تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يقصد بكلمة (عامل) كل ذكر أو أنثي من العمال والمستخدمين يقوم بعمل يدوي أو ذهني مقابل أجر تحت إشراف أو أمر صاحب عمل. ويقصد بكلمة (صاحب عمل) كل شخص طبيعي أو معنوي يتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة أو مهنة له ويستخدم عمالا مقابل أجر.
المادة (2) : يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون: أ- موظفو ومستخدمو الحكومة الخاضعون (لنظام الموظفين والتقاعد عام 1955). ب- عمال الحكومة الخاضعون (لكادر عمال الحكومة عام 1955). ج- عمال الحكومة المتعاقدون وفقا للأنظمة الخاصة باستخدام الهنود والباكستانيين وأهالي جوا. د- العمال الذين يستخدمون في أعمال عرفية مؤقتة لا تستغرق أكثر من ستة شهور. هـ- الخدم الخصوصيون ومن في حكمهم. و- أصحاب المحال الصغيرة التي لا تدار بآلات ميكانيكية وتستخدم عادة أقل من خمسة عمال.
المادة (4) : تصرف بطاقة العمل بالشروط الآتية: 1- أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة. 2- أن يكون العامل حاملا لجواز سفر صحيح. 3- أن يكون العامل حاصلا على تصريح إقامة. 4- أن يكون العامل حسن السيرة والسلوك. وتصرف البطاقة مقابل رسم تحدده دائرة الشئون الاجتماعية.
المادة (5) : مدة صلاحية البطاقة سنتان وتجدد مرتين خلال العام الواحد ولا تزيد مدتها بحال من الأحوال عن مدة الإقامة المصرح بها للعامل.
المادة (6) : لدائرة الشئون الاجتماعية حق إلغاء بطاقة العمل في الأحوال الآتية: 1- إذا سقط عن حاملها أحد الشروط الواردة في المادة (4). 2- إذا رأت إن في استمرار اشتغاله بالكويت منافسة للعمال الوطنيين في سوق العمل ولا يؤثر ذلك في حقوقه المنصوص عليها في المادة (55). 3-إذا تعطل عن العمل مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
المادة (7) : تصدر دائرة الشئون الاجتماعية القرارات المنظمة لصرف تصريحات وبطاقات العمل.
المادة (8) : للعمال المتعطلين عن العمل الحق في التسجيل لدى دائرة الشئون الاجتماعية أو أحد فروعها التي يقع في دائرتها محل أقامتهم وتقوم الدائرة بالسعي لإلحاقهم بالوظائف والأعمال التي تتفق مع سنهم وكفيتهم الفنية.
المادة (37) : الأجازات الرسمية التي تمنح للعمال بأجر كامل وهي: عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد عيد الإسراء يوم واحد عيد الفطر يومان عيد الأضحى يومان عيد المولد النبوي يوم واحد عيد جلوس سمو الأمير يوم واحد وإذا استدعت ظروف العمل لتشغيل العامل في أحد أيام الأجازات الرسمية يقرر له أجر مضاعف.
المادة (71) : إذا نشأ نزاع بين صاحب العمل وجميع عماله - أو فريق منهم - بشأن شروط العمل فعليهم بالتزام الإجراءات التالية لتسوية النزاع: أولا: - المفاوضة المباشرة بين صاحب العمل - أو من يمثله - وبين العمال أو من يمثلهم. وفي حالة الوصول إلى اتفاق ودي بين الطرفين يجب تسجيله في دائرة الشئون الاجتماعية خلال سبعة أيام من توقيعه, وذلك وفقا للإجراءات التي تعينها الدائرة. ثانيا: - إذا لم يوفق الطرفان فيما بينهم إلى تسوية النزاع بالمفاوضة جاز لأحد الطرفين أو كليهما أن يتقدم بنفسه أو بوساطة ممثله طلبا إلى دائرة الشئون الاجتماعية للسعي لتسوية النزاع. ثالثا: - إذا لم توفق دائرة الشئون الاجتماعية في تسوية النزاع خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب, يحال النزاع في نهاية المدة إلى "لجنة التحكيم" في منازعات العمل "التي يرأسها ويصدر قرارا بتأليفها سعادة رئيس الدائرة" ويحضر جلساتها مندوبون عن طرفي النزاع. وتعتبر قرارات اللجنة نهائية وملزمة للطرفين.
المادة (79) : تعفى الدعوى التي يرفعها العمال طبقا لأحكام هذا القانون من الرسوم.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن