تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة إيضاحية لمرسوم بقانون في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة درجت الجهات الحكومية على أن تشترط في عقودها مع المقاولين شروطا خاصة بأنظمة السلامة للأفراد والممتلكات العامة يلتزم بموجبها المقاول باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب المخاطر التي يمكن أن تحدث سواء للأفراد أو المرافق العامة كما تتضمن هذه الشروط أحكاما خاصة بتقدير التعويض عن الأضرار التي تلحق المرافق العامة. إلا أن العمل قد كشف عن أن هذه الشروط غير كافية لتحقيق الغرض منها فهي أولا تعتبر شروطها تعاقدية يجب إثباتها في العقد حتى يلتزم بها المقاول كما أنها لا ترتب إلا مسئولية مدنية فقط وفضلا عن ذلك فإنها لا تلزم المقاولين أو أصحاب الأعمال الذين يقومون بإنشاءات أو أعمال لجهات غير حكومية. ولذلك فقد أصبح من الضروري إصدار تشريع عام يلزم أصحاب الشأن بالتقيد بالأنظمة والاشتراطات اللازمة لسلامة الأفراد والمحافظة على الممتلكات العامة وموارد الثروة العامة وترتيب عقوبة جزائية على مخالفتها فضلا عن المسئولية المدنية بالإضافة إلى الجزاءات الإدارية المناسبة. وقد أعد مشروع القانون المعروض لتحقيق هذا الغرض ونصت المادة الأولى منه على أن تصدر بمرسوم بناء على اقتراح المجلس البلدي لائحة بأنظمة السلامة والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة ويجب على كل من يقوم بأية انشاءات أو حفريات أو تمديدات أو أية أعمال أخرى وسواء تعلقت هذه الأعمال بجهة حكومية أو غير حكومية أن يتقيد بهذه الأنظمة وان يلتزم جانب الحذر في كل ما يمس هذه المرافق والممتلكات والموارد. وقد أوردت المادة الثانية حكما مستمدا من القواعد العامة وهو ترتيب التعويض عن الأضرار التي تحدث للمرافق العامة أو موارد الثروة العامة في حالة مخالفة اللائحة المنصوص عليها في المادة الأولى أو بسبب التعمد أو الإهمال أو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة إلا أنها أكدت أن من عناصر التعويض التي يجب أخذها في الاعتبار مقابل تعطيل المرفق العام عن تقديم خدماته حيث كان هذا العنصر محل جدل في المحاكم. كما رتبت الفقرة الثانية من هذه المادة حكما خاصا بتقرير المسئولية التضامنية عن هذه الأضرار في جانب صاحب العمل – عدا الحكومة والمؤسسات العامة – والمقاول الرئيس والمقاولين من الباطن بجانب من تسبب في الحادث من وكلائهم أو مستخدميهم أو عمالهم. وأحالت المادة الثالثة إلى اللائحة المنصوص عليها في المادة الأولى في أحوال وكيفية تشكيل لجان إثبات الحالة واجراءاتها والضوابط التي تشير عليها في عملها وفي تقدير التعويض وقد نصت هذه المادة أن تقدير التعويض يكون نهائيا كما أجازت خصم هذا التعويض من مستحقات من تسبب في الضرر أو المسئولين بالتضامن معه لدى الحكومة والمؤسسات العامة والشركات التي تملكها الحكومة بالكامل وذلك دون حاجة إلى أية اجراءات قضائية. كما رتبت المادة الرابعة جزاءا إداريا على المقاولين الذين تتكرر منهم مخالفة اللائحة أو يثبت حدوث إهمال جسيم منهم نحو الممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة وهو الحذف من سجل المناقصين وذلك وفقا للضوابط المبينة في المادة. وقد نصت المادة الخامسة على العقوبة الجزائية المقررة في حالة مخالفة أحكام اللائحة أو إتلاف وتخريب المرافق العامة أو موارد الثروة العامة بسبب الإهمال أو عدم الاحتياط. ونصت المادة السادسة على أن تتولى الجهة المختصة بالبلدية الإشراف على تطبيق اللائحة وضمان تنفيذها وفقا للأحكام الواردة في النص.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976 م بتنقيح الدستور. وعلى المواد 17 و21 و32 من الدستور. وعلى القانون رقم 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع المعدل بالقانونين رقم 42 لسنة 1967 ورقم 73 لسنة 1976. وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة المعدل بالقانونين رقم 18 لسنة 1970 ورقم 81 لسنة 1977. وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له. وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء. وبعد موافقة مجلس الوزراء. أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تصدر بمرسوم – بناء على اقتراح المجلس البلدي - لائحة بأنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة. ويجب على كل من يقوم بأية إنشاءات أو حفريات أو تمديدات أو أية أعمال أخرى وسواء تعلقت هذه الأعمال بجهة حكومية أو غير حكومية أن يتقيد بهذه الأنظمة وأن يلتزم جانب الحذر في كل ما يمس المرافق والممتلكات العامة وموارد الثروة العامة.
المادة (2) : في حالة وقوع أية أضرار لممتلكات أو مرافق عامة أو موارد الثروة العامة نتيجة مخالفة اللائحة المنصوص عليها في المادة السابقة أو بسبب التعمد أو الإهمال أو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة يلتزم من تسبب في وقوع الضرر بالتعويض ويشمل التعويض نفقات الإصلاح وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ومقابل تعطيل المرفق عن تقديم خدماته أو أية عناصر أخرى للتعويض. ويكون صاحب العمل – غير الحكومة والمؤسسات العامة – والمقاول الرئيسي والمقاولون من الباطن مسئولين جميعا بالتضامن عن تعويض هذه الأضرار مع من تسبب في الحادث من وكلائهم أو مستخدميهم أو عمالهم.
المادة (3) : تبين اللائحة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أحوال تشكيل لجان إثبات الحالة لمعاينة حوادث الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة وموارد الثروة العامة وكيفية تشكيلها وإجراءاتها والضوابط والأسس التي تسير عليها في عملها وفي تقدير التعويض. وتقوم هذه اللجان بالمعاينة وتقدير التعويض المناسب ويكون تقديرها للتعويض نهائيا. ويخصم التعويض الذي تقدره اللجنة من مستحقات من تسبب في الضرر أو المسئولين بالتضامن معه لدى الحكومة والمؤسسات العامة والشركات التي تملكها الحكومة بالكامل ويسدد للجهة المضرورة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية فإذا لم تكن لهم مستحقات أو لم تكف هذه المستحقات للوفاء بالتعويض وجب عليهم دفع التعويض إلى الجهة المضرورة.
المادة (4) : إذا تكررت مخالفة أحد المقاولين أو تابعيه للائحة أنظمة السلامة أو ثبت حدوث إهمال جسيم منهم نحو الممتلكات والمرافق العامة أو موارد الثروة العامة أو تعمدوا الإضرار بها جاز للجنة المناقصات المركزية أن تقرر حذف اسم المقاول من سجل المناقصين لمدة معينة أو بصفة دائمة وذلك بناء على توصية الجهة المضرورة أو الجهة المختصة بالبلدية. وتسري على هذا القرار الأحكام الخاصة بالعقوبات التي توقعها لجنة المناقصات المركزية على المقاولين.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر. يعاقب كل من يخالف اللائحة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون بالغرامة التي لا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينارا. ويعاقب كل من أتلف أو خرب مالا منقولا أو ثابتا يخص مرفقا عاما أو موردا من موارد الثروة العامة بسبب إهماله أو عدم احتياطه أو مخالفته للقوانين واللوائح وترتب على ذلك تعطيل المرفق العام أو تقليل فائدته أو إتلاف مورد الثروة العامة إتلافا كليا أو جزئيا بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجوز أن تضاف للعقوبة المقررة في الفقرتين السابقتين الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة للهدم والترميم بحسب الأحوال. ولا يخل تطبيق هذه العقوبات بالحقوق المدنية لذوي الشأن أو بجواز توقيع العقوبة المقررة في المادة السابقة.
المادة (6) : تتولى الجهة المختصة بالبلدية والتي يعينها المجلس البلدي متابعة تنفيذ اللائحة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون وإجراءات تطبيقها كما يجوز لها أو للجهة الحكومية المعنية عند الضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على السلامة للأفراد والممتلكات العامة وموارد الثروة العامة على نفقة ذوي الشأن إذا خالفوا الشروط والالتزامات الواجبة عليهم أو تراخوا في تنفيذها، وتستوفى هذا النفقات طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من هذا القانون. ويكون للموظفين الذين يعينهم رئيس البلدية لضبط المخالفات المنصوص عليها في اللائحة المذكورة ضبط الواقعة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى سلطات التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة (7) : على الوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن