تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المذكرة الايضاحية لمشروع قانون مزاولة مهنة مراقبة الحسابات بتاريخ 9 من أبريل سنة 1962 صدر القانون رقم 6 لسنة 1962 (المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1965) بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات تعتبر من المهن ذات الصلة الوثيقة والمؤثرة بالنسبة فيها وتطورت المؤسسات الاقتصادية، الفردية منها، والجماعية بمختلف أنواعها التجارية والمالية. ولما كانت مهنة مراقبة الحسابات تعتبر من المهن ذات الصلة الوثيقة والمؤثرة بالنسبة لنشاط هذه المؤسسات لما تسهم به في ضبط أوضاعها المالية وتنظيمها واظهارها على حقيقتها بما يحقق مصلحة أصحاب هذه المؤسسات أو المساهمين فيها أو جمهور المتعاملين معها، فقد اقتضى ذلك اعادة النظر في القانون المشار إليه بما يكفل احاطة مزاولة هذه المهنة بجميع الضمانات التي تلاءم هذا التطور من ناحية، وخطورة المهنة وأهميتها من ناحية أخرى، خاصة وأنه لوحظ في ظل العمل بأحكام القانون الحالي دخول مكاتب مراقبة الحسابات في أعمال تخرج بطبيعتها عن نطاق مزاولة هذه المهنة، كأعمال الاستشارات الادارية والترويج لتأسيس الشركات وغير ذلك . . . ومن ثم أصبح لزاما اعادة النظر في أحكام هذا القانون سواء بالنسبة لشروط مزاولة المهنة وما يجب أن يتوافر فيمن يمارسها من كفاية علمية وأدبية، أو من ناحية تنظيم حقوق وواجبات مراقبي الحسابات وأوضاع مساءلتهم تأديبيا وجنائيا، بما يكفل مواجهة أي تقصير أو اهمال بما يناسبه من جزاء. لذلك أعد مشروع القانون المرافق الذي أفرغت أحكامه في أربعة أبواب: الأول – ويتعلق بتنظيم سجل مراقبي الحسابات وشروط واجراءات القيد فيه وفي ذلك نصت المادة الأولى من المشروع على امتناع مزاولة مهنة مراقبة الحسابات الا لمن كان مقيدا في سجل مراقبي الحسابات، الذي يشترط للقيد فيه حسبما قضت المادة الثانية توافر عدد من الشروط بيانها الآتي: 1 – ان يكون طالب القيد شخصا طبيعيا وذلك حتى تتحدد مسئولية المراقب الشخصية عن أعماله. 2 – ان يكون حاصلا على شهادة البكالوريس في المحاسبة من جامعة الكويت أو من احدى الجامعات أو المعاهد العليا المعدلة. 3 – أن يكون عضوا في احدى جمعيات المحاسبين التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة. 4 – أن تكون له مدة خبرة عملية بعد حصوله على المؤهل العالي قدرها سبع سنوات بالنسبة لمراقبي حسابات البنوك وشركات التأمين والشركات المالية وخمس سنوات بالنسبة لمن عداهم. ويجب أن تقضي هذه المدة في أعمال مراجعة الحسابات في مكتب من مكاتب مراقبي الحسابات القانونية، أو في ممارسة أعمال المحاسبة أو مراقبة الحسابات لدى الوزارات أو الشركات أو المؤسسات والهيئات العامة أو الخاصة. 5 – أن يكون كويتي الجنسية متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة والا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة مع اعتبار قيد غير الكويتيين عند نفاذ القانون قيدا مؤقتا لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد (م 5). 6 – أن يكون حسن السمعة غير محكوم عليه بعقوبة جناية أو أية عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو محكوما عليه تأديبيا في جرم مخل بالاستقامة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره أو مضت ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجرم التأديبي. 7 – أن يجتاز امتحان مزاولة مهنة مراقبة الحسابات. ومن تعداد هذه الشروط يتضح أن المشروع في سبيل رفع مستوى المهنة من حيث الأداء، زاد مدة الخبرة المطلوبة لمزاولتها من ثلاث سنوات حسبما كانت عليه في القانون رقم 6 لسنة 1962 الى خمس سنوات كقاعدة عامة زادها الى سبع سنوات لمراقبي حسابات البنوك وشركات التأمين والشركات المالية، كما أوجب لمزاولة المهنة تحقق شرط لم يرد أصلا في القانون المشار اليه وهو اجتياز امتحان مزاولة المهنة الذي تجريه وزارة التجارة والصناعة وتبين أحكامه بقرار من الوزير. كذلك وخلافا للقانون القائم الذي يجيز لوزير التجارة والصناعة قيد غير الكويتي بصفة مؤقتة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد (بند 3 من المادة 3 معدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1965) فقد اشترط المشروع فيمن يقيد في سجل مراقبي الحسابات أن يكون كويتيا، وعلى مقتضى هذا الشرط أصبح من غير الجائز قانونا بعد نفاذ القانون الجديد قيد غير الكويتيين في السجل المشار إليه وذلك باستثناء المقيدين منهم في تاريخ نفاذه على نحو ما نصت عليه مادته الخامسة. والشروط المشار إليها – وفي الحدود المبينة آنفا – لا تسري فقط على من يقيد بعد نفاذ القانون الجديد، وانما تنسحب كذلك على المقيدين قبل هذا التاريخ، ولذلك أوجبت المادة الثالثة من المشروع أن يتقدم المذكورون لوزارة التجارة والصناعة بالمستندات الدالة على توافر شروط القيد بالنسبة لهم خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون للنظر في اعتماد قيدهم، كل ذلك مع اعفائهم من الشروط المتعلقة بالجنسية الكويتية وامتحان المهنة ومدة الخبرة. وعلى مقتضى هذا التنظيم فأن مراقب الحسابات المقيد قبل نفاذ القانون الجديد يستمر في مزاولة المهنة اذا ما تقدم بالطلب المشار إليه خلال المدة السالفة الذكر الى أن يخطر باعتماد لجنة القيد لقيده السابق. فأن صدر قرارها برفض اعتماده اعتبر في حكم من رفض طلب قيده وامتنعت عليه مزاولة المهنة. هذا وتحقيقا لما استقرت عليه الفتوى في خصوص امكان اشتراك عدة محاسبين في مؤسسة واحدة ليقوموا بمراقبة حسابات الشركات التي تعينهم لهذا الغرض شريطة أن يكون معروفا شخص من يتولى المراقبة من بينهم وأن تكون مزاولته لأعمال هذه المراقبة وتوقيعه على الأوراق المتعلقة بها بصفة شخصية فقد نصت المادة الرابعة من المشروع على جواز تكوين مكتب مراقبة الحسابات من أكثر من مراقب مقيد في السجل بشرط أن يكون أحدهم كويتي الجنسية وأن يكون توقيع كل منهم على ما يقوم به من أعمال بصفته الشخصية. وغنى عن البيان أن هذه المادة لا تعنى جواز قيد غير الكويتي بعد نفاذ هذا القانون بل يظل ذلك ممتعا عليه كما سلف بيانه ولا يجوز الاشتراك مع الكويتي في مكتب واحد الا اذا كان من المقيدين قبل نفاذ هذا القانون واعتمد قيده طبقا لأحكامه. كل ذلك دون اخلال بالطابع المؤقت لقيده، وفقا لما نصت عليه المادة 5 من المشروع. هذا ونظمت المواد من 6 الى 10 من المشروع اجراءات القيد في سجل مراقبي الحسابات، وهي تبدأ بتقديم طلب الى وزارة التجارة والصناعة تفصل فيه لجنة مشكلة برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يقوم مقامه وعضوية اثنين من المتخصصين في مهنة مراقبة الحسابات، يعينان بقرار من وزير التجارة والصناعة لمدة سنتين قابلة للتجديد (م 6) ويفصل في الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه أو استيفاء بياناته (م 7). وفي جميع الأحوال يتعين اخطار صاحب الشأن بقرار قبول القيد أو رفضه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره (م 8) فأن كان القرار بالقبول قيد صاحب الشأن في سجل مراقبي الحسابات بادارة الشركات والتأمين وفقا لأسبقية صدور القرار المشار إليه (م 10) وذلك بعد حلف اليمين المنصوص عليها في المادة التاسعة. وهكذا استحدث المشروع بالنسبة لاجراءات القيد أمرين: الأول – أنه جعل الاختصاص بالفصل في طلب القيد للجنة ثلاثية وذلك بقصد توفير فرصة لتمحيص طلبات القيد وتبادل الرأي والمناقشة بالنسبة لها، وذلك خلافا لنهج القانون رقم 6 لسنة 1962 في هذا الصدد، حيث كان الاختصاص بالفصل في هذه الطلبات مسندا لوكيل وزارة التجارة والصناعة. والثاني – أن المشروع زاد مهلة الفصل في طلب القيد من شهر الى ثلاثة واوجب اخطار طالب القيد بقرار الفصل في طلبه سواء كان بالرفض أو القبول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. وتناول الباب الثاني من المشروع في المواد 11 الى 20 تنظيم حقوق وواجبات مراقب الحسابات فقرر له الحق في الحصول على شهادة بقيده في سجل مراقبي الحسابات (م 11) وله الحق في مراجعة حسابات الافراد والشركات والهيئات (م 12) وعليه أن يقرن اسمه برقم قيده بالسجل في جميع المكاتبات والتقارير والميزانيات التي يوقعها (م 13) وأن يخطر وزارة التجارة والصناعة بموطن عمله وبكل تغيير في هذا الموطن (م 14) وبالنسبة لمراقب الحسابات الذي يعين بهذه الصفة لدى احدى الشركات فأنه لا يجوز أن يكون شريكا فيها أن يقوم بأي عمل اداري بها أو شريكا أو موظفا لدى أحد الشركاء أو العاملين فيها، أو قريبا حتى الدرجة الرابعة لمن يشرف على ادارة الشركة أو حساباتها (م 19). هذا وان كان المشروع بالنسبة لهذه الحقوق والواجبات يعتبر بوجه عام ترديدا لاحكام المواد 4 و5 و12 و13 و14 و15 من القانون رقم 6 لسنة 1962 الا أنه من ناحية أخرى اضاف الى ما ورد بهذا القانون في نطاق الحقوق والواجبات، اضافات هامة يمكن اجمالها في الآتي: أولا: سلخت المادة 12 من الاعمال التي يجوز لمراقب الحسابات ممارستها، الاعمال المتعلقة باعداد الحسابات الختامية والميزانيات، وذلك ضمانا لجدية مراجعة هذه الوثائق لما لها من أهمية وتأثير في الاوضاع الاقتصادية. ثانيا: أضاف المشروع الى واجبات مراقب الحسابات عددا من الالتزامات لم ترد في القانون رقم 6 لسنة 1962 المشار إليه، تحتم عليه اخطار وزارة التجارة والصناعة اذا عين في احدى الشركات بوصفه مراقبا للحسابات (م 15) وان يخصص ملفا خاصا لكل شركة يراقب حساباتها (م 16) وان يقدم لوزارة التجارة والصناعة أية بيانات تطلبها عن الشركة المساهمة التي يراقب حساباتها (م 17). ثالثا: تناول المشروع بيان المهن والاعمال المحظور على مراقب الحسابات ممارستها على نحو أكثر تفصيلا فلم يقتصر على النص على امتناع اشتغال مراقب الحسابات بأية مهنة تتعارض مع مهنته، كما قضت بذلك المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1962، وانما ردد هذا المبدأ ثم أبان في تفصيل عن أعمال محددة لا يجوز لمراقب الحسابات الاشتغال بها، وهذه الاعمال طبقا لما نصت عليه المادتان 18 و20 من المشروع تتحصل في الآتي: 1 – الاعمال الاستشارية والخبرة غير المحاسبية. 2 – أعمال الترويج لتأسيس الشركات. 3 – مسك الحسابات واعداد الحسابات الختامية والميزانيات. 4 – أعمال الدعاية لمكتبه أو السعي للحصول على أي عمل عن طريق يخل بكرامة المهنة. 5 – أن يرأس مجلس ادارة احدى الشركات المساهمة أو يكون عضوا منتدبا فيها أو عضوا بمجلس ادارتها أو موظفا بها. أما الباب الثالث من المشروع فقد تضمن تنظيما لمسئولية مراقب الحسابات سواء من الناحية التأديبية أو الجنائية، فخولت المادة 21 وكيل وزارة التجارة والصناعة احالته الى لجنة التأديب اذا نسب اليه ما يعتبر مخالفة لأحكام القانون أو أصول المهنة أو ارتكب اهمالا جسيما أو فعلا مخلا بالشرف أو فقد شرطا من شروط مزاولة المهنة. اذا تبين للوكيل أن الواقعة المنسوبة الى مراقب الحسابات تعتبر جريمة جزائية أحال الأوراق الى النيابة العامة. ويفصل في الدعوى التأديبية ذات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة 6 من المشروع المعقودة برئاسة وكيل الوزارة المساعد. وقد أحاط المشروع المحاكمة التأديبية بعدد من الضمانات تكفل سلامة ما تسفر عنه من نتائج فأوجب اعلان مراقب الحسابات بالحضور أمام اللجنة قبل ميعاد انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل بكتاب موصى عليه. وأجاز للمتهم أن يبدى دفاعه شفويا أو كتابة بنفسه أو بواسطة محام، كما خول لجنة التأديب سلطة تكليف الشهود بالحضور أمامها لسماع أقوالهم سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم (م 22). فاذا امتنع الشاهد عن الحضور بغير عذر مقبول تعرض للمساءلة الجنائية والحكم عليه بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار (م 33) أما عن العقوبات التأديبية الجائز الحكم بها على مراقب الحسابات فهي الانذار أو الوقف عن العمل مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو شطب الاسم من سجل مراقبي الحسابات كما زاد الحد الأقصى لمدة الوقف عن مزاولة المهنة من سنتين الى ثلاث. كذلك استحدث المشروع بعض اجراءات لم ترد في القانون السالف الذكر فأوجب على رئيس لجنة التأديب اخطار الشركات التي يباشر مراقب الحسابات عمله لديها اذا حكم عليه بعقوبة الوقف عن مزاولة المهنة (م 24) واخطار الادارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة بكل قرار تأديبي يصدر ضد مراقب الحسابات، وعلى الادارة المذكورة قيد هذه القرارات في سجل خاص (م35). ونصت المادة 26 من المشروع على أنه في حالة شطب مراقب الحسابات من السجل فانه يمتنع عليه طلب اعادة قيده قبل مضى خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الشطب. وقررت المادة 27 لمراقب الحسابات حق التظلم من قرار لجنة التأديب الى وزارة التجارة والصناعة خلال شهر من تاريخ صدور القرار اذا صدر في حضوره أو من تاريخ اخطاره به ان صدر في غيبته. ويترتب على تقديم التظلم في الميعاد وقف تنفيذ القرار حتى يفصل في التظلم نهائيا من لجنة التأديب الاستئنافية المشكلة برئاسة أحد مستشاري محكمة الاستئناف وعضوية اثنين يصدر باختيارهم قرار من وزير التجارة والصناعة على ان لا يكون من بينهم أحد أعضاء لجنة التأديب التي أصدرت القرار المرفوع عنه التظلم (م 28). وقد روعي في الشرط الاخير توفير ضمانة كافية لحيدة أعضاء لجنة التأديب الاستئنافية باستقلالهم في الرأي دون أدنى تأثر بظروف اصدار القرار المطعون فيه. ولهذه اللجنة سلطة تأييد العقوبة أو الغائها او تخفيضها (م 29). وحتى يعلم الكافة بما يصدر من قرارات تأديبية ضد مراقب الحسابات تقديرا من المشروع لاهمية وخطورة مهامه، فقد أوجبت المادة 30 نشر قرارات التأديب النهائية في الجريدة الرسمية. وأخيرا وبالنسبة لاجراءات التأديب رئي أن مرور مدة خمس سنوات على ارتكاب المخالفة التأديبية، تعتبر مدة كافية لاسقاط الاتهام التأديبي بالنسبة لمراقب الحسابات فقضت المادة 31 بعدم جواز مساءلته تأديبيا عن أية مخالفة مضى على وقوعها خمس سنوات. أما بالنسبة للمساءلة الجنائية فقد أبانت أحكامها المادة 32 من المشروع وحددت عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على ألف دينار أو احدى هاتين العقوبتين جزاء ارتكاب ما نصت عليه من جرائم، وهي عقوبة أشد من تلك المقررة في القانون رقم 6 لسنة 1962 المشار إليه، فضلا عن ذلك فقد نصت المادة السالفة الذكر على مضاعفة العقوبة في حالة العود. وأجازت المادة 34 لوكيل وزارة التجارة والصناعة بناء على طلب النائب العام أن يصدر قرارا بوقف مراقب الحسابات عن مزاولة المهنة احتياطيا الى أن تنقضي الدعوى الجزائية ويتحدد مركز مراقب الحسابات بالنسبة للتهم المنسوبة اليه. وأخيرا تضمن الباب الرابع والأخير بعض الاحكام الختامية فحددت المادة 35 مقدار رسم القيد في سجل مراقبي الحسابات. واستثنت المادة 36 مراقبي الحسابات من موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة من تطبيق أحكام هذا المشروع بحكم خضوعهم لقواعد مغايرة تضمنتها اللوائح السارية في شأنهم. وخولت المادة 37 وزير التجارة والصناعة سلطة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون. وقضت المادة 38 بالغاء القانون رقم 6 لسنة 1962 المشار إليه آنفا.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور. وعلى الأمر الأميري الصادر في 14 من شوال سنة 1400هـ الموافق 24 من أغسطس سنة 1980م. وعلى المادة 16 من الدستور وعلى القانون رقم 6 لسنة 1962 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1965 وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة. وبعد موافقة مجلس الوزراء. أصدرنا القانون الآتي نصه
المادة (1) : لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة مراقبة الحسابات إلا إذا كان اسمه مقيدا في سجل مراقبي الحسابات بوزارة التجارة والصناعة.
المادة (2) : يشترط فيمن يقيد في سجل مراقبي الحسابات: 1- أن يكون شخصا طبيعيا. 2- أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت أو من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعادلة التي يصدر بها قرار من وزير التربية، وأن يكون عضوا في إحدى جمعيات المحاسبين التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة. 3- أن يكون له مدة خبرة عملية بعد حصوله على المؤهل العالي قدرها سبع سنوات بالنسبة لمراقبي حسابات البنوك وشركات التأمين والشركات المالية، وخمس سنوات بالنسبة لمن عداهم. ويشترط أن تقضى هذه المدة في أحد الأعمال الآتية: أ- مراجعة الحسابات في مكتب من مكاتب مراقبي الحسابات القانونية. ب- ممارسة أعمال المحاسبة أو أعمال مراقبة الحسابات لدى الشركات أو المؤسسات والهيئات العامة أو الخاصة. جـ- ممارسة أعمال المحاسبة أو مراقبة التفتيش على الحسابات لدى إحدى الوزارات. 4- أن يكون كويتي الجنسية، متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، ولا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية. 5- أن يكون حسن السمعة غير محكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو محكوما عليه تأديبيا في جرم يخل بشرف المهنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو مضت ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجرم التأديبي. 6- أن يجتاز امتحان مزاولة مهنة مراقبة الحسابات وتنظم مواد قواعد وإجراءات هذا الامتحان ومكان وميعاد انعقاده بقرار وزير التجارة والصناعة.
المادة (3) : يقدم كافة المقيدين في سجل مراقبي الحسابات لوزارة التجارة والصناعة، المستندات الدالة على توافر شروط القيد المنصوص عليها في المادة السابقة بالنسبة لهم – فيما عدا الشروط المنصوص عليها في البنود 3 و4 و6 من المادة السابقة - وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون للنظر في اعتماد قيدهم في السجل المشار إليه وفقا لأحكام هذا القانون وإلا اعتبر هذا القيد لاغيا.
المادة (4) : دون إخلال بنص المادة الخامسة من هذا القانون إذا كان مكتب مراقبة الحسابات يضم أكثر من مراقب مقيد في السجل فيشترط أن يكون أحدهم كويتيا وأن يوقع كل منهم ما يقوم به من أعمال.
المادة (5) : يكون قيد غير الكويتيين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات في تاريخ نفاذ هذا القانون قيدا مؤقتا لمدة ثلاث سنوات تسري من التاريخ المذكور ويجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة تجديد هذه المدة مرة واحدة لمدة لا تزيد على سنتين.
المادة (6) : يقدم طلب القيد في سجل مراقبي الحسابات إلى وزارة التجارة والصناعة ويعرض على لجنة تشكل برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يقوم مقامه، وعضوية اثنين من المتخصصين في مهنة مراقبة الحسابات ترشحهما جمعية المحاسبين الكويتية ويصدر بتعيينهما قرار من وزير التجارة والصناعة لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويرفق بطلب القيد ملف يشتمل على البيانات والمستندات الآتية: أ- اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته، وتاريخ إيداع الطلب. ب- المؤهلات العلمية أو شهادة رسمية بها، وتاريخ حصوله عليها. جـ- جمعيات المحاسبين التي ينتمي إليها وتاريخ انتمائه. د– شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي عنها. هـ- شهادة عن الخبرة السابقة. و- شهادة خلو من السوابق الجنائية من السلطات المختصة في الكويت. وتقيد هذه البيانات في سجل خاص. ولوكيل وزارة التجارة والصناعة أن يطلب من مقدم الطلب أية مستندات أخرى.
المادة (7) : يفصل في الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، فإذا طلب من مقدم الطلب استيفاء بيانات أو تقديم مستندات أخرى فإن مدة الثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ استيفاء البيانات أو تقديم المستندات المطلوبة كاملة.
المادة (8) : يخطر طالب القيد بقرار القبول أو الرفض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة (9) : يحلف مراقب الحسابات الذي تقرر قيد اسمه في السجل يمينا بأن يؤدي أعماله بالأمانة والشرف وأن يراعي أصول المهنة وألا يخفي الحقيقة عن ذي الشأن وألا يفشي أسرار عملائه أو أية معلومات أؤتمن عليها بحكم عمله، وأن يلتزم بميثاق الشرف المنظم للمهنة. ويكون حلف اليمين أمام وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يقوم مقامه، ويحرر به محضر يوقعه الحالف. ولا يجوز لمراقب الحسابات مباشرة أعماله قبل حلف اليمين.
المادة (10) : يقيد اسم مراقب الحسابات الذي تقرر قبول طلبه - بعد حلفه لليمين – في سجل مراقبي الحسابات وفقا لأسبقية تاريخ القرار الصادر بالموافقة على قيده. ويصدر ببيان مدة القيد وقواعد وشروط تجديده قرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة (11) : لمراقب الحسابات أن يحصل على شهادة بقيده في سجل مراقبي الحسابات يبين فيها اسمه وعنوان مكتبه وتاريخ قيده في السجل ورقم القيد.
المادة (12) : يراجع مراقب الحسابات المقيد في السجل حسابات الأفراد والشركات والهيئات وفقا لما تقتضيه القواعد المحاسبية الفنية وقواعد الشرف المتعارف عليها في أداء المهنة، والتي تصدر بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على توصيات اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية التي تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة (13) : على مراقب الحسابات أن يقرن اسمه برقم قيده في السجل في جميع المكاتبات والشهادات والميزانيات والتقارير التي يوقعها.
المادة (14) : على من قيد اسمه في سجل مراقبي الحسابات أن يخطر وزارة التجارة والصناعة بعنوان مكتبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد، وعن كل تغيير فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التغيير.
المادة (15) : على كل مراقب حسابات يعين بهذه الصفة في إحدى الشركات أن يخطر بتعيينه وزارة التجارة والصناعة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثمانية أيام من تاريخ تعيينه.
المادة (16) : على مراقب الحسابات أن يخصص ملفا لكل شركة يراقب حساباتها يحفظ فيه كل ما يتسلمه منها من مستندات وصور ما يحرره إليها من مكاتبات طوال مدة مباشرته أعمال الرقابة. وعليه أن يقيد في سجل لديه جميع ما يقوم به من أعمال خاصة بكل شركة وتاريخ قيامه بكل عمل وبيان المدة التي استغرقها، وأسماء معاونيه أو الخبراء الذين استعان بهم مع بيان ما قام به كل منهم. وعلى مراقب الحسابات – وإن ترك مهنته – حفظ الملفات والسجلات مدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد فيها.
المادة (17) : لوكيل وزارة التجارة والصناعة أن يطلب من مراقب الحسابات تقديم تقرير مدعم بالمستندات عن الشركات المساهمة التي يراقب حساباتها. وله أن يبدي ما يراه من ملاحظات حول هذا التقرير لمراقب الحسابات.
المادة (18) : لا يجوز أن يكون مراقب الحسابات رئيسا لمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضوا منتدبا فيها أو عضوا بمجلس إدارتها أو موظفا فيها.
المادة (19) : لا يجوز أن يكون مراقب حسابات الشركة: أ- شريكا في الشركة أو قائما بأي عمل إداري فيها. ب- شريكا أو موظفا لدى أحد ممن ذكروا في المادة 18 أو في الفقرة السابقة. جـ- قريبا حتى الدرجة الرابعة لمن يشرف على إدارة الشركة أو حساباتها.
المادة (20) : لا يجوز لمراقب الحسابات أن يشتغل بأية مهنة أخرى تتعارض مع مهنة مراقبة الحسابات وبوجه خاص القيام بالأعمال الآتية: أ- الأعمال الاستشارية والخبرة غير المحاسبية. ب- أعمال الترويج لتأسيس الشركات. جـ- مسك الحسابات وإعداد الحسابات الختامية والميزانيات. د- أن يقوم بأعمال الدعاية لمكتبه أو أن يسعى للحصول على أي عمل عن طريق مخل بكرامة المهنة.
المادة (21) : لوكيل وزارة التجارة والصناعة أن يحيل مراقب الحسابات إلى لجنة التأديب إذا نسبت إليه مخالفة أحكام هذا القانون أو أصول المهنة أو ارتكاب إهمال جسيم، أو فعل مخل بالشرف أو الأمانة، أو تبين فقده لشرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. وإذا تبين لوكيل الوزارة أن الواقعة المنسوبة إلى مراقب الحسابات تكون جريمة جزائية أحال الأوراق إلى النيابة العامة.
المادة (22) : ترفع الدعوى التأديبية بقرار من وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 على أن تعقد برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد الذي يصدر بتعيينه قرار من وزير التجارة والصناعة. وتفصل اللجنة في الدعوى التأديبية بعد إعلان مراقب الحسابات المتهم بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مبينا به ملخص التهمة المنسوبة إليه وتاريخ انعقاد الجلسة ومكانها. ويجوز للمتهم أن يبدي دفاعه شفويا أو كتابة بنفسه أو بواسطة محام. وللجنة أن تأمر بحضور المتهم بنفسه ولها أن تحقق في التهم المنسوبة إليه أو تندب لذلك أحد أعضائها، ويكون للجنة أو من تندبه للتحقيق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم، أن تكلف الشهود بالحضور لسماع أقوالهم. وإذا لم يحضر المتهم رغم إعلانه جاز الحكم في غيبته.
المادة (23) : العقوبات التأديبية الجائز الحكم بها على مراقب الحسابات هي: 1- الإنذار. 2- الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 3- شطب الاسم من سجل مراقبي الحسابات.
المادة (24) : على رئيس لجنة التأديب إذا حكم على مراقب الحسابات بعقوبة الوقف عن مزاولة المهنة إخطار الشركات التي يباشر عمله لديها. وإذا لم يكن لدى الشركة مراقب حسابات آخر ولم يكن قد حل ميعاد اجتماع الجمعية العامة فللشركة أن تستصدر أمرا من رئيس المحكمة الكلية بتعيين مراقب حسابات من السجل بدلا من المراقب الموقوف. ولا يجوز للمراقب الموقوف أن يباشر أعمال الشركة بعد انتهاء فترة الوقف إلا بعد أن تقر الجمعية العامة حسابات الشركة، ما لم تكن الشركة قد استغنت عن خدماته.
المادة (25) : على رئيس لجنة التأديب إخطار الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة بما تصدره اللجنة من قرارات تأديبية. وعلى الإدارة المذكورة قيد هذه القرارات في سجل خاص.
المادة (26) : لا يجوز لمراقب الحسابات طلب إعادة قيده في السجل قبل مضي خمس سنوات من تاريخ شطبه تأديبيا. وعلى مراقب الحسابات متى أوقف أو شطب اسمه أن يرد إلى الشركة كافة المستندات الخاصة بها.
المادة (27) : يجوز لمراقب الحسابات أن يتظلم من قرار لجنة التأديب خلال شهر من تاريخ صدور القرار إذا كان صادرا في حضوره أو من تاريخ إخطاره به بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إن كان صادرا في غيبته. ويكون التظلم بطلب يقدم إلى وزير التجارة والصناعة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. فإذا قدم التظلم في الميعاد أوقف تنفيذ القرار حتى يفصل فيه نهائيا من لجنة التأديب الاستئنافية.
المادة (28) : تشكل لجنة التأديب الاستئنافية بقرار من وزير التجارة والصناعة لمدة سنة، على النحو التالي: 1- مستشار من محكمة الاستئناف العليا يندبه وزير العدل رئيسا 2- عضوان يختارهما وزير التجارة والصناعة على ألا يكون منهما أحد أعضاء لجنة التأديب التي أصدرت القرار المرفوع عنه التظلم.
المادة (29) : للجنة التأديب الاستئنافية أن تؤيد أو تخفف العقوبة أو تلغيها.
المادة (30) : ينشر القرار النهائي للجنة التأديب في الجريدة الرسمية.
المادة (31) : لا يجوز معاقبة مراقب الحسابات تأديبيا عن أية مخالفة مضى على وقوعها خمس سنوات.
المادة (32) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ– كل من زاول مهنة مراقبة الحسابات من غير أن يكون اسمه مقيدا في سجل مراقبي الحسابات. ب- كل من زاول مهنة مراقبة الحسابات بعد وقفه عن مزاولة المهنة أو بعد شطب اسمه من السجل. جـ- كل شخص غير مقيد في السجل أو شطب قيده، استعمل نشرات من شأنها إيهام الجمهور بأن له حق مزاولة مهنة مراقبة الحسابات. د- كل من توصل إلى قيد اسمه في سجل مراقبي الحسابات بإعطاء بيانات غير صحيحة أو بتقديم شهادات غير مطابقة للواقع. وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بشطب الاسم من السجل وإغلاق المكتب كما تأمر بنشر الحكم ثلاث مرات في الجريدة الرسمية على نفقة المحكوم عليه. وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم السابق.
المادة (33) : كل شخص كلف بأداء الشهادة أمام لجنة التأديب وامتنع بغير عذر مقبول عن الحضور يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار.
المادة (34) : يجوز لوكيل وزارة التجارة والصناعة، أن يصدر قرارا بوقف مراقب الحسابات مؤقتا عن مزاولة المهنة متى أقيمت عليه دعوى جزائية تتعلق بأعمال مراقبة الحسابات أو شروط مزاولتها وذلك إلى أن يفصل في هذه الدعوى.
المادة (35) : يدفع رسم قدره مائة دينار عند تقديم طلب القيد في السجل ولا يرد هذا الرسم بأية حال.
المادة (36) : لا تسري أحكام هذا القانون على مراقبي الحسابات من موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة.
المادة (37) : يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (38) : يلغى القانون رقم 6 لسنة 1962 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
المادة (39) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن