولا سبيل إلى تفريج كربة المواطنين وتخفيف معاناتهم من هذه المشكلة إلا بسن تشريع يفك احتكار ملاك الأراضي غير المستغلة التي يتمسكون بالاحتفاظ بها وحجبها عن التداول بقصد رفع أسعارها واستثمارها في سوق العقارات ويحجمون عن بيعها لمجرد المضاربة بمرور الزمان على حساب إرهاق ذوي الحاجة وتعجيزهم عن سد هذه الحاجة، ويحملهم على التصرف فيها لمن يستغلها بالبناء أو على استغلالها بأنفسهم بالبناء عليها لتحقيق منفعة تعود على جميع المواطنين. من أجل ما تقدم اعد هذا الاقتراح بقانون بفرض رسم سنوي على القسيمة أو قسائم السكن الخاص المملوكة لشخص واحد والتي يزيد مجموع مساحتها على خمسة آلاف متر مربع متى كانت جاهزة للبناء، وقدر هذا الرسم بنصف دينار عن المتر المربع الواحد. وتمشيا مع الهدف الذي قصد إليه هذا الاقتراح، نصت المادة الثانية على أن يقف سريان الرسم متى اكتمل البناء على القسيمة وصار جاهزا للسكن فيه. ونصت المادة الرابعة على ألا يسري الرسم على قسائم السكن الخاص المملوكة للدولة أو لغيرها من المؤسسات العامة والهيئات العامة، حتى ولو توافرت في هذه القسائم المواصفات المنصوص عليها في المادة الأولى، كما أنه منعا لأي لبس أضافت المادة أن القسائم الاستثمارية والتجارية والصناعية والزراعية تبقى خارج نطاق هذا القانون. وجعلت المادة الخامسة إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون لوزير المالية. ومنعا لأي خلاف حول من يلتزم تجاه الدولة بدفع الرسم نصت المادة الثالثة على أن يلتزم بسداده مالك القسيمة فإذا تعدد ملاكها التزموا جميعا به ومتضامنين فيما بينهم، ويكون لهذا الرسم عند عدم السداد الامتياز المقرر للمبالغ المستحقة للخزانة العامة (المادة 1072 من القانون المدني).
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني. وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : يستحق الرسم السنوي المقرر في المادة السابقة اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ العمل بهذه المادة أو من أول الشهر التالي لانقضاء سنتين من تاريخ الموافقة على مشروع التقسيم الخاص أو أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة للسكن الخاص من قبل بلدية الكويت ، ايهما أبعد ، وباستثناء القسائم المملوكة للدولة ، يستحق هذا الرسم سواء كان مالك القسيمة شخصاً طبيعياً أو أعتبارياً.
المادة (1) : يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو أصدار حوالة حق أو أصدار توكيل بالتصرف للغير أو قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كان ، سواء ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر ، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل تعامل من هذا القبيل وكل إجراء من شأنه نقل ملكية القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (1) : يقدم وزير المالية إلى مجلس الوزراء في فترة لا تجاوز أسبوعين من أنقضاء شهر على تاريخ استحقاق الرسم المقرر بهذا القانون كشفاً بأسماء الملاك الذين تخلفوا عن سداد هذا الرسم وعدد القسائم التي لم تسدد عنها الرسوم والمبالغ المستحقة على كل منهم مع بيان الإجراءات التي اتخذت لتحصيل هذه المستحقات. وفي جميع الأحوال لا يجوز إتمام إجراءات نقل الملكية أو أصدار توكيل بالتصرف في أي من هذه القسائم للغير إلا بموافقة خطية من وزارة المالية ، بعد استيفاء الرسوم المستحقة للدولة وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون ، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل نقل للملكية وكل حوالة حق توكيل بالتصرف في القسيمة للغير وبأي صورة ، متى تم ذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (1) : إذا زادت مساحة قسيمة أو قسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لأحد الأشخاص على خمسة ألاف متر مربع فرض على كل متر مربع يجاوز هذا الرقم رسم سنوي مقداره نصف دينار اعتبارا من انقضاء سنة على تاريخ العمل بهذا القانون وذلك متى كانت القسيمة جاهزة للبناء، ويستحق الرسم سواء كان مالك القسيمة شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريا.
المادة (2) : يقف استحقاق الرسم المقرر على القسيمة متى اكتمل البناء عليها وصار جاهزا للسكن فيه.
المادة (3) : يلتزم بدفع الرسم مالك القسيمة أو ملاكها بالتضامن فيما بينهم، وتسري في شأنهم أحكام المادة 1072 من القانون المدني.
المادة (4) : لا يسري الرسم على قسائم السكن الخاص المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى، كما لا يسري على القسائم الاستثمارية والتجارية والصناعية والزراعية.
المادة (5) : تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد حساب الرسم إجراءات تحصيله، وتصدر بقرار من وزير المالية.
المادة (6) : على الوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن