بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت.
المادة (6) : 1- يجوز لوزير المالية والصناعة أو لمن يفوضه أن يأمر بحجز أي سفينة ويمنع منها التلويث لحين الفراغ من محاكمة المسئول عنها.
2- يجب في هذه الحالة أن يؤيد أمر الحجز بقرار من قاضي الأمور المستعجلة خلال أربع وعشرين ساعة من إصداره.
3- للمسئول عن التلويث أن يوقف أمر الحجز على السفينة نظير دفع كفالة نقدية قيمتها "1000" دينار كويتي للمسئول المكلف لتنفيذ أمر الحجز.
المادة (7) : 1- يصدر وزير المالية والصناعة قرارا بالإشتراطات الخاصة بإعداد وصيانة الأجهزة والآلات اللازمة للعبارات دون تلويث للمياه الصالحة للملاحة بالزيت وتخصع لهذه الاشتراطات ناقلات الزيت المسجلة في الكويت والتي تبلغ حمولتها "150" طنا أو أكثر، وغير ناقلات الزيت من السفن البحرية المسجلة في الكويت التي تبلغ حمولتها "500" طن أو أكثر.
2- يعاقب صاحب السفينة بالعقوبات المقررة في المادة الرابعة من هذا القانون إذا أعد السفينة للملاحة بعد سنة من صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابقة دون أن ينفذ الاشتراطات المنصوص عليها فيه.
3- يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة الرابعة صاحب السفينة التي تصاب أجهزة وآلات منع التلويث فيها بعطب ولا يقوم باصلاحها خلال الفترة التي يحددها له مصلحو السفن.
4- يجوز للمحكمة المختصة في هذه الحالات بناء على طلب وزير المالية والصناعة أن تأمر بحجز السفينة لحين استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
5- بعد مضي سنة من صدور قرار وزير المالية والصناعة المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة لا تسجل في الكويت أية سفينة لم تنفذ ما أوجبه القرار من اشتراطات.
التوقيع : صباح السالم الصباح - ولي العهد ونائب امير دولة الكويت