بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات في إمارة الكويت.
المادة (1) : يجب التبليغ عن المواليد والمتوفين في جميع أنحاء إمارة الكويت، وتسجيلها بالدفاتر المعدة لذلك بمكاتب الصحة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (7) : إذا ولد طفل كويتي خارج إمارة الكويت, وجب التبليغ عنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ولادته. ويكون التبليغ بطريق البريد المسجل لدائرة الصحة العامة بالكويت, ويصدق على توقيع المبلغ هيئة رسمية بالجهة التي حصلت فيها الولادة, أو يصحب التبليغ شهادة ميلاد صادرة من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت فيها الولادة. ويقيد المولود بموجب هذا التبليغ بالدفاتر مع إيضاح الجهة التي صدقت على توقيع المبلغ أو صدقت على شهادة الميلاد بخانة الملاحظات.
المادة (12) : إذا توفى كويتي خارج إمارة الكويت, وجب التبليغ عنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة. ويكون التبليغ بطريق البريد المسجل لدائرة الصحة العامة بالكويت, ويصدق على توقيع المبلغ هيئة رسمية بالجهة التي حصلت فيها الوفاة, أو يصحب التبليغ شهادة وفاة صادرة من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت فيها الوفاة. ويتم القيد بدفاتر المتوفين بموجب هذا التبليغ, مع إيضاح الجهة التي صدقت على توقيع المبلغ أو صدقت على شهادة الوفاة بخانة الملاحظات.
المادة (17) : لا يقيد المواليد والمتوفون الذين يبلغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاء إلا بعد صدور قرار بالقيد من مدير دائرة الصحة العامة، وبناء على طلب يقدم من صاحب الشأن توضح البيانات اللازمة والأدلة التي تثبت صحة الطلب.
وتقوم دائرة الصحة ببحث هذا الطلب، وينشر عنه في الجريدة الرسمية لمدة ثلاثة أسابيع متتالية لم تقدم معارضة خلال الشهرين التاليين لأخر نشر، أو إذا تقدمت معارضة رأت الدائرة أنه لا أساس لها، قررت الدائرة قيد المولود أو المتوفي بالدفاتر، ويجب على الموظف المنوط به القيد أن يؤشر بخانة الملاحظات برقم كتاب الدائرة وتاريخه.
المادة (18) : على من يرغب في إجراء أي تغيير في البيانات الخاصة باسمه أو لقبه الواردة في دفاتر المواليد استنادا إلى ما اشتهر به أو إلى أي سبب آخر، أن يقدم طلبا بذلك إلى دائرة الصحة العامة مرفقا به صورة من شهادة الميلاد، ويجب أن يشتمل الطلب على بيان الوثائق والأدلة التي تؤيده.
المادة (20) : تعرض الطلبات المذكورة في المادتين السابقتين على لجنة المواليد والوفيات بدائرة الصحة العامة, وتقوم هذه اللجنة بفحصها والنشر عنها على الوجه المبين في المادة (17). فإذا لم تقدم معارضة خلال الشهرين التاليين لآخر نشر, أو إذا تقدمت معارضة رأت اللجنة أنه لا أساس لها, أصدرت اللجنة قرارا بإجراء التغيير المطلوب, ويجب على الموظف المنوط به القيد أن يؤشر بهذا التغيير بخانة الملاحظات, مع إيضاح رقم قرار اللجنة وتاريخه.
المادة (22) : تشكل لجنة المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادة 20 من مدير الصحة العام أو نائبه ورئيس قسم الصحة الوقائية ورئيس شعبة صحة البيئة.
المادة (23) : إذا حصلت الوفاة أو الولادة أثناء الحج، وجب التبليغ عنها لرئيس البعثة الطبية المرافقة للحجاج، وعلى هذا الرئيس أن يثبتها بدفتر خاص يوقع عليه من المبلغ، وأن يخطر مكتب الصحة المختص خلال ثماني وأربعين ساعة من تاريخ عودة البعثة الطبية إلى الكويت.
المادة (24) : يجب على الموظف الموكول إلى عهدته بدفاتر المواليد والوفيات المحافظة على هذه الدفاتر بحيث تكون دائما في حالة جيدة، وتحتفظ الدفاتر بمكتب الصحة لمدة سنتين بعد انتهاء القيد بها، ثم تسلم بعد ذلك لشعبة صحة البيئة لتحفظ بها مدة خمس سنوات أخرى، ثم تسلم لقسم الصحة الوقائية حيث تحتفظ بها إحدى نسختي القيد وتحفظ النسخة الثانية بدائرة الصحة العامة.
التوقيع : أمير الكويت/عبد الله السالم الصباح