بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1961 بنظام انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي.
المادة (1) : تعدل المواد 1 و2 فقرة أولى و6 فقرة أولى و15 و31 (ب) و35 و39 من القانون رقم 25 لسنة 1961 المشار إليه على الوجه الآتي:
مادة 1- تقسم الكويت إلى عشر مناطق انتخابية بمراعاة عدد السكان على قدر الإمكان. ويصدر بالتقسيم قرار من رئيس الشرطة والأمن العام.
وينتخب نائبان عن كل منطقة.
مادة 2- (فقرة أولى) يكون بكل منطقة انتخابية جدول انتخاب أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من رئيس وعضوين يعينون بقرار من رئيس الشرطة والأمن العام ويكون المختار أحدهم أن وجد.
مادة 6: (فقرة أولى) طلبات القيد التي لم توافق عليها لجنة الجدول وطلبات الحذف يحكم فيها قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها ويجوز للقاضي أن يسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه للطلب.
مادة 15- إذا لم يتقدم في منطقة انتخابية أكثر من اثنين من المرشحين ترشيحا صحيحا، أعلن انتخابهما عضوين في المجلس عن هذه المنطقة دون حاجة إلى إجراء انتخاب فيها.
مادة 31 (ب)- الآراء التي تعطي لأكثر من اثنين من المرشحين.
مادة 35- يفصل المجلس التأسيسي في الطعون المقدمة في صحة انتخاب أعضائه، فإذا أبطل الانتخاب في أحدى المناطق أجرى انتخاب جديد لهذه المنطقة، وإذا اقتصر الإبطال على انتخاب أحد العضوين أجرى انتخاب جديد في المنطقة لانتخاب بدله.
على أنه إذا كان من الممكن للمجلس تبين وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب تولي المجلس إعلان انتخاب من يرى أن انتخابه هو الصحيح.
مادة 39- إذا خلا مكان أحد الأعضاء سواء باستقالته أو بإبطال انتخابه أو سقوط عضويته أو بوفاته، أجرى انتخاب المنطقة لانتخاب بدله خلال شهر من تاريخ الخلو.
المادة (2) : تضاف إلى المادة 5 من القانون رقم 25 لسنة 1961 المشار إليه فقرة أخيرة بالنص الآتي:-
"فإذا اقتنعت لجنة الجدول بطلب قيد ناخب لم يدرج جدول الانتخاب بغير حق قامت بإدراجه في الجدول خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب".
المادة (3) : تعدل المواعيد الواردة في القانون رقم 25 لسنة 61 المشار إليها على الوجه الأتي:-
مادة 2- أول نوفمبر سنة 1961 بدلا من أول أكتوبر سنة 1961.
مادة 4- 16 من نوفمبر سنة 1961 بدلا من 19 من أكتوبر سنة 1961.
مادة 5- 23 من نوفمبر سنة 1961 بدلا من 26 من أكتوبر سنة 1961.
مادة 6- 7 من ديسمبر سنة 1961 بدلا من 9 من نوفمبر سنة 1961.
مادة 16- 10 من ديسمبر سنة 1961 بدلا من 12 من نوفمبر سنة 1961.
و14 من ديسمبر سنة 1961 بدلا من 16 من نوفمبر سنة 1961.
مادة 18- 16 من ديسمبر سنة 1961 بدلا من 18 من نوفمبر سنة 1961.
التوقيع : أمير الكويت/عبد الله السالم الصباح