تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المادة (1) : يعمل بأحكام لائحة شؤون موظفي وز ... المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة, تكون للكلمات والعبارات التالية, المعاني الموضحة قرين كل منها, ما لم يقت ... المادة (2) : تُقسم الوظائف في الوزارة إلى وظائف دبلوماسية وإدارية.
وتحدد الدرجات والروات ... المادة (2) : يجوز بقرار من الوزير منح مكافآت لرئيس وأعضاء اللجان الدائمة أو ال ... المادة (3) : يُشكل الوزير لجنة تجتمع مرة واحدة على الأقل سنوياً, للنظر في أحكام هذه اللائحة, واقتراح ما تر ... المادة (3) : 1- يُعين شاغلو الدرجة الخاصة, بقرار من الأمير, بناء على اقتراح الوزير.
2- يُعين شاغلو الدرجات من ا ... المادة (4) : يتم التعيين في الوظائف وفقاً للإجراءات التالية:
1- يُعلن عن الوظائف الشاغرة, بالنشر عنها في صحيفتي ... المادة (4) : فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة, ... المادة (5) : يلغى كل حكم يخال ... المادة (5) : يُشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الإدارية بالوزارة, ما يلي:
1- أن يكون قطري الجنسية.
2- ألا يقل ع ... المادة (6) : يقضي الموظف المعين لأول مرة فترة اختبار لمدة ستة أشهر ... المادة (6) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القرا ... المادة (7) : يجوز للوزارة إنهاء خدمة الموظف خلال فترة الاختبار, إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته, وذلك ... المادة (8) : يعتبر الموظف معيناً بصفة دائمة في الوظيفة, إذا اجتاز فترة ال ... المادة (9) : تُشكل لجنة شؤون الموظفين بقرار من الوزير من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة بمن فيهم الرئيس, ومع مراع ... المادة (10) : تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس وأميناً للسر, وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضر ... المادة (11) : يستحق الموظف عند التعيين, لأول مرة, بداية مربوط الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها, ويجوز بموافقة ... المادة (12) : يستحق الموظف راتبه من تاريخ مباشرته ... المادة (13) : تمنح العلاوة الدورية للموظف بعد مضي سنة من تاريخ مباشرته العمل أو من تاريخ استحقاقه العلاوة ... المادة (14) : يُمنح الموظف, علاوة اجتماعية شهرية, وفقاً للضو ... المادة (15) : يتم تقييم أداء الموظفين سنوياً من رؤسائهم المباشرين, عن الفترة من شهر يناير إلى شهر ديسمبر من كل عا ... المادة (16) : يتم عرض نتائج تقييم أداء الموظفين خلال شهر يناير من كل عام على اللجنة, أو لجنة شؤ ... المادة (17) : تكون درجات تقييم أداء الموظف كما يلي:
- ممتاز أعلى من 90%
- جيد جداً ... المادة (18) : يحرم الموظف الذي يقدم عنه تقرير سنوي بدرجة ضعيف من الترقية في السنة التالية للسنة المقدم عنها التقر ... المادة (19) : تتم الترقيات وفقاً للاعتما ... المادة (20) : يجوز ترقية الموظف إلى الدرجة التالية مباشرة دون التقيد بأقدميته, وقبل انقضاء المدة البينية اللازم ق ... المادة (21) : تقسم البعثات التمثيلية, وفقاً لغلاء المعيشة في الدول التي توجد بها أو تنشأ بها هذه البعثات, إلى فئت ... المادة (22) : يستحق موظف السلكين بالبعثات التمثيلية, علاوة بدل تمثيل على النحو التالي:
- 140% من الراتب للفئة ال ... المادة (23) : يُمنح رئيس البعثة التمثيلية المعتمد لدى دولة أو دول أخرى سفيراً غير مقيم, بدل تمثيل إضافي ب ... المادة (24) : - يُمنح وكيل الوزارة ومديرو الإدارات والمكاتب, ومديرو الإدارات والمكاتب بالإنابة, علاوة بدل تمثيل ت ... المادة (25) : يجوز, بقرار من الوزير, إيفاد موظفي الديوان العام, في مهام رسمية لحضور اجتماعات الأمم المتحدة ووكالا ... المادة (26) : إذا كان الموظف المكلف بالمهمة الرسمية في ضيافة إح ... المادة (27) : تُصرف تذاكر السفر للموظفين المكلفين بمهام رسمية وفقاً لما يلي:
الدرجة الوظيفية ... المادة (28) : إذا كانت المهمة لإحدى الدول من غير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, يحق للموظف مغادرة البلاد ق ... المادة (29) : في حالة غياب مدير الإدارة أو مدير المكتب, أو وجود ما يمنع أياً منهما من مباشرة عمله مدة تزيد على سب ... المادة (30) : في حالة غياب رئيس البعثة التمثيلية أو وجود ما يمنعه من مباشرة عمله مدة تزيد على سبعة أيام متصلة, ي ... المادة (31) : يُمنح الموظف المعار للعمل لدى المنظمات الدولية أو الإقليمية, راتبه الأساسي كاملاً مضافاً إليه العلا ... المادة (32) : يستحق الموظف في البعثة, بدل اغتراب يعادل (60%) من الراتب, إذا كانت زوجته مرافقة له, وتعمل بإحدى الو ... المادة (33) : يصرف لموظف البعثة التمثيلية بدل فرق عملة, وفقاً للجدول رقم (3) المرفق بهذه اللائحة, ويصدر قرار من ا ... المادة (34) : يُمنح موظف البعثة التمثيلية بدل طبيعة مناطق صعبة بواقع 25% من الراتب, وفقاً للجدول رق ... المادة (35) : يُمنح الموظف القطري, بالديوان العام, علاوة بدل سكن شهرية مقدارها (5.000) خمسة آلاف ريالاً للمتزوج أ ... المادة (36) : يطبق على الموظف غير القطري نظام الإسكان ا ... المادة (37) : تتحمل الوزارة قيمة إيجار مسكن رئيس البعثة التمثيلية, وقيمة استهلاك الكهرباء والمياه والوقود, ونفقات ... المادة (38) : يستحق باقي موظفي السلكين والموظفون الإداريون المماثلون لهم في ذات الدرجة الوظيفية في البعثات التمثي ... المادة (39) : تتحمل الوزارة نفقات إقامة الموظف بالفندق إلى حين توفير مسكن له, بشرط ألا تتجاوز مدة الإقامة بالفندق ... المادة (40) : يُمنح مديرو الإدارات والمكاتب ومديرو الإدارات ومديرو المكاتب بالإنابة, بالديوان ... المادة (41) : يُمنح موظف البعثة التمثيلية عند التعيين بها لأول مرة, وكل سنتين من تاريخ آخر صرف, بدل ملابس على الن ... المادة (42) : يُمنح وكيل الوزارة ومديرو الإدارات والمكاتب ومساعدوهم شهرياً, بدل ما نقال وفقاً لما يلي:
- وكيل ال ... المادة (43) : يُمنح موظف البعثة التمثيلية بدل نقل, يعادل إجمالي ما يستحقه الموظف من رواتب وبدلات بواقع راتبه بالخ ... المادة (44) : يُمنح موظف الديوان العام وموظف البعثة, عدا رئيس البعثة, من درجة سفير وحتى درجة سكرتير ثالث, بدل تنق ... المادة (45) : للقائم بالأعمال بالإنابة الحق في استعمال السيارة الخاصة ... المادة (46) : لا يسمح باستعمال السيارة الرسمية خارج الدولة المع ... المادة (47) : لا تصرف البدلات والنفقات المنصوص عليها ... المادة (48) : يحسب بدل الإجازة على أساس الراتب الأساسي, ... المادة (49) : يُمنح مديرو الإدارات والمكاتب بعد مضي سنتين من تعيينهم, بدل سيارة بوا ... المادة (50) : يُمنح موظف البعثة التمثيلية في المنظمات الإقليمية والدولية, مكافأة استثنائية ... المادة (51) : يجوز للوزير, بناء على توصية الوكيل, منح مكافآت تشجيعية للموظفين الذين يقدمون خدمات ممتازة أو أعمالا ... المادة (52) : يجوز بقرار من الوزير, بناء على توصية الوكيل, منح الموظف مكافأة استثنائية لمرة واحدة في السنة, بواقع ... المادة (53) : يستحق موظفو الديوان العام من القطريين قرض سيارة بواقع خمسة أضعاف الراتب وبحد أقصى (100.000) مائة أل ... المادة (54) : يستحق موظف البعثة التمثيلية, عدا السفير, عند وصوله إلى مقر عمله قرض سيارة بمبلغ (100.000) مائة ألف ... المادة (55) : يصرف للموظف غير القطري الذي أمضى عاماً بالخدمة, ولمرة واحدة فقط طوال مدة خدمته, قرض لشراء سيارة على ... المادة (56) : تسدد قيمة القرض خصماً من راتب الموظف, على أقساط شهرية, خلال مدة لا تزيد على سنتين أو نهاية خدمته, أ ... المادة (57) : يُصرف لموظفي السلكين والموظفين الإداريين المماثلين لهم في الدرجة, والمعينين بالبعثات التمثيلية, عند ... المادة (58) : يستحق الموظف القطري قرضاً بضمان الراتب, في أحوال الظروف الطارئة والزواج, وذلك وفقاً للتقارير الوارد ... المادة (59) : يسدد القرض دفعة واحدة من مكافأة نهاية الخدمة, ... المادة (60) : تتحمل الوزارة نفقات تعليم أبناء الموظف في البلد الذي يوجد به مقر البعثة التمثيلية ابتداء من سن الرا ... المادة (61) : إذا نقل موظف البعثة التمثيلية إلى بعثة تمثيلية في دولة أخرى لا يتوفر فيها تعليم ملائم لأبنائه, فيجو ... المادة (62) : يجوز لموظف البعثة التمثيلية تعليم أبنائه, وفقاً لنظام التعليم المنزلي الذي تحدده الجهة التعليمية ال ... المادة (63) : تضع الوزارة الضوابط الخاصة بتعليم أبناء موظفي السلكين بالديوان العام وكذلك البعثات التمثيلية بعد ال ... المادة (64) : تتحمل الوزارة نفقات تعليم أبناء الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة, و ... المادة (65) : تستمر الوزارة في تحمل نفقات تعليم أبناء الموظف, داخل الدولة, حتى نهاية المرحلة الثانوية, وذلك في إح ... المادة (66) : تتحمل الوزارة نفقات الدورات والندوات والبرامج التي يحضرها موظف البعثة التمثيلية وتنظمها جهات رسمية ... المادة (67) : تتحمل الوزارة نفقات تدريس اللغة الأجنبية لموظفي البعثات التمثيلية في معاهد دراسية معتمدة في البلدان ... المادة (68) : تتحمل الوزارة نفقات علاج الموظفين بالخارج على النحو التالي:
1- نفقات علاج موظف البعثة التمثيلية وأ ... المادة (69) : في حالة عدم توفر العلاج المناسب في دولة المقر, يجوز بعد موافقة الوزير أو من ينوب عنه, أن يتم العلاج ... المادة (70) : 1- تتحمل الوزارة نفقات سفر موظفي البعثات التمثيلية وعائلاتهم عند التعيين والنقل والإجازة الدورية وإ ... المادة (71) : تتحمل الوزارة نفقات سفر خادمين تابعين لرئيس البعثة التمثيلية, وسفر خادم تابع لموظف البعثة إلى مقر ا ... المادة (72) : يكون سفر موظف السلكين وعائلته, ومن في درجته من الموظفين الإداريين ... المادة (73) : يستحق موظف البعثة التمثيلية إجازة خاصة براتب لمدة أقصاها عشرة أيام, في حالة وفاة أحد أقاربه ... المادة (74) : إذا تم استدعاء موظف السلكين لأسباب طارئة حدثت في بلد المقر, تصرف نفقات سفر له ولأفراد عائلته, وكامل ... المادة (75) : تتحمل الوزارة نفقات سفر وإقامة من يستدعى رسمياً من موظفي ... المادة (76) : تتحمل الوزارة نفقات سفر وإقامة رئيس البعثة التمثيلية ومن يصطحبهم من أفراد عائلته, لتقديم أوراق اعتم ... المادة (77) : يجوز بقرار من الوزير تكليف موظف بالديوان العام أو بإحدى البعثات التمثيلية, للقيام بأعمال رسمية تتصل ... المادة (78) : تتحمل الوزارة نفقات المناسبات والدعوات الرسمية التي يقيمها رئيس البعثة التمثيل ... المادة (79) : يجوز إيفاد موظف الديوان العام لحضور دورات تدريبية, بناء على قرار من اللجنة وتوصية من مكتب تدريب وتط ... المادة (80) : يشترط في الموظف الموفد للتدريب في الخارج ما يلي:
1- أن يكون قطري الجنسية.
2- أن تتوفر بشأنه شروط ... المادة (81) : يمنح الموظف الموفد للتدريب في الخارج, علاوة بدل المهمة المقررة له بحسب راتبه أو درجته الوظيفية, إذا ... المادة (82) : تتحمل الوزارة عن الموظف الموفد في دورة تدريبية المصروفات التالية:
- رسوم الال ... المادة (83) : الإجازات المقررة للموظف هي:
1- إجازة دورية (سنوية).
2- إجازة عارضة.
3- إجازة المناطق الصعبة.
4- ... المادة (84) : يمنح الموظف سنوياً إجازة دورية وفقاً لما يلي:
1- خمسة وأربعون يوماً لشاغلي الدرجات من سفير إلى سكر ... المادة (85) : لا يجوز احتفاظ الموظف القطري, برصيد الإجازة لأكثر من عامين وما زاد على ذلك يصرف له ب ... المادة (86) : يجب على كل موظف يرغب في القيام بإجازة دورية, أن يقدم طلباً بذلك إلى رئيسه المباشر قبل بدايته ... المادة (87) : يجب على كل موظف رخص له بإجازة دورية, أن يحرر في اليوم الأخير من أيام العمل الرسمية السابق على قيامه ... المادة (88) : يحسب راتب الإجازة الدورية على أساس الراتب وقت است ... المادة (89) : يحسب استحقاق الموظف للإجازة الدور ... المادة (90) : لا يجوز منع الموظف من القيام بإجاز ... المادة (91) : يستحق الموظف إجازة عارضة لسبب طارئ, لا يستطيع معه أن يطلب مقدماً الترخيص له بالغياب.
وعلى كل موظف ... المادة (92) : يستحق موظف البعثة التمثيلية في دول المناطق الصعبة المشار إليها في الجدول رقم (4) المرفق بهذه اللائح ... المادة (93) : يمنح الموظف القطري, في حالة مرضه إجازة مرضية, لا تجاوز سنتين براتب إجمالي, وفقاً للتقارير الواردة م ... المادة (94) : يمنح الموظف غير القطري, في حالة مرضه, إجازة مرضية على النحو التالي:
- ثلاثة أشهر براتب إجمالي.
- ... المادة (95) : مع عدم الإخلال بحكم المادتين السابقتين, يمنح الموظف الذي تلحق به إصابة أو مرض أثناء تأدية وظي ... المادة (96) : يجب على الموظف الذي ينقطع عن العمل, بسبب المرض, مراجعة أقرب جهة طبية مختصة للكشف عليه, وتقرير الإجا ... المادة (97) : إذا مرض الموظف وهو بالخارج لقضاء إجازة دورية, تعين عليه أن يحصل على تقرير طبي عن حالته المرضية مصدق ... المادة (98) : إذا مرض الموظف أثناء فترة الاختبار, استحق إجازة مرضي ... المادة (99) : تمنح الموظفة القطرية إجازة وضع براتب إجمالي مدتها ستون يوماً, تبدأ من تاريخ الوضع, وفقاً للتقارير ا ... المادة (100) : يمنح الموظف, لمرة واحدة طوال مدة خدمته, إجازة حج براتب إجمالي, لأداء فريضة الحج, تبدأ من تاريخ المغ ... المادة (101) : تمنح الموظفة التي توفى عنها زوجها, إجازة براتب إجمالي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام, تبدأ من تاريخ الو ... المادة (102) : يمنح الموظف بالديوان العام إجازة عزاء, مدتها ثلاثة أيام, وموظف البعثة التمثيلية سبعة أيام, براتب إج ... المادة (103) : يجوز منح الموظف القطري إجازة خاصة براتب, لمرافقة مريض للعلاج بالخارج, بشرط أن تقرر الجهة الطبية الم ... المادة (104) : يجوز منح الموظف القطري أو الموظفة القطرية, إجازة بدون راتب لمدة أقصاها ست سنوات لمرافقة الزوج الموظ ... المادة (105) : يجوز منح الموظف القطري, إجازة دراسية وفقاً للمدد والشروط التي تحددها الجهات الم ... المادة (106) : يمنح الموظف, لمرة واحدة طوال مدة خدمته, إ ... المادة (107) : مع مراعاة مقتضيات صالح العمل, يجوز بموافقة الوزير أو من ينوب عنه, منح الموظفة القطرية التي مضى على ... المادة (108) : يجوز منح الموظف القطري, إجازة بدون راتب لمرافقة زوجته أو إحدى محارمه, وذلك في الحالات التالية:
1- ... المادة (109) : تطبق على الموظفين الإداريين أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه, فيما يتعلق بالواجبات والمحظورات ... المادة (110) : تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية:
1- بلوغ سن الستين.
2- انتهاء مدة العقد, أو انتهاء مدة الع ... المادة (111) : لا يجوز مد خدمة الموظف في حالة انتهاء الخدمة لبلوغه سن الستين إلا بقرار من الوزير وذلك لمقتضيات الض ... المادة (112) : مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذه اللائحة يجوز لأي من الطرفين إنهاء عقد العمل بإخطار كتابي لا تقل م ... المادة (113) : يحدد العقد شروط إنهاء خدمة الموظف غير القطري, ... المادة (114) : للموظف أن يستقيل من وظيفته, ويشترط لقبول الاستقالة أن تكون مكتوبة, وغير معلقة على شرط أو مقترنة بقي ... المادة (115) : يعتبر الموظف مستقيلاً في الحالات التالية:
1- إذا انقطع عن العمل بغير إذن مدة خمسة عشر يوماً متصلة, ... المادة (116) : إذا قرر مجلس التأديب فصل موظف موقوف عن عمله, انتهت خدمته من تاريخ وقفه عن العمل, ما لم يقرر مج ... المادة (117) : يفصل الموظف الذي يحكم عليه بصفة نهائية بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية ف ... المادة (118) : إذا توفي موظف البعثة التمثيلية أو أحد أفراد عائلته, تتحمل ... المادة (119) : إذا توفي الموظف أو أصيب بعجز يحول دون استمراره بالعمل أو تعرض لحادث, يصرف له أو لورثته الشرعيين منح ... المادة (120) : يجوز ترقية من توفي أثناء تأدية الواجب, درجة أو ... المادة (121) : إذا توفي الموظف غير القطري بالديوان العام, يصرف لورثته الشرعيين منحة مالية تعادل راتب ثلاثة أ ... نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي،
يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه
، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
التوقيع : حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ـ رئيس مجلس الوزراء
تطبيق الهواتف الذكية