تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على المرسوم رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الموظفين والقوانين المعدلة له. - وعلى الم ...
المادة (1) : يقصد بالعبارات المدرجة أدناه فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار ما هو موضح بجانبها: - إدارة الإطف ...
المادة (2) : يكون لدرجات رجال الإطفاء مفهـوم الوظائف فتعبر الدرجة عن وظيفة من وظائف رجال الإطفاء بحيث يكون الترت ...
المادة (3) : تنظم إدارة الإطفاء بقرار من رئيس البلدية بناء على اقتراح مدير الإطفاء العام بحيث يحدد القرار التقسي ...
المادة (4) : تحدد ميزانية إدارة الإطفاء درجات رجال الإطفاء في بند خاص ولا يج ...
المادة (5) : تنقسم درجات رجال الإطفاء - فيما عدا الدرجتين اللتين يكون التعيين فيهما بمرسوم - في تطبيق أحكام هذا ...
المادة (6) : يكون التعيين في درجتي مدير الإطفاء العام ونائبه بمرسوم وذلك وفقا للقانون رقم 36 لسنة 1982. ويكون ...
المادة (7) : يشترط فيمن يعين بدرجات رجال الإطفاء: 1- أن يكون كويتي الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأفضلية لأبناء ...
المادة (8) : لا يجوز تعيين غير الكويتيين في درجات رجال الإطفاء إلا بصفة مؤقتة وفي الدرجات الأدنى من درجة نائب مد ...
المادة (9) : المؤهلات التي يشترط الحصول عليها للتعيين لأول مرة: أ) التعيين في المستوى الأول: 1- شهادة الدراس ...
المادة (10) : تحدد نظم وبرامج ومدد الدورات التدريبية المنصوص عليها في المادة السابقة بقرار من رئيس البلدية بناء ع ...
المادة (11) : يجوز لرئيس البلدية بناء على اقتراح مدير الإطفاء العام التعيين بأعلى من أول مربوط الدرجة المقررة أو ...
المادة (12) : يجوز إعادة تعيين رجل الإطفاء المنتهية خدمته بالاستقالة في نفس درجته وبذات مرتبه الس ...
المادة (13) : يوضع من يعين في درجات المستويين الأول والثاني تحت التجربة لمدة سنة واحدة من تاريخ تسلمه العمل يجوز ...
المادة (14) : يقدم عن رجل الإطفاء خلال مدة التجربة المنصوص عليها في المادة السابقة تقرير أو أكثر يعد و ...
المادة (15) : يرتب رجال الإطفاء طبقا لأقدمياتهم في درجاتهم وتعتبر الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها أو الت ...
المادة (16) : تشكل في إدارة الإطفاء لجنة لشئون رجال الإطفاء وذلك وفقا للمادة 27 من نظام الخدمة المدنية. وتختص هذ ...
المادة (17) : يخضع لنظام التقارير السنوية رجال الإطفاء الذين يشغلون درجات المستوى الأول وتقدم هذه التقارير عن كل ...
المادة (18) : يقدم التقرير وفقا للمادة السابقة من الرئيس المباشر ويحدد نموذج التقرير ...
المادة (19) : تعرض التقارير على لجنة شئون رجال الإطفاء خلال شهر مارس لاعتماد التقرير أو تعدي ...
المادة (20) : يخطر رجل الإطفاء الذي يعتمد تقريره بتقدير ضعيف بصورة من التقرير خلال 15 يوما من اعت ...
المادة (21) : تقوم وحدة شئون الموظفين في إدارة الإطفاء العام بعرض التظلم على اللجنة خلال 15 يوما من تقديمه لتتخذ ...
المادة (22) : رجل الإطفاء الذي يقدم عنه تقرير بتقدير ضعيف يحر ...
المادة (23) : رجل الإطفاء الذي يقدم عنه تقريران متواليان بتقدير ضعيف يعرض أمره على لجنة شئون رجال الإطفاء للنظر ف ...
المادة (24) : يسري في حق رجل الإطفاء الغائب في إجازة مرضية طويلة آخر تقرير سنوي قدم عنه ما لم يكن ...
المادة (25) : يعد التقرير عن رجل الإطفاء الغائب في بعثة أو إجازة دراسية أو دورة تدريبية عن طريق الاسترشاد با ...
المادة (26) : لا يجوز ترقية رجل الإطفاء الذي يشغل إحدى درجات المستويين الأول والثا ...
المادة (27) : تكون الترقية في درجات المستويين الأول والثاني طبقا لترتيب الأقدمية في الدرجة المرقى منها وذلك فيما ...
المادة (28) : استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة يجوز بناء على اقتراح مدير الإطفاء العام ترقية رجل ...
المادة (29) : يجوز ترقية رجال الإطفاء الشاغلين لدرجة مراقب الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغي ...
المادة (30) : لا يجوز في جميع الأحوال النظر في ترقية رجل الإطفاء الذي وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية إلا بعد ا ...
المادة (31) : يشترط لترقية رجل الإطفاء وفقا لأحكام المواد السابقة ما يأتي: 1- وجود درجة شاغرة في الميزانية تسمح ...
المادة (32) : تكون الترقية بقرار من رئيس البلدية وذلك بناء على اقتراح لجنة شئون رجال الإطفاء فيما عدا الترقية وفق ...
المادة (33) : يستحق رجل الإطفاء مرتبه من تاريخ تسلمه العمل ويمنح العلاوة الدورية المقررة لدرجته وذلك دون إخلال بح ...
المادة (34) : يجوز بقرار من رئيس البلدية منح رجل الإطفاء المعين بمرسوم علاوة استثنائية لا تحسب من علاواته الدورية ...
المادة (35) : يجوز لرئيس البلدية بناء على اقتراح مدير الإطفاء العام منح من يقوم من رجال الإطفاء بأعمال تستحق التق ...
المادة (36) : لا يحول منح رجل الإطفاء المكافأة المنصوص عليها في المادة السابقة دون إفا ...
المادة (37) : تتحمل إدارة الإطفاء نفقات كسوة رجال الإطفاء وتجهيزهم وانتقالهم أثناء عملهم ورعايتهم طبيا. وتقوم ال ...
المادة (38) : يجوز بقرار من رئيس البلدية بناء على اقتراح مدير الإطفاء العام نقل رجل الإطفاء لوظيفة أخرى من وظائف ...
المادة (39) : يجوز نقل أو ندب رجل الإطفاء - عدا المعين بمرسوم - إلى وظيفة تخضع لقانون الخدمة المدنية داخل إدارة ا ...
المادة (40) : يجوز إعارة رجل الإطفاء بعد موافقته إلى الجهات الآتية: 1- الهيئات والمؤسسات العامة. 2- الهيئات ال ...
المادة (41) : يجوز منح رجال الإطفاء إجازات دراسية وإيفادهم في بعثات أو منح للدراسة أو للتدريب. وتحدد قواعد وأحكا ...
المادة (42) : لا يجوز لأي من رجال الإطفاء أن ينقطع عن عمله إلا في حدود ما يصرح له به من الإجازات الآتية: - الإج ...
المادة (43) : إذا انقطع رجل الإطفاء عن عمله بغير إذن ولو كان ذلك عقب إجازة مصرح له بها يحرم من مرتبه عن مدة انقطا ...
المادة (44) : تسري بشأن رجال الإطفاء الواجبات والمحظورات المنصوص عليها في المواد 24، 25، 26 من قانون الخدمة المدن ...
المادة (45) : رجل الإطفاء الذي يخالف الواجبات والمحظورات المقررة بشأن رجال الإطفاء أو يخرج على مقتضى الواجب في أد ...
المادة (46) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على رجل الإطفاء: 1- الإنذار. 2- الخصم من المرتب لمدة لا تزي ...
المادة (47) : لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على رجل الإطفاء إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه كتابة أو شفاهه وسماع أقو ...
المادة (48) : يوقف رجل الإطفاء عن عمله في الحالات الآتية:- 1- إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المصلحة العامة ذلك - و ...
المادة (49) : تنتهي خدمة رجل الإطفاء لأحد الأسباب الآتية:- 1- الاستقالة. 2- الإحالة إلى التقاعد. 3- الفصل بق ...
المادة (50) : تسري بشأن انتهاء خدمة رجال الإطفاء للأسباب المنصوص عليها في المادة الس ...
المادة (51) : لا يمنع انتهاء خدمة رجل الإطفاء من مس ...
المادة (52) : فضلا عن أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية التي تسري على رجال الإطفاء بموجب المواد 42، 44، 47، 50 من ...
المادة (53) : يكون لرئيس البلدية في تطبيق أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وفقا للمادة السابقة - سلطات واختصاصات ...
المادة (54) : يكون نقل رجال الإطفاء الشاغلين درجات مجموعة الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة في 1982/5/31 ...
المادة (55) : يراعى في تطبيق أحكام المادة السابقة الآتي: - 1) جواز منح رجال الإطفاء المنقولين وفقا للفقرة (أ) ف ...
المادة (56) : تعتبر أقدمية رجال الإطفاء في الدرجات المنقولين إليها وفقا لأحكام هذا القرار من 1982/6/1 وذلك فيما ع ...
المادة (57) : يرتب رجال الإطفاء طبقا لأقدميتهم في الدرجات المنقولين إليها - فإذا نقل أكثر من رجل إطفاء إلى درجة و ...
المادة (58) : رجال الإطفاء غير الكويتيين الموجودين في الخدمة في 1982/5/31 بموجب العقد الأول - يشترط لنقلهم وفقا ل ...
المادة (59) : يحصل كل من رجال الإطفاء المنقولين إلى الدرجات الجديدة وفقا لأحكام هذا القرار على العلامة المقررة لل ...
المادة (60) : لا يترتب على نقل رجال الإطفاء وفقا لأحكام هذا القرار تغيير مواعيد استحقاقهم العلاوة الدورية وفقا لق ...
المادة (61) : يراعى في حساب المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة وفقا للجدول المرافق بالقانون رقم 36 لسنة 1982 ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن