تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت. بعد الاطلاع على المرسوم رقم 12 لسنة 1961 بإجراء انتخاب للمجلس التأسيسي المعدل بالمرسوم رقم (15) لسنة 1961. وبعد موافقة المجلس المشترك. قررنا القانون الآتي
المادة (1) : تقسم الكويت إلى عشرين منطقة انتخابية بمراعاة عدد السكان على قدر الإمكان، ويصدر بالتقسيم قرار من رئيس الشرطة والأمن العام. وينتخب نائب واحد عن كل منطقة.
المادة (2) : يكون بكل منطقة انتخابية جدول انتخاب تحرره لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين يعينون بقرار من رئيس الشرطة والأمن العام ويكون المختار أحدهم أن وجد. ويشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي موطنه في المنطقة الانتخابية توافرت فيه في أول أكتوبر سنة 1961 الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية ولقبه ومهنته ومحل سكنه. ويجوز للجنة أن تطلب من أي شخص إثبات سنه أو جنسيته أو أي شرط آخر لازم لتولي الحقوق الانتخابية ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء تبقى منه نسخة في مخفر الشرطة بالمنطقة الانتخابية وترسل الأخرى إلى سكرتارية المجلس الأعلى.
المادة (3) : لا يجوز أن يقيد أي ناخب في أكثر من منطقة انتخابية واحدة.
المادة (4) : يجب أن يتم تحرير جداول الانتخاب في مدة أقصاها 19 من أكتوبر سنة 1961 ثم يعرض الجدول في كل منطقة في مخفر الشرطة بها.
المادة (5) : لكل كويتي أن يطلب ادراج اسمه في جدول الانتخاب إذا كان قد أهمل ادراج اسمه بغير حق، كما أن لكل ناخب مدرج اسمه في جدول الانتخاب أن يطلب ادراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من ادرج بغير حق كذلك. وتقدم الطلبات كتابة لغاية يوم 26 من اكتوبر سنة 1961 وتفيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطي ايصالات لمقدميها. ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر.
المادة (6) : يحكم في الطلبات السابقة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها ويجوز للقاضي أن يسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب. ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع بينهم العمل حسب المناطق الانتخابية. ويحكم في هذه الطلبات لغاية يوم 9 من نوفمبر سنة 1961 فإن لم يصدر قرار القاضي في طلب اعتبر مرفوضا. ويعدل جدول الانتخاب نهائيا وفقا للقرارات التي تصدر.
المادة (7) : يعطى كل من قيد اسمه في جدول الانتخاب وأصبح قيده فيه نهائياً شهادة بذلك يذكر فيها اسمه ورقم وتاريخ قيده بالجدول والسن المقررة له في تاريخ القيد، وبيان المنطقة الانتخابية المقيد فيها.
المادة (8) : لكل من ادرج اسمه في جدول الانتخاب وفقاً للإجراءات المتقدمة الحق في الاشتراك في الانتخاب، ولا يجوز لأحد الاشتراك فيه ما لم يكن اسمه مقيداً في الجدول.
المادة (9) : لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب.
المادة (10) : على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في المنطقة الانتخابية التي بها موطنه. وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الإنسان عادة أو الذي فيه مقر عائلته، وعليه أن يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه. ولا يجوز في أي حال أن يعطي الناخب رأيه أكثر من مرة واحدة.
المادة (11) : يحرم حق الانتخاب المحكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
المادة (12) : يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى الأشخاص الآتي ذكرهم - أولاً- المتجنسون بالجنسية الكويتية. ثانياً- القوات المسلحة ورجال الشرطة.
المادة (13) : يشترط فيمن يكون عضواً في المجلس التأسيسي- أولاً- أن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب. ثانياً- ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية. ثالثاً- أن يجيد القراءة والكتابة.
المادة (14) : لا يجوز أن يرشح أحد في أكثر من منطقة انتخابية واحدة وإذا ظهر أنه رشح نفسه في أكثر من منطقة خير في أيها يريد البقاء وذلك خلال خمسة أيام من يوم إغلاق باب الترشيح.فإذا لم يفعل اعتبر مرشحاً في المنطقة المقيد اسمه بجدول انتخابها.
المادة (15) : إذا لم يتقدم في منطقة انتخابية أكثر من مرشح واحد ترشيحا صحيحا، أعلن انتخابه عضوا في المجلس عن هذه المنطقة دون حاجة إلى إجراء انتخاب فيها.
المادة (16) : يقدم طلب الترشيح كتابة في مخفر الشرطة بمقر المنطقة الانتخابية في المدة بين بدء الدوام الرسمي يوم 13 من نوفمبر سنة 1961 وانتهاء الدوام الرسمي يوم 16 من نوفمبر سنة 1961.
المادة (17) : يجب على كل من يريد ترشيح نفسه أن يدفع مبلغ خمسين ديناراً كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها رئيس الشؤون الاجتماعية والعمل، إذا عدل المرشح عن الترشيح أو إذا لم يحز في الانتخاب عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل. ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقاً به إيصال دفع هذا التأمين.
المادة (18) : تقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطي منها ايصالات. ويحرر كشف المرشحين لكل منطقة انتخابية ويعرض في مقر المنطقة ابتداء من يوم 18 من نوفمبر سنة 1961.
المادة (19) : تطبع أوراق الانتخاب على نفقة الحكومة.
المادة (20) : تناط عملية الانتخاب بلجنة تؤلف من أحد موظفي الحكومة يعينة رئيس العدل وتكون له الرياسة ومن مندوب يعينه رئيس الشرطة والأمن العام ويختار كل مرشح مندوباً له في اللجنة وعليه أن يقدم اسم مندوبه قبل موعد الانتخاب بثمان وأربعين ساعة على الأقل. فإذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه أو قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب ولم تكن اللجنة قد وصل عدد أعضائها إلى ثلاثة اختار رئيس اللجنة أحد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا في اللجنة.
المادة (21) : تختار اللجنة من بين أعضائها كاتب سر، يقوم بتحرير محاضر الانتخاب ويوقعها مع رئيس اللجنة وسائر أعضائها.
المادة (22) : حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة، وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، ولا يجوز لرجال الشرطة أو القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة.
المادة (23) : للمرشحين دائماً حق الدخول في قاعة الانتخاب، ولهم أن يوكلوا في ذلك أحد الناخبين بالمنطقة الانتخابية، ويكون التوكيل كتابة. ولا يجوز أن يحضر في جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحين ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ويعتبر سلاحا في حكم هذه المادة _ بالإضافة إلى الأسلحة النارية _ الأسلحة البيضاء والعصي التي لا تدعو إليها حاجة شخصية.
المادة (24) : تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء.
المادة (25) : على كل ناخب أن يقدم للجنة عند ابداء رأيه شهادة قيده في جدول الانتخاب.
المادة (26) : يجرى الانتخاب بالاقتراع السري.
المادة (27) : يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب وينتحي الناخب ناحية ممن النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب، وبعد أن يثبت رأيه على الورقة يعيدها مطوية إلى الرئيس الذي يضعها في صندوق الانتخاب، ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي قدم ورقته. والناخب الذي لا يستطيع أن يثبت بنفسه رأيه في الورقة يبديه شفاها بحيث لا يسمعه سوى أعضاء اللجنة، ويثبت الرئيس الرأي في الورقة ويضعها في الصندوق ويجوز للناخب أن يسر برأيه لرئيس اللجنة وأحد أعضائها فقط.
المادة (28) : في تمام التاسعة الخامسة مساء يعلن الرئيس ختام عملية الانتخاب، وإذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد إبداء رأي الناخب الأخير. وبعد إعلان ختام عملية الانتخاب تأخذ اللجنة في فرز الأصوات.
المادة (29) : تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الخامس من هذا القانون. ويدون كل طلب وكل قرار في المحضر، على أن عدم اشتمال المحضر على شيء مما وقع أو تقرر لا يترتب عليه بطلان الانتخاب.
المادة (30) : يجوز عند الاقتضاء أن تتولى عملية الانتخاب في منطقة معينة عدة لجان انتخابية تشكل على الوجه السابق وتكون إحداها لجنة أصلية والأخرى لجانا فرعية. وتقوم اللجان الفرعية بعملية الانتخاب وفق الإجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب ثم تغلق كل منها صندوق الانتخاب وتنقله إلى مقر اللجنة الأصلية حيث يجرى فتح جميع صناديق الانتخاب في المنطقة وفرزها بحضور جميع رؤساء وأعضاء اللجنة الأصلية واللجان الفرعية برياسة رئيس اللجنة الأصلية.
المادة (31) : تعتبر باطلة:- أ- الآراء المعلقة على شرط. ب- الآراء التي تعطى لأكثر من مرشح. جـ- الآراء التي أثبتت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة. د- الآراء التي أثبتت على ورقة أمضاها الناخب أو وضع عليها إشارة أو علامة قد تدل عليه.
المادة (32) : ينتخب عضو المجلس التأسيسي بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت.فإذا حصل اثنان أو أكثر على أصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة. ويعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب ويوقع مع سائر أعضاء اللجنة محضر الانتخاب ويرسل المحضر مع أوراق الانتخاب إلى الجهة الحكومية المختصة.
المادة (33) : تسلم سكرتارية المجلس الأعلى الى كل من الأعضاء الذين فازوا بالعضوية شهادة بانتخابه.
المادة (34) : لكل مرشح أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في المنطقة التي كان مرشحا فيها، ويقدم الطعن إلى سكرتارية المجلس الأعلى خلال عشرة أيام من يوم إعلان نتيجة الانتخاب.
المادة (35) : يفصل المجلس التأسيسي في صحة الطعون المقدمة في صحة انتخاب أعضائه، فإذا أبطل الانتخاب في إحدى المناطق أجرى انتخاب جديد لهذه المنطقة. على أنه إذا كان من الممكن للمجلس تبين وجه الحقيقة في نتيجة الانتخابات تولى المجلس إعلان انتخاب من يرى أن انتخابه هو الصحيح.
المادة (36) : يجوز للعضو المطعون في انتخابه حضور الجلسات الى أن يصدر قرار بإبطال انتخابه.
المادة (37) : لا يصح لعضو المجلس التأسيسي المنتخب الجمع بين عضوية المجلس وبين تولي الوظائف العامة، وإذا انتخب موظف اعتبر متخليا عن وظيفته إذا لم ينزل في الثمانية الأيام التالية لليوم الذي يصير فيه انتخابه نهائيا عن عضويته في المجلس. وكل عضو منتخب قبل وظيفة عامة يعتبر متخليا عن عضويته من يوم تعيينه في هذه الوظيفة. ولا يجوز لرجال القضاء والنيابة العامة ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدما من وظائفهم.
المادة (38) : تسقط العضوية عن العضو إذا فقد أحد الشروط المشترطة في العضو أو تبين أنه فاقدها قبل الانتخاب ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس.
المادة (39) : إذا خلت إحدى المناطق سواء باستقالة العضو المنتخب فيها أو بإبطال انتخابه أو سقوط عضويته أو بوفاته، أجرى انتخاب فيها خلال شهر من تاريخ الخلو.
المادة (40) : يستمر المجلس المؤلف وفق أحكام هذا القانون قائماً لمدة سنة واحدة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ما لم يقرر الدستور خلاف ذلك.
المادة (41) : كل نشرة ترمي إلى الترويج للانتخاب يجب أن تشتمل على اسم الناشر.
المادة (42) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:- أولا- كل من تعمد إدراج اسم في جدول الانتخاب أو إهمال ادراج اسم على خلاف احكام هذا القانون. ثانيا- كل من توصل إلى إدراج اسمه او اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذفه. ثالثا- كل من طبع أو نشر أوراقا لترويج الانتخاب مخالفا للمادة 41 . رابعا - كل من أبدى رأيه في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه ادرج في الجدول بغير حق أو أنه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق أو أن حقه موقوف. خامسا - كل من تعمد إبداء رأي باسم غيره. سادسا - كل من استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة. سابعا - كل من أفشى سر اعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه. ثامنا - كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند أمر رئيس اللجنة له بذلك.
المادة (43) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين: - أولا - كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه أو لاكراهه على التصويت على وجه معين. ثانيا - كل من أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت. ثالثا - كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره. رابعا - كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب. خامسا - من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملاً سلاحا بالمخالفة للمادة 23 من هذا القانون.
المادة (44) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: _ أولا - كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد جدول الانتخاب أو ورقة انتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غير نتيجة الانتخاب بأية طريقة أخرى. ثانيا - كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو تظاهرات. ثالثا - من خطف الصندوق المحتوى على أوراق الانتخاب أو أتلفه. رابعا - من أهان لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها أثناء عملية الانتخاب.
المادة (45) : يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بالعقوبة المنصوص عليه للجريمة التامة.
المادة (46) : تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب – عدا الجريمة المنصوص عليها في البند سابعاً من المادة 42 – بمضي ستة شهور من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق.
المادة (47) : إذا ارتكبت جريمة في قاعة الانتخاب أو شرع في ارتكابها يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا بالواقعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه إلى رجال الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
المادة (48) : على رؤساء الدوائر كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويصدر رئيس الشرطة والأمن العام القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن