تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (12) : لا يجوز لشخص فتح صيدلية إلا إذا كان كويتيا، وحصل على ترخيص من دائرة الصحة العامة، وعلى طالب الترخيص بفتح صيدلية أن يقدم طلبا بذلك لدائرة الصحة العامة يتضمن البيانات الآتية: 1- أسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته. 2- رقم وتاريخ الترخيص الصادر له بمزاولة مهنة الصيدلة في الكويت، وإذا لم يكن صيدليا، وجب عليه أن يعين صيدليا يكون مسؤولا عن إدارة الصيدلية، وأن يبين اسمه ورقم وتاريخ الترخيص الصادر له بمزاولة مهنة الصيدلة في الكويت. 3- إقرار ببيان المسافة الواقعة بين المحل وأقرب صيدلية أو مستشفى أو مستوصف به صيدلية في هذه الجهة ولا يجوز أن تقل هذه المسافة عن مائتي متر. ويرفق بالطلب المتقدم الذكر. 1- شهادة بحسن سيره وسلوكه وعدم سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف. 2- شهادة بأنه كويتي الجنسية. 3- رسما كروكيا للمحل المطلوب الترخيص به كصيدلية، يبين فيه الشارع والجهة التي يقع فيها المحل واسم صاحب العقار، ووصف الغرف التي يشتمل عليها، ووسائل التهوية والضوء، وطريقة توريد المياه للمحل، وكذلك طريقة تصريف المياه العادمة منه. ولا يجوز البدء في مباشرة العمل بالمحل إلا بعد الحصول على الترخيص، ولا يجوز أعطاء هذا الترخيص إلا إذا كان المحل مستوفيا للشروط الصحية التي تقررها دائرة الصحة العامة، عدا ما قد تطلبه الجهات الرسمية الأخرى من الاشتراطات.
المادة (27) : مخازن الأدوية: لا يجوز فتح مخزن أدوية في الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص من دائرة الصحة العامة. والمقصود بمخزن الأدوية في هذا القانون هو كل محل معد للاتجار في الأدوية والمستحضرات الطبية البسيطة المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون. ويجب على كل من يرغب في الحصول على ترخيص بفتح مخزن أدوية أن يكون كويتيا وأن يقدم طلبا بذلك، مشفوعا بالمستندات الآتية: 1- شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي لها أو شهادة تسنين معتمدة من دائرة الصحة العامة. 2- شهادة بحسن السير والسلوك وعدم سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف. 3- رسم كروكي للمحل يبين به الشارع والجهة التي يقع فيها، وإبعاده، ووسائل التهوية والضوء، وطريقة تزويد المياه وطريقة صرف المياه العادمة أن وجدت. 4- إقرار ببيان المسافة بين المحل وأقرب صيدلية أو مخزن أدوية أخر أو مستشفى أو مستوصف به صيدلية. ويجب فوق ذلك أن يثبت إنه يجيد القراءة والكتابة، وأن سنه لا تقل عن 31 سنة ميلادية. ولا يمنع الترخيص سبق صدور حكم على الطالب ترتب عليه إغلاق مخزنه. كما يجب أن يكون المحل مستوفيا للاشتراطات الصحية التي تعينها دائرة الصحة العامة، ولا يجوز أن يكون متصلا بأي محل آخر أو مسكن، سواء كان هذا الاتصال مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. ويجب إلا تقل المسافة بين المحل وأي مخزن أدوية آخر أو صيدلية أو مستشفى أو مستوصف به صيدلية عن 200 متر. ولا يجوز إجراء أي تعديل في المحل إلا بعد الحصول على موافقة دائرة الصحة العامة بموجب كتاب رسمي.
المادة (41) : لا يجوز لمصنع أدوية أجنبي أو شركة أدوية أجنبية العمل في الكويت إلا إذا كان للمصنع أو للشركة وكيل أو وسيط يكون كويتيا. وإذا لم يكن للمصنع أو للشركة وكيل أو وسيط كويتي، وجب تعيينه خلال ستة شهور من وقت نشر هذا القانون.
المادة (42) : لا يجوز لأي شخص أن يعمل كوسيط أو وكيل لمصانع أو شركات الأدوية والمستحضرات الطبية أو الأقرباذينية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من دائرة الصحة العامة، ويجب أن يكون طلب الترخيص مشفوعا بالمستندات الآتية: 1- شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي لها أو شهادة تسنين طبية معتمدة من الجهة الرسمية المختصة. 2- شهادة بحسن السير والسلوك وعدم سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف. 3- شهادة من المصنع أو الوكالة أو الشركة تثبت وكالته عنها في الكويت. 4- قائمة الأدوية والمستحضرات الطبية التي تنتجها هذه الوكالات، مع إيضاح تركيبها بالتفصيل. ويجب إلا تقل سن الوسيط عن 21 سنة، ويشترط أن يجيد الكتابة والقراءة.
المادة (43) : ينشأ بدائرة الصحة العامة سجل خاص لقيد أسماء الوسطاء المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة في الكويت يتضمن رقم القيد واسم الوسيط وأسماء المصانع أو الشركات أو الوكالات التي يمثلها وغير ذلك من البيانات.
المادة (47) : يجب أن يحتفظ الوسطاء بدفاتر خاصة تقيد بها كميات الأدوية والمستحضرات الطبية الواردة لهم وتاريخ ورودها والكميات المنصرفة والجهة التي صرفت إليها، وتاريخ الصرف، مع حفظ القوائم والفواتير الخاصة بها في ملف خاص. ويكون لمندوبي دائرة الصحة العامة الذين تعينهم لهذا الغرض الحق في التفتيش على أعمال الوسطاء، والإطلاع على الدفاتر والملفات التي بحوزتهم.
المادة (48) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص عمل كوسيط أو وكيل لمصانع أو شركات أو وكالات الأدوية بدون ترخيص رسمي وذلك فضلا عن إغلاق المحل الذي يخزن فيه الأدوية ومصادرة ما قد يكون به.
المادة (49) : يسري حكم المادة (40) من هذا القانون بالنسبة إلى المخالفات التي يرتكبها الوسطاء المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة في الكويت.
المادة (49) : يصدر رئيس دائرة الصحة العامة قرارا ببيان الرسوم التي يجب دفعها لإتمام الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن