تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ( ) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية مضت حقبة طويلة على صدور قانون الصيدلة رقم (25) لسنة 1960 استجدت في خلالها أمورا كثيرة، وكشف التطبيق العملي عن عدم قدرة القانون الحالي على مواجهة حركة التطور التي شهدتها البلاد في هذا المجال الحيوي الذي يرتبط بصحة المواطنين، وبات من اللازم العمل على استحداث قانونا آخر يأتي معبرا عن الواقع الجديد، وملبيا لاحتياجات التطبيق. ومن أجل ذلك أعد هذا المشروع الذي تضمن ثلاثة فصول. وقد جاء الفصل الأول في مزاولة مهنة الصيدلة، والفصل الثاني في الصيدليات ومستودعات ومصانع الأدوية والمكاتب العلمية، والفصل الثالث في العقوبات. فنصت المادة (1) على أنه لا يجوز مزاولة مهنة الصيدلة إلا بترخيص من وزارة الصحة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط منح هذا الترخيص والمهن المعاونة لمهنة الصيدلة وشروط مزاولة تلك المهن. ويصدر وزير الصحة قرار بلائحة آداب مهنة الصيدلة بعد أخذ رأي الجمعية الصيدلية الكويتية. كما نصت المادة (2) على أنه لا يجوز فتح صيدلية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة. كما لا يجوز بعد تاريخ العمل بهذا القانون الترخيص بفتح الصيدليات إلا للصيادلة الكويتيين المرخص لهم بمزاولة المهنة أو المستشفيات الخاصة أو الجمعيات التعاونية. ولا يرخص للصيدلي أو الشركة أو الجمعية بأكثر من صيدلية واحدة، كما لا يجوز لوزير الصحة منح الجمعية التعاونية التي يمتد نشاطها لأكثر من منطقة سكنية ترخيصا في فتح صيدلية واحدة أو فرع لها في كل منطقة. وأجازة المادة (3) لورثة صاحب الصيدلية أو المستودع أو المصنع أن يطلبوا كلهم أو بعضهم نقل ترخيص مورثهم باسمهم خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا اعتبر الترخيص ملغيا. ويجوز عند الضرورة مد هذه المهلة مرة واحدة لمدة مماثلة بقرار من وزير الصحة. وعلى الورثة أن يعينوا وكيلا رسميا يمثلهم أمام الجهات المختصة، وأن يعهدوا لصيدلي مأذون بادارة الصيدلية أو المستودع أو المصنع طبقا للاوضاع المقررة في هذا القانون والقرارات المنفذة له. وحظرت المادة (4) على الصيدليات حيازة أو بيع أو العرض للبيع، دواء ليس مصدره أحد الوكلاء المعتمدين لشركات الأدوية أو مستودعات أو مصانع الأدوية المرخص لها. ونصت المادة (5) على أنه لا يجوز بعد تاريخ العمل بهذا القانون الترخيص بمستودعات أدوية جديدة إلا إذا كان طالب الترخيص صيدليا مأذونا أو من أصحاب تراخيص الصيدليات أو مصانع الأدوية أو وكلاء شركات الأدوية المعتمدين لدى وزارة الصحة. ونصت المادة (6) على انه يشترط للترخيص بانشاء مصنع للأدوية استيفاء الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وأجازت المادة (7) للشركات المنتجة للأدوية فتح مكاتب علمية لها فنصت على أنه للشركات المنتجة للأدوية بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن تفتح لها مكاتب علمية لنشر المعلومات عن الأدوية التي تنتجها. وحظرت المادة (8) الاستيراد التجاري لأي دواء إلا إذا كان مسجلا لدى وزارة الصحة فنصت على انه يحظر الاستيراد التجاري لأي دواء إلا إذا كان مسجلا لدى وزارة الصحة وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يحظر استيراد الأدوية على غير وزارة الصحة والمرخص لهم من وكلاء الشركات المنتجة للأدوية ومستودعات ومصانع الأدوية. ونصت المادة (9) على خضوع استيراد وتصدير وبيع وتداول الأدوية النباتية والأعشاب الطبية ومستحضرات التجميل والأغذية الصحية لاجراءات التسجيل والرقابة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وحظرت المادة (10) العمل بصفة وكيل لمصنع أو شركة أدوية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة الصحة وتحدد ضوابط منح الترخيص اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ومنحت المادة (11) للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة لمراقبة تنفيذ هذا القانون ضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لاحكامه وتحرير المحاضر اللازمة، ولهم حق دخول جميع الأماكن والمحال المطروح أو المعروض فيها للبيع أو المودع فيها شيئا من المواد الخاضعة لأحكامه، وأن يأخذوا عينات من تلك المواد وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولهم في سبيل اداء وظيفتهم الاستعانة بقوة الشرطة. وأعطت المادة (12) لوكيل وزارة الصحة بعد موافقة اللجنة المشار إليها في المادة (17) من هذا القانون إلغاء الترخيص وغلق الصيدلية أو المستودع أو المصنع أو المكتب العلمي اداريا إذا أسفر التفتيش عن وجود مخالفات ولم يتم ازالتها خلال المهلة التي تحددها الوزارة. ويكون التظلم من هذا القرار أمام وزير الصحة. واخضعت المادة (13) بيع الادوية في الصيدليات والمستودعات ومصانع الأدوية للاسعار التي يصدر بها قرار من وزير الصحة فنصت على أن يخضع بيع الأدوية في الصيدليات والمستودعات ومصانع الأدوية للأسعار التي يصدر بها قرار من وزير الصحة. ويجب أن يكتب السعر على كل عبوة دوائية من الخارج بخط واضح باللغة العربية. ونصت المادة (14) على العقوبات وقررت أنه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتبن كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية: 1 – مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص أو الحصول عليه بناء على بيانات أو أوراق غير صحيحة. 2 – إنشاء صيدلية أو مستودع أو مصنع للأدوية أو مكتب علمي دون ترخيص أو الحصول عليه بناء على بيانات أو أوراق غير صحيحة. 3 – مخالفة القواعد المنظمة لعملية تسجيل الدواء أو استيراد أدوية أو مستحضرات طبية غير مسجلة. 4 – اعتراض الموظفين المشار إليهم في المادة (11) من هذا القانون بقصد منعهم من تأدية أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول الأماكن أو الحصول على العينيات أو التحفظ عليها. ويصدر وزير الصحة قرارا بغلق المكان المشار إليه في البند (2)، وذلك لحين الفصل في الدعوى الجزائية. ويحكم بمصادرة المواد غير المسجلة المشار إليها في البند (3). كما نصت المادة (15) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية: 1 – مخالفة قرارات تسعير الأدوية. 2 – استعمال أحد الأمكنة المرخص بها طبقا لأحكام هذا القانون في غير الغرض المرخص به. وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من يخالف قرارات وزير الصحة المنظمة لاسلوب الدعاية عن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والقواعد المنظمة لعمل الصيدليات ومخالفة مديروها لواجباتهم المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وجعلت المادة (16) للنيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وأنشأت المادة (17) بوزارة الصحة لجنة برئاسة وكيل الوزارة أو من ينوب عنه وعضوية اثنين من الوكلاء المساعدين المعنيين بشئون الأدوية، ورئيس الجمعية الصيدلية أو من ينوب عنه وعضو من الادارة القانونية بالوزارة، تختص بالنظر في المخالفات التي تقع في غير ما ذكر في المادتين (14)، (15) من هذا القانون، ويجوز لها توقيع العقوبات الآتية: 1 – الانذار. 2 – الوقف عن العمل مدة لا تجاوز سنة. 3 – الغاء الترخيص بمزاولة المهنة. 4 – شطب الاسم من السجل. 5 – غلق المكان مدة لا تزيد على ستة أشهر وفي جميع الاحوال يجب أن تكون القرارات مسببة. وأوجبت المادة (18) على وزير الصحة أن يصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون في خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، والى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا للقانون رقم (25) لسنة 1960 المشار إليه بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ونصت المادة (19) على الغاء القانون رقم (25) لسنة 1960 بمزاولة مهنة الصيدلة بالكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 25 لسنة 1960م بمزاولة مهنة الصيدلة بالكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 43 لسنة 1964 بشأن الاستيراد، وعلى القانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما، وعلى القانون رقم 74 لسنة 1983، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1995، وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة (1) : لا يجوز مزاولة مهنة الصيدلة إلا بترخيص من وزارة الصحة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط منح هذا الترخيص والمهن المعاونة لمهن الصيدلة وشروط مزاولة تلك المهن. ويصدر وزير الصحة قرارا بلائحة آداب مهنة الصيدلة بعد أخذ رأي الجمعية الصيدلية الكويتية.
المادة (2) : لا يجوز فتح صيدلية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة. كما لا يجوز بعد تاريخ العمل بهذا القانون الترخيص بفتح الصيدليات إلى للصيادلة الكويتيين المرخص لهم بمزاولة المهنة أو المستشفيات الخاصة أو الجمعيات التعاونية. ولا يرخص للصيدلي أو الشركة أو الجمعية بأكثر من صيدلية واحدة، كما لا يجوز أن يكون للصيدلية فرع أو أكثر في أي مكان، ومع ذلك يجوز لوزير الصحة منح الجمعية التعاونية التي يمتد نشاطها لأكثر من منطقة سكنية ترخيصا في فتح صيدلية واحدة أو فرع لها في كل منطقة.
المادة (3) : يجوز لورثة صاحب الصيدلية أو المستودع أو المصنع أن يطلبوا كلهم أو بعضهم نقل ترخيص مورثهم باسمهم خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا اعتبر الترخيص ملغيا. ويجوز عند الضرورة مد هذه المهلة مرة واحدة لمدة مماثلة بقرار من وزير الصحة. وعلى الورثة أن يعينوا وكيلا رسميا يمثلهم أمام الجهات المختصة، وأن يعهدوا لصيدلي مأذون بإدارة الصيدلية أو المستودع أو المصنع طبقا للأوضاع المقررة في هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (4) : يحظر على الصيدليات حيازة أو بيع أو العرض للبيع، دواء ليس مصدره أحد الوكلاء المعتمدين لشركات الأدوية أو مستودعات أو مصانع الأدوية المرخص لها.
المادة (5) : لا يجوز بعد تاريخ العمل بهذا القانون الترخيص بمستودعات أدوية جديدة إلا إذا كان طالب الترخيص صيدليا مأذونا أو من أصحاب تراخيص الصيدليات أو مصانع الأدوية أو وكلاء شركات الأدوية المعتمدين لدى وزارة الصحة.
المادة (6) : يشترط للترخيص بإنشاء مصنع الأدوية استيفاء الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (7) : للشركات المنتجة للأدوية بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن تفتتح لها مكاتب علمية لنشر المعلومات عن الأدوية التي تنتجها.
المادة (8) : يحظر الاستيراد التجاري لأي دواء إلا إذا كان مسجلا لدى وزارة الصحة وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يحظر استيراد الأدوية على غير وزارة الصحة والمرخص لهم من وكلاء الشركات المنتجة للأدوية ومستودعات ومصانع الأدوية.
المادة (9) : يخضع استيراد وتصدير وبيع وتداول الأدوية النباتية والأعشاب الطبية ومستحضرات التجميل والأغذية الصحية لإجراءات التسجيل والرقابة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (10) : لا يجوز العمل بصفة وكيل لمصنع أو شركة أدوية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة الصحة وتحدد ضوابط منح الترخيص اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (11) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة لمراقبة تنفيذ هذا القانون ضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة، ولهم حق دخول جميع الأماكن والمحال المطروح أو المعروض فيها للبيع أو المودع فيها شيئا من المواد الخاضعة لأحكامه، وأن يأخذوا عينات من تلك المواد وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولهم في سبيل أداء وظيفتهم الاستعانة بقوة الشرطة.
المادة (12) : لوكيل وزارة الصحة بعد موافقة اللجنة المشار إليها في المادة (17) من هذا القانون إلغاء الترخيص وغلق الصيدلية أو المستودع أو المصنع أو المكتب العلمي إداريا إذا أسفر التفتيش عن وجود مخالفات ولم يتم إزالتها خلال المهلة التي تحددها الوزارة. ويكون التظلم من هذا القرار أمام وزير الصحة.
المادة (13) : يخضع بيع الأدوية في الصيدليات والمستودعات ومصانع الأدوية للأسعار التي يصدر بها قرار من وزير الصحة. ويجب أن يكتب السعر على كل عبوة دوائية من الخارج بخط واضح باللغة العربية.
المادة (14) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية: 1- مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص أو الحصول عليه بناء على بيانات أو أوراق غير صحيحة. 2- إنشاء صيدلية أو مستودع أو مصنع للأدوية أو مكتب علمي دون ترخيص أو الحصول عليه بناء على بيانات أو أوراق غير صحيحة. 3- مخالفة القواعد المنظمة لعملية تسجيل الدواء أو استيراد أدوية أو مستحضرات طبية غير مسجلة. 4- اعتراض الموظفين المشار إليهم في المادة (11) من هذا القانون بقصد منعهم من تأدية أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول الأماكن أو الحصول على العينات أو التحفظ عليها. ويصدر وزير الصحة قرارا بغلق المكان المشار إليه في البند (2)، وذلك لحين الفصل في الدعوى الجزائية، ويحكم بمصادرة المواد غير المسجلة المشار إليها في البند (3).
المادة (15) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية: 1- مخالفة قرارات تسعير الأدوية. 2- استعمال الأمكنة المرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون في غير الغرض المرخص به. وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من يخالف قرارات وزير الصحة المنظمة لأسلوب الدعاية عن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والقواعد المنظمة لعمل الصيدليات ومخالفة مديروها لواجباتهم المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (16) : للنيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (17) : تنشأ بوزارة الصحة لجنة برئاسة وكيل الوزارة أو من ينوب عنه وعضوية أثنين من الوكلاء المساعدين المعنيين بشئون الأدوية، ورئيس الجمعية الصيدلية أو من ينوب عنه وعضو من الإدارة القانونية بالوزارة، تختص بالنظر في المخالفات التي تقع في غير ما ذكر في المادتين (14)، (15) من هذا القانون، ويجوز لها توقيع العقوبات الآتية: 1- الإنذار. 2- الوقف عن العمل مدة لا تجاوز سنة. 3- إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة. 4- شطب الإسم من السجل. 5- غلق المكان مدة لا تزيد على ستة أشهر وفي جميع الأحوال يجب أن تكون القرارات مسببة.
المادة (18) : على وزير الصحة أن يصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون في خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا للقانون رقم (25) لسنة 1960 المشار إليه بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (19) : يلغى القانون رقم (25) لسنة 1960 المشار إليه.
المادة (20) : على الوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن