بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت.
المادة (1) : أولا: يستبدل بالفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 1964 بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت النص الآتي:
"يعاقب المسئول عن أي تلويث مما ورد في المادتين 1 و2 بغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة دينار كويتي ولا تجاوز أربعين ألف دينار كويتي، فإذا عاد إلى ارتكاب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار كويتي ولا تجاوز أربعين ألفا فإذا ما عاد إلى ارتكاب هذه الجريمة مرة أخرى خلال سنة من هذا الحكم الأخير عوقب بغرامة لا تقل عن ستة آلاف دينار كويتي ولا تجاوز أربعين ألفا".
ثانيا: يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة الرابعة سالفة الذكر النص الآتي:
"يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة دينار كويتي ولا تجاوز ستة آلاف دينار كويتي. ربان السفينة المسجلة في الكويت الذي لا يمسك سجل الزيت المشار إليه في المادة السابقة أو يغفل إثبات البيانات الواجب إثباتها فيه أو يثبت فيه بيانات غير صحيحة مع علمه بعدم صحتها".
المادة (2) : يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون المذكور النص الآتي:
"للمسئول عن التلويث أن يوقف أمر الحجز على السفينة نظير دفع كفالة نقدية قيمتها أربعون ألف دينار كويتي للمسئول المكلف بتنفيذ أمر الحجز ويجوز بعد موافقة إدارة الجمارك والموانئ، تقديم كفالة مصرفية غير مقيدة بقيمة أربعين ألف دينار كويتي صادرة من بنك محلي وسارية المفعول لمدة سنة قابلة للتجديد بناء على طلب هذه الإدارة".
المادة (3) : أولا: يستبدل بالفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون المذكور النص الآتي:
"يعاقب صاحب السفينة بالعقوبة المقررة في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من هذا القانون إذا أعد السفينة للملاحة بعد سنة من صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابقة دون أن ينفذ الاشتراطات المنصوص عليها فيه".
ثانيا: يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة السابعة سالفة الذكر النص الآتي:
"يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة صاحب السفينة التي تصاب أجهزة وآلات منع التلويث فيها بعطب ولا يقوم بإصلاحها خلال الفترة التي يحددها مصلحو السفن".
التوقيع : جابر الأحمد الجابر الصباح - نائب أمير الكويت