بشأن بلدية الكويت.
المادة (26) : يرأس الجلسة رئيس البلدية فإن غاب حل محله في رئاسة الجلسة نائب الرئيس فإن غاب الاثنان تولى رئاسة هذه الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور أغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي هذه الحالة يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع تستمر في جلسة سرية أو علنية.
المادة (62) : تسري في شأن جداول انتخابات المجلس البلدي أحكام الباب الخامس (جرائم الانتخاب) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة.
المادة (68) : يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات والتعيين للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ الحل على أن يدعي المجلس الجديد للانعقاد في خلال الخمسة عشر يوما التالية ليوم الانتخاب.
المادة (71) : يلغى القانون رقم (20) لسنة 1960 الخاص ببلدية الكويت والقانون رقم (31) لسنة 1962 بتنظيم بلدية الكويت والمعدل بالقانونين رقم (33) لسنة 1962 و(8) لسنة 1963. كما يلغى القانون رقم (6) لسنة 1963 بتأجيل انتخاب أعضاء المجلس البلدي ويستمر رئيس البلدية الحالي الإشراف على الشئون البلدية حتى تشكيل المجلس البلدي وفقا لأحكام هذا القانون.
التوقيع : أمير الكويت/عبد الله السالم الصباح