تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تعدل المواد 1 و7 و12 و17 (فقرة ثانية) و18 و20 و22 و23 و24 من القانون رقم 27 لسنة 1960 بتنظيم قيد المواليد والوفيات على الوجه الآتي: مادة 1 يجب التبليغ عن المواليد والمتوفين وتسجيلهم في الدفاتر المعدة لذلك بمكاتب الصحة في دولة الكويت وبقنصليات دولة الكويت في الخارج وذلك وفقا لأحكام هذا القانون. مادة 7 إذا ولد طفل كويتي أثناء الإقامة أو السفر خارج دولة الكويت وجب التبليغ عنه إلى قنصلية دولة الكويت التي حصلت بدائرته الولادة خلال خمسة عشر يوما من يوم الولادة أو يوم الوصول للجهة المقصودة، ويكون التبليغ شخصيا أو بالبريد المسجل إذا كان مقر القنصلية بعيد عن الجهة التي يقيم فيها المبلغ، ويجب أن يتضمن التبليغ البيانات المنصوص عليها في المادة الرابعة ويصدق على توقيع المبلغ من هيئة رسمية بالجهة التي حصلت فيها الولادة أو يصحب التبليغ بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي عنها من السلطة المختصة للجهة التي حصلت فيها الولادة. وتتيح القنصلية في تسجيل المواليد وإعطاء شهادات الميلاد والمستخرجات الرسمية أحكام هذا القانون. وإذا حصلت الولادة في جهة لا تدخل في دائرتها اختصاص إحدى قنصليات دولة الكويت في الخارج يكون التبليغ عنها بالبريد المسجل لوزارة الصحة العامة بالكويت في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوما من الولادة أو من يوم الوصول إلى الجهة المقصودة ويصدق توقيع المبلغ من هيئة رسمية بالجهة التي حصلت فيها الولادة أو يصحب التبليغ بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي عنها من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت فيها الولادة. مادة 12 إذا توفى كويتي أثناء الإقامة أو السفر خارج دولة الكويت وجب التبليغ عنه إلى قنصلية دولة الكويت التي حصلت بدائرتها الوفاة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة. ويكون التبليغ شخصية بطريق البريد المسجل إذا كان مقر القنصلية بعيدا عن الجهة التي يقيم فيها المبلغ، ويصدق على توقيع المبلغ هيئة رسمية بالجهة التي حصلت فيها الوفاة، أو بصحة التبليغ شهادة وفاة صادرة من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت فيها الوفاة. وتتبع القنصلية في قيد الوفاة وأعطاء شهادات الوفاة مستخرجات الرسمية أحكام هذا القانون. وإذا حصلت الوفاة في جهة لا تدخل في دائرة اختصاص إحدى .... دولة الكويت في الخارج يكون التبليغ عنها بالبريد المسجل .... الصحة العامة بالكويت في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما تاريخ الوفاة على أن يكون التبليغ مصدقا فيه على توقيع المبلغ مصحوبا بشهادة الوفاة أو مستخرج رسمي عنها من السلطة المختصة في الجهة التي فيها الوفاة. ويجب أن يتضمن التبليغ دائما البيانات المنصوص عليها في ........ المادة 17 (فقرة ثانية).. وتقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 22 ببحث هذا الطلب وينشر في الجريدة الرسمية في عددين متتاليين. فإذا لم تقدم معارضة خلال الخمسة عشر يوما التالية لآخر نشر. أو إذا تقدمت المعارضة اللجنة أنه لا أساس لها، أصدرت اللجنة قرارا بقيد المولود أو المتوفى بالدفاتر، ويجب على الموظف المنوط به القيد أن يؤشر بخانة الملاحظات برقم قرار اللجنة وتاريخه. مادة 18 على من يرغب في إجراء أي تغيير في البيانات الخاصة باسم الولد أو لقبه الواردة في دفاتر المواليد استنادا إلى ما اشتهر به أو أي سبب آخر، أن يقدم طلبا بذلك إلى وزارة الصحة العامة مرفقا بصورة شهادة الميلاد ويجب أن يشتمل الطلب على بيان الوثائق والأدلة التي تؤيده. مادة 20 تعرض الطلبات المذكورة في المادتين السابقتين على لجنة المواليد والوفيات بوزارة الصحة العامة وتقوم هذه اللجنة بفحصها والنشر على الوجه المبين في المادة (17) بعد دفع الرسم المستحق الذي يعده وزير الصحة العامة. فإذا لم تقدم معارضه خلال الخمسة عشر التالية لأخر نشر، أو إذا تقدمت معارضة رأت اللجنة أنه لا أساس لهذا أصدرت اللجنة قرارا بإجراء التغيير المطلوب، ويجب على الموظف المنوط به القيد أن يؤشر بهذا التغيير بخانة الملاحظات مع إيضاح رقم قرار اللجنة وتاريخه. مادة 22 تشكل لجنة للمواليد والوفيات المنصوص عليها في المادتين 7 و20 من وكيل وزارة الصحة العامة أو وكيلها المساعد ورئيس قسم الصحة الوقائية وطبيب مكتب الصحة المختص. مادة 23 إذا حصلت الولادة أو الوفاة أثناء الحج، وجب التبليغ عنهم لرئيس البعثة الطبية المرافقة للحجاج، وعلى هذا الرئيس أن يثبتها بدفتر خاص يوقع عليه من المبلغ وأن يبلغها إلى قنصلية دولة الكويت في المملكة العربية السعودية أو إلى مكتب الصحة المختص في الكويت حسب الأحوال وذلك في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة أو الوفاة. مادة 24 يجب على الموظف الموكول إلى عهدته بدفاتر المواليد والوفيات المحافظة على هذه الدفاتر بحيث تكون دائما في حالة جيدة، وتحفظ الدفاتر بمكاتب الصحة ومكاتب قنصليات دولة الكويت في الخارج لمدة خمس سنوات. ثم تسلم بعد ذلك لوزارة الصحة العامة حيث تحتفظ بها إحدى نسختي القيد وتحفظ النسخة الثانية بشعبة الصحة الوقائية. ويجوز لوزير الصحة العامة أن يصدر قرارا بتعديل المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أو بتعيين جهات أخرى تحفظ بها الدفاتر بعد انتهاء القيد بها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن