بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 1978م في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الخامسة من القانون رقم 18 لسنة 1978 المشار إليه النص الآتي:
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر يعاقب كل من يخالف اللائحة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون بالغرامة التي لا تزيد على ألف دينار.
ويعاقب كل من أتلف أو خرب مالاً منقولا أو ثابتا يخص مرفقا عاما أو موردا من موارد الثروة العامة بسبب إهماله أو عدم احتياطه أو مخالفته للقوانين واللوائح وترتب على ذلك تعطيل المرفق العام أو تقليل فائدته أو إتلاف مورد الثروة العامة إتلافا كليا أو جزئيا بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المقررة في الفقرتين السابقتين بالإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة والهدم والترميم بحسب الأحوال إلا إذا وجدت من ظروف الدعوى ما يبرر الأعضاء من ذلك ودون المساس بحق الجهة الحكومية في التعويض إن كان له مقتض.
ولا يخل تطبيق هذه العقوبات بالحقوق المدنية لذوي الشأن أو بجواز توقيع العقوبة المقررة في المادة السابقة".
التوقيع : جابر الأحمد - أمير الكويت