تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت بعد الإطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1961 في شأن الإحصاء والتعداد وعلى المرسوم رقم 56 لسنة 1962 الخاص بإنشاء مجلس التخطيط وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
المادة (1) : تنشأ إدارة للتعداد والإحصاء تسمى (الإدارة المركزية للإحصاء) وتلحق بمجلس التخطيط وتكون الإدارة هي المرجع الإحصائي الوحيد في الدولة.
المادة (2) : يكون " للإدارة المركزية للإحصاء " مدير يعين بمرسوم بناء على ترشيح مجلس التخطيط وترتب الإدارة بقرار يصدره مجلس التخطيط يبين أقسامها وكيفية سير العمل بها وتنظيم علاقة موظفيها ومستخدميها وعمالها بها ومرتباتهم وعلاواتهم . ويكون لوزير التخطيط بالنسبة إلى موظفي ومستخدمي وعمال الإدارة اختصاصات الوزير بالنسبة إلى موظفي ومستخدمي وعمال وزارته.
المادة (3) : تقوم الإدارة المركزية للإحصاء بما يأتى: 1. التعداد العام للسكان و المساكن مره كل عشر سنين على الأكثر بقرار يصدره مجلس التخطيط. 2. جمع المعلومات الإحصائية في جميع المجالات التي تعينها القرارات الصادرة بذلك من مجلس التخطيط. 3. جمع المعلومات الإحصائية عن العمال والمستخدمين والموظفين في القطاعين الحكومي والأهلي وتستثنى وزارة الدفاع من تقديم المعلومات الإحصائية التي يرى مجلس الدفاع الأعلى أنها سرية. 4. الأشراف على أعمال الإحصاءات التي تقوم بها الأقسام المختصة بذلك في كافة الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات التى تساهم الحكومة فيها والتنسيق بين أعمالها الإحصائية وتقوم كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة حكومية بإنشاء قسم للإحصاء. 5. توحيد المعلومات الإحصائية وتنسيقها وتحليلها والعمل بواسطة أجهزة الإعلام المختلفة على نشر وإذاعة البيانات والدراسات الإحصائية يما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحيث لا يتناول النشر أية بيانات فردية خاصة.
المادة (4) : تتعاون الوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات العامة مع الإدارة المركزية للإحصاء في إتمام الإحصاء والتعداد على أكمل وجه وتمدها بجميع البيانات التي تطلبها وتتبع تعليماتها من الناحية الفنية.
المادة (5) : على سلطات الأمن أن تساعد المكلفين بإجراء الإحصاء أو التعداد على أداء مهمتهم إذا طلب منهم ذلك.
المادة (6) : على الأفراد والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب المحال العامة والحرفية والمهنية والتجارية والصناعية أن يقدموا جميع البيانات اللازمة للإحصاء أو التعداد فى المواعيد المحددة لذلك إلى " الإدارة المركزية للإحصاء " أو مندوبيها الذين تعينهم لهذه المهمة ويصدر رئيس مجلس التخطيط القرارات اللازمة لذلك.
المادة (7) : تكون جميع البيانات الفردية التي تتعلق بالإحصاء أو التعداد سرية لا يجوز نشرها ويحظر اطلاع الغير عليها أو تبليغه بها سواء كان فردا أو هيئة عامة أو خاصة إلا بموافقة صاحب الشأن بها. ولا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية.
المادة (8) : لا يجوز الاستناد إلى أي بيان إحصائي لترتيب أي عبء مالي ولا يجوز اتخاذه دليلا في جريمة أو أساسا لأي إجراء أو تصرف قانوني. ولكن يجوز استخدامها كبينة ضد من قدم معلومات غير صحيحة.
المادة (9) : تعد الإدارة دليلا سنويا شاملا لكافة المعلومات والنشرات الإحصائية التي تحصل عليها. ويحق للإدارة نشر هذه المعلومات في نشرات دورية أو تقارير سنوية بصفة عامة وغير شخصية.
المادة (10) : مع عدم الأخلال بأية عقوبة اشد يقررها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 1500 دينار أو بإحدى العقوبتين كل من بسرية البيانات الإحصائية بإفشاء بيان فردى أو سر صناعي أو غير ذلك من الأسرار يكون قد اطلع عليه بمناسبة قيامه بإجراء من إجراءات التعداد أو الإحصاء وفقا لهذا القانون.
المادة (11) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يقررها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر بغرامة لا تجاوز 100 دينار كويتي أو بإحدى العقوبتين : أ- كل من عطل عمدا عملا من التعداد أو الإحصاء المقرر إجراؤه. ب- كل من امتنع عن الإدلاء بالبيانات المطلوبة أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك ويعتبر في حكم الممتنع كل من لا يقدم البيانات المطلوبة خلال الميعاد المعين لذلك ما لم يثبت إن التأخير كان بعذر مقبول. ج- كل من حصل أو شرع في الحصول على بيانات سرية بشأن الإحصاء أو التعداد دون إن يكون مخولا بذلك قانونا. د- كل من أجرى إحصاء أو تعدادا أو اشترك في ذلك على خلاف الطريق الذي رسمه هذا القانون. ه- كل من نشر أو تسبب في نشر إحصاءات أو تعدادات غير صحيحة مع علمه بذلك. ويتولى أثبات تلك المخالفات الموظفون الذين تعينهم لذلك قرارات رئيس مجلس التخطيط ويكون لهم صفة الضبطية القضائية في هذا الشأن.
المادة (12) : على رئيس مجلس التخطيط إصدار اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون.
المادة (13) : يلغى القانون رقم 13 لسنة 1961 في شأن الإحصاء والتعداد.
المادة (14) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن