بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور ,
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 .
وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة ,
وعلى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2007 بإلغاء وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان،
وعلى القرار الأميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها ,
وعلى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ,
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ,
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (14) لسنة 2004 المشار إليه، النص التالي:
مادة (2):
"يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكامه".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (1/ بنود 1، 2، 3، 21) من قانون العمل المشار إليه، النص التالي:
مادة (1/ بنود 1، 2، 3، 21):
1 ـ الوزارة: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
2 ـ الوزير: وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
3 ـ الإدارة: إدارة العمل بالوزارة، ويقصد بالإدارة في تطبيق أحكام المواد (12) و(15) و(19) و(20) و(22) و(23 فقرة ثانية بند 1) و(27) من هذا القانون، إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية.
21 ـ الجهة الطبية المختصة: الجهة التي تحددها الهيئة الوطنية للصحة.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة , كل فيما يخصه , تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من الأول من أكتوبر 2007 , وينشر في الجريدة الرسمية .
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر