تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المذكرة التفسيرية لقانون المطبوعات والنشر أعيد النظر في قانون المطبوعات والنشر الصادر في سنة 1956 لتنقيحه، وقد لقح من ناحيتي الشكل والموضوع. أولا- من ناحية الشكل فمن ناحية الشكل رتبت النصوص ترتيبا منطقيا، وحصرت في أبواب أربعة: أفرد الباب الأول منها لإصدار المطبوعات، وخصص الباب الثاني لإصدار الجرائد، وعدد الباب الثالث المسائل المحظور نشرها، وجعل الباب الرابع للأحكام الختامية. وعدل عن إيراد التعريفات في نص مستقل، حتى لا تحشد كلها في مكان واحد يكون غير الاستيعاب، بل ورد التعريف عند الحاجة إليه وفي المكان المناسب. ثانيا- من ناحية الموضوع أ. الباب الأول في إصدار المطبوعات: أهم تعديل أدخله القانون في هذا الباب هو إيراد نص يرتب الجزاء على كل مخالفة للالتزامات التي أوجبها القانون على الطابع فإذا لم يخطر الطابع دائرة المطبوعات والنشر بإنشاء مطبعته أو بأي تغيير يحدث بعد ذلك، أو لم يذكر في المطبوع اسم الطابع والناشر وعنوان كل منهما وتاريخ الطبع، أو لم يودع نسختين من كل مطبوع يصدره، أو لم يخطر عن إصدار أي مطبوع دوري، أو باع مطبوعات دون ترخيص، عوقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية. والجريمة جنحة تتولى النيابة العامة رفعها أمام محكمة الجنح، خلافا لجنح الصحافة التي سيأتي ذكرها فإنها ترفع أمام محكمة الجنايات. ولا تبعة بعد ذلك على الطابع، فإن أكثر الالتزامات التي سبق بيانها هي مجرد الإخطار. فإذا كان الالتزام هو الحصول على ترخيص، وذلك في حالة بيع المطبوعات أو توزيعها، لم تكف العقوبة التي توقع على الطابع، بل يجب عليه أن يحصل على الترخيص الواجب، وإلا كان عائدا لارتكاب الجريمة. وقد كان قانون المطبوعات السابق يوجب على الطابع أن يذكر في المطبوع عدد النسخ المطبوعة. وفي هذا حرج لا يخفى، فقد لا يرى صاحب المطبوع من المناسب ذكر هذا العدد، وقد تدفعه الظروف إلى أن يذكر عدد أكبر أو أقل من العدد الحقيقي. ومن ثم حذف القانون الجديد هذا الالتزام، فلم يوجب على الطابع ذكر العدد. ب. الباب الثاني في إصدار الجرائد: أهم التعديلات التي أدخلت في هذا الباب هي ما يأتي: 1. فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في رئيس التحرير: كان القانون السابق ينص في المادة التاسعة منه على أن يكون رئيس التحرير "على درجة من التعليم لا تقل عن الشهادة الثانوية. ويجب ألا يكون لرئيس التحرير أي عمل آخر غير مهنة الصحافة". وكان شرط الحصول على شهادة مدرسية فإنما لكثير من ذوي الاستعداد لممارسة الصحافة ورئاسة تحرير الصحف من العمل في هذا الميدان. فإن النضوج الفكري والثقافي ليس رهنا بشهادة مدرسية، لا سيما في الكويت حيث التعليم المدرسي وأن كان يسير بخطوات حثيثة إلى الأمام ما لم يبدأ إلا منذ عهد قريب. فالرجال المثقفون الناضجون التفكير لم يدركهم هذا العهد المدرسي، بل علمتهم مدرسة الحياة وأنضجتهم التجارب، ففيهم كثيرون على خير استعداد لتولي رياسة الصحف دون أن يكونوا حاصلين على شهادة مدرسية، فالخير أن يحذف شرط الحصول على الشهادة، ويجزئ عنه أن يكون رئيس التحرير على قدر كاف من النضوج والقدرة على مباشرة مهنته. ومن ثم استبدال القانون الجديد بشرط الحصول على شهادة مدرسية شرطا آخر هو أن يكون رئيس التحرير "على قدر كاف من الاستعداد لمزاولة مهنته". كذلك اشتراط ألا يكون لرئيس التحرير أي عمل آخر غير مهنة الصحافة فيه تضييق شديد، فإن هذه المهنة - على الأقل في الوقت الحاضر - لا تدر من الربح ما يكفي من ينقطع لها، ولا بد لرئيس التحرير من أن يكون له مورد آخر للرزق. فأغفل القانون الجديد هذا الشرط، وأصبح من الجائز أن يكون لرئيس التحرير إلى جانب مهنته الصحفية عمل آخر يواجه به تكاليف العيش، وقد اشترط في صاحب الجريدة ما اشترط في رئيس التحرير. 2- فيما يتعلق بالترخيص في إصدار الجريدة: لم يكن القانون السابق واضحا في رسم الطريق الذي يخول للجريدة حق الظهور، وأن كان يفهم من عباراته أنه لا بد في إصدار الجريدة من ترخيص في ذلك. فقد كانت المادة 19 من هذا القانون تشير إلى هذا الشرط وهي تقول: "عند الترخيص بإصدار جريدة يودع صاحبها .. تأمينا ..." ولما كانت الإشارة إلى الترخيص قد جاءت مقتضبة، فإن هذا الترخيص لم ينظم، ولم يذكر القانون ميعادا لصدوره، ولم يبين في حالة رفضه هل يكون هناك طريق للمراجعة في هذا الرفض. وهذا ما تكفل القانون الجديد بتفصيله. فقد نصت المادة 13 من هذا القانون على أنه "لا يجوز إصدار جريدة إلا بعد الترخيص في إصدارها من رئيس دائرة المطبوعات والنشر". ثم نصت المادة 15 على أن "يبلغ الترخيص في إصدار الجريدة إلى صاحبها بإخطار رسمي خلال ثلاثين يوما من وقت تقديم الطلب. وإذا لم يبلغ الترخيص خلال هذه المدة اعتبر الطلب مرفوضا". ونصت المادة 16 على أنه "في حالة رفض الترخيص، أو إذا انقضى ثلاثون يوما من وقت تقديم الطلب دون رد، يجوز لمقدم الطلب أن يتظلم إلى رئيس دائرة المطبوعات والنشر خلال عشرة أيام من وقت تبليغه الرفض أو من انقضاء الثلاثين يوما. ويبت الرئيس في التظلم خلال أسبوعين من وقت تقديمه". وبعد استنفاد طريق التظلم، يأتي طريق الاستئناف. وقد قضت المادة 17 بأنه إذا رفض التظلم، جاز لمقدم الطلب رفع استئناف إلى المجلس الأعلى خلال عشرة أيام من وقت تبليغه الرفض، ويكون قرار المجلس الأعلى نهائيا لا يجوز الطعن فيه. جـ. الباب الثالث المسائل المحظور نشرها: أهم التعديلات التي أدخلت في هذا الباب هي ما يأتي: 1. فيما يتعلق بالمسائل المحظور نشرها: كان القانون السابق ينص في المادة 19 على أنه "لا يجوز نقد الحاكم العام". فأعيدت صياغة النص على وجه أدق، إذ تقول المادة 23 من القانون الجديد: "لا يجوز التعرض لشخص أمير الكويت بالنقد". فالذي لا يجوز التعرض له بالنقد هو شخص الأمير. أما الأعمال التي يوقعها فهي أعمال الدولة، وظاهر أن القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات ليست معصومة من النقد في حدود حسن النية والاتجاه إلى المصلحة العامة. وكان القانون السابق ينص في العبارة الأخيرة من المادة 22 على ما يأتي: "وكذلك محظور نشر كل ما من شأنه المساس برؤساء الدول الأجنبية". فعدلت هذه العبارة في الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون الجديد على الوجه الآتي: "وكذلك يحظر نشر ما من شأنه المساس برؤساء الدول، أو تعكير صفو العلاقات بين الكويت وبين البلاد العربية أو البلاد الصديقة". ذلك أن سياسة الكويت ثابتة في أن تحتفظ بالعلاقات الودية بينها وبين سائر البلاد، وليس من المصلحة الوطنية أن تعكر الصحف صفو هذه العلاقات. وكان القانون السابق ينص في المادة 20 على ما يأتي: "لا يجوز الطعن في أعمال الموظف العام إلا إذا حصل ذلك بسلامة نية، وكان ذلك لا يتعدى أعمال الوظيفة، وبشرط إثبات حقيقة كل فعل أسند إليه". وهذا النص لا يتسق مع نصوص قانون الجزاء في هذا الخصوص، فعدل بما يجعله متسقا، وأصبحت المادة 29 من القانون الجديد تجرى على الوجه الأتي: "إذا نشر طعن في أعمال الموظف العام يتضمن قذفا، عوقب رئيس التحرير وكاتب المقال بعقوبة القذف المقررة في قانون الجزاء، إلا إذا أثبت الكاتب حسن نيته باعتقاده صحة الوقائع التي يسندها إلى الموظف العام وقيام اعتقاده هذا على أسباب معقولة بعد التثبت والتروي، وباتجاهه إلى مجرد حماية المصلحة العامة، وباقتصاره فيما صدر منه على القدر اللازم لحماية هذه المصلحة" فأصبح محور الدفاع ليس هو إثبات حقيقة كل فعل أسند إلى الموظف العام، بل اعتقاد الكاتب صحة الوقائع التي يسندها إلى الموظف وقيام اعتقاده هذا على أسباب معقولة بعد التثبت والتحري. وكان القانون السابق ينص في المادة 21 على ما يأتي: "لا يجوز نشر ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو قلب نظام الحكم أو كراهيته أو إثارة البغضاء أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع أو نشر ما من شأنه تحقير إحدى الديانات أو المذاهب أو الطوائف الأخرى"....... القانون الجديد هذا النص مع نصوص قانون الجزاء. وحظر في المادة 27 منه نشر ما من شأنه التحريض على ارتكاز الجرائم أو إثارة البغضاء أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع. ثم عرض في المادة 30 منه إلى قلب نظام الحكم وإلى الدعوة إلى الشيوعية وإلى الإخلال بحرمة الأديان، فجرت هذه المادة بما يتفق مع نصوص قانون الجزاء على الوجه الأتي: "إذا نشر تحريض على قلب نظام الحكم في البلاد وكان التحريض متضمنا الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو نشرت دعوة إلى اعتناق الشيوعية والانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، أو نشرت آراء تتضمن سخرية أو تحقيرا أو تصغيرا لدين أو لمذهب ديني، وعوقب رئيس التحرير وكاتب المقال بالعقوبة المقررة في قانون الجزاء للجريمة التي ارتكبت". وكان القانون السابق ينص في المادة 29 على ما يأتي "لدائرة المطبوعات والنشر تعطيل الجريدة أو إلغاء ترخيصها إذا ثبت أن الجريدة تخدم مصالح دولة أجنبية، أو ثبت أن الجريدة غير السياسية قد حادت عن غرضها وخاضت في أمور سياسية". تفيد القانون الجديد من إطلاق هذا النص فيما يتعلق بخدمة مصالح دولة أجنبية، إذ أوجب في المادة 35 منه إثبات أن الجريدة "تخدم مصالح دولة أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية" وجعل الحكم في ذلك للقضاء إذ أجاز الطعن في قرار دائرة المطبوعات والنشر بالإلغاء أمام محكمة الاستئناف العليا كما سيأتي: 2- فيما يتعلق بالجزاء: أدخل القانون الجديد تعديلات كثيرة فيما يتعلق بالجزاء على المسائل المحظور نشرها. فهو، أولا، في الجرائم التي لم ينشئها قانون الجزاء، وحد العقوبة، وجعلها الحبس الذي لا يجاوز ستة شهور والغرامة التي لا تجاوز ألف روبية أو أحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود ضاعف العقوبة وأجاز للمحكمة تعطيل الجريدة مدة لا تزيد على سنة واحدة أو إلغاء الترخيص. وهو ثانيا، في الجرائم التي أنشاها قانون الجزاء، أحال بداهة على هذا القانون في العقوبة. والعقوبة هنا تتفاوت من الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف روبية في التحريض على قلب نظام الحكم بالقوة والدعوة إلى اعتناق الشيوعية، وإلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على ألفي روبية في القذف، إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة والغرامة التي لا تزيد على ألف روبية في الإخلال بحرمة الأديان. وأجاز للمحكمة في هذه الجرائم جميعا، دون اشتراط العود، تعطيل الجريدة مدة لا تزيد على سنة واحدة أو إلغاء الترخيص. وهو، ثالثا، عندما أجاز لدائرة المطبوعات والنشر أن توقف صدور الجريدة إذا نشرت ما يعتبر نشره جريمة إلى حين صدور حكم من القضاء في شأنها، اشترط تدخل القضاء إذ أوجب الحصول على إذن من رئيس محكمة الاستئناف العليا في هذا الوقف. وهو، رابعا، جعل المحكمة الجزائية المختصة في جنح الصحافة ليست محكمة الجنح كما هو الأصل: بل محكمة الجنايات، وهذه حكمها يستأنف أمام محكمة الاستئناف العليا. فجعل الرقابة القضائية على أمور الصحافة مركونة إلى أكبر الهيئات القضائية، وفي هذا ضمان كامل لكل من الصحافة والإدارة. د. الباب الرابع في أحكام ختامية: ويلاحظ في الباب الرابع الخاص بالأحكام الختامية الأمور الآتية: 1. نقل الحكم الخاص بمنع تداول مطبوعات واردة من الخارج، وكانت المادة 8 من القانون السابق هي التي تتضمنه إلى هذا الباب في المادة 37 من القانون الجديد، إذ هو حكم لا يتعلق بالجرائد التي تصدر في الكويت. والمنع هنا يكون بقرار إداري غير خاضع لرقابة القضاء، فمن المستحسن ترك الظروف الخارجية لتقدير الإدارة، والمفروض أن الإدارة لا تمنع من المطبوعات الواردة من الخارج إلا الأعداد غير المرغوب فيها، ما لم تكن الجريدة الأجنبية. بحسب المبدأ الذي تدعو له كما إذا كانت تدعو إلى الصهيونية أو إلى الشيوعية - هي ذاتها غير مرغوب فيها. 2. ونقل الحكم الخاص بعدم سريان القانون على الجرائد التي تصدرها الحكومة والجرائد التي تصدرها المدارس والمعاهد العلية والفنية، وكانت المادة 12 من القانون السابق هي التي تتضمنه، إلى هذا الباب في المادة 43 من القانون الجديد. وأضيف إلى كلمة "الجرائد" كلمة "والمطبوعات" حتى لا تسري على توزيع مطبوعات الحكومة ضرورة الحصول على ترخيص في ذلك. 3. ونص صراحة في المادة 44 من القانون الجديد على إلغاء قانون المطبوعات السابق، لأن القانون الجديد قانون شامل لجميع أحكام المطبوعات والنشر، فلم تعد هناك حاجة للرجوع إلى القانون السابق. على أنه في النصوص التي لم تعدل، يمكن الرجوع إلى المذكرة التفسيرية التي وضعت للقانون السابق.
المادة (4) : لا يجوز لأية مطبعة أن تقوم بإصدار أية مطبوعات بغير ترخيص مسبق من وزارة الأعلام وذلك عدا المطبوعات الدورية والحكومية وذات الصفة التجارية.
المادة (8) : كل مخالفة لأحكام المواد السابقة يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية.
المادة (17) : إذا رفض التظلم، جاز لمقدم الطلب رفع استئناف إلى المجلس الأعلى خلال عشرة أيام من وقت تبليغه الرفض. ويكون قرار المجلس الأعلى نهائيا لا يجوز الطعن فيه.
المادة (23) : لا يجوز التعرض لشخص أمير الكويت بالنقد، كما لا يجوز أن ينسب إليه قول إلا بأذن خاص مكتوب من دائرة المطبوعات والنشر.
المادة (27) : يحظر نشر أي إعلان أو بيان غير تجاري صادر عن هيئة أو جماعة أو مجموعة من الأشخاص أو من أية دولة أو هيئة أجنبية بغير موافقة مسبقة من وزارة الإعلام.
المادة (28) : يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشر في الجريدة ما حظرته المواد الخمس السابقة. وإذا عادا إلى ما سبق أن عوقبا من أجله، جاز الحكم بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وللمحكمة في هذه الحالة أن تقرر تعطيل الجريدة مدة لا تزيد عن سنة واحدة ومصادرة العدد المنشور وضبط الأصول والقوالب وإعدامها. ولها أيضا أن تقضي بإلغاء ترخيص الجريدة.
المادة (30) : يجوز لوزير الإعلام أن يخضع المطبوعات الدورية للرقابة المسبقة على النشر. ويحظر نشر ما أمرت الجهة القائمة على الرقابة بمنع نشره.
المادة (32) : لدائرة المطبوعات والنشر، بعد الحصول على إذن من رئيس محكمة الاستئناف العليا، أن توقف صدور الجريدة إذا نشرت ما يعتبر نشره جريمة وفقا للإحكام السابقة، وذلك إلى حين صدور حكم من القضاء في شأنها.
المادة (35) : مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون أخر، يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعطيل الجريدة لمدة لا تتجاوز سنتين أو إلغاء ترخيصها إذا ثبت أنها تخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية أو أن سياستها تتعارض مع المصلحة الوطنية أو إذا تبين إنها حصلت من أية دولة أو جهة أجنبية على معونة أو مساعدة أو فائدة في أية صورة كانت ولأي سبب وتحت أية حجة أو تسمية حصلت بها عليها بغير أذن من وزارة الأعلام. كما يجوز عند الضرورة القصوى أن يوقف إصدار الجريدة بقرار من وزير الأعلام لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. ولا يجوز لأي جريدة نشر أي إعلان أو بيان من دولة أو هيئة أجنبية قبل موافقة وزارة الإعلام. ويجوز التظلم من قرار التعطيل أو الإلغاء أو الوقف إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين من إبلاغ مالك الجريدة بالقرار ويكون قراره في التظلم نهائيا.
المادة (35) : لمفتشي وزارة الإعلام أن يدخلوا دور الطباعة والنشر والجرائد ومحلات بيع المطبوعات لمراقبة تنفيذ هذا القانون وضبط ما يقع مخالفا لأحكامه.
المادة (44) : يلغى قانون المطبوعات والنشر الصادر في سنة 1375 هجرية الموافقة لسنة 1956 ميلادية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن