تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (39) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها، وعلى القرار الأميري رقم (30) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية، وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الخارجية. الوزير: وزير الخارجية. الوكيل: وكيل وزارة الخارجية.
المادة (2) : ترتب وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي على النحو التالى: 1- سفير: ويمنح لقب سفير فوق العادة مفوض عند توليه رئاسة بعثة تمثيلية في الخارج. 2- وزير مفوض: ويمنح لقب "مبعوث فوق العادة مفوض ووزير مفوض" عند توليه رئاسة بعثة تمثيلية في الخارج. 3 - مستشار أو قنصل عام. 4 - سكرتير أول أو قنصل. 5- سكرتير ثان. 6- سكرتير ثالث أو نائب قنصل. 7- ملحق دبلوماسي.
المادة (3) : يعين السفراء والوزراء المفوضون بقرار من الأمير، بناءً على اقتراح الوزير. ويعين أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الآخرون بقرار من الوزير.
المادة (4) : يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي ما يلي: 1- أن يكون قطري الجنسية. 2- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. 3- أن يكون حاصلا على مؤهل من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها, أو أن يكون من ذوي الاعتبار والخبرة العملية. 4- أن يكون حسن السمعة والسلوك. 5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي. 6- أن تثبت لياقته الصحية للخدمة. 7- أن يجتاز اختبارات القبول وبرامج التأهيل. 8- ألا يكون متزوجا بغير قطرية أو من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وذلك مع مراعاة أحكام القانون المنظم للزواج من الأجانب.
المادة (5) : يؤدي أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين بالصيغة الآتية: "أقسم باللله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير, وأن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون, وأن أخدم وطني بشرف وذمة وإخلاص, وأن أحافظ على أسرار وظيفتي". ويكون أداء السفراء والوزراء المفوضين والمستشارين والقناصل العاملين اليمين أمام الأمير أو نائبه بحضور الوزير, ويؤدي باقي أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي اليمين أمام الوزير أو من ينوب عنه.
المادة (6) : يصدر بتحديد رواتب أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وعلاواتهم الدورية ومدد ترقيتهم قرار من الأمر. ويجوز بناء على موافقة الوزير أو باقتراح منه, حسب الأحوال, ودون التقيد بالحد الأدنى لمدد الترقية, ترقية أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى درجة أعلى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (7) : إذا عُين أحد الوزراء أو موظفي الحكومة السابقين في السلكين الدبلوماسي والقنصلي، جاز منحه الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه حتى ولو جاوز نهاية مربوط الوظيفة. وإذا منح من يشغل درجة سفير الدرجة المالية لوكيل الوزارة، استحق راتب وكيل الوزارة والمزايا والبدلات وفقاً للدرجة التي يشغلها.
المادة (8) : يستحق الموظفون الإداريون في حالة نقلهم إلى البعثات الخارجية ذات العلاوات والبدلات والمزايا التي يتقاضاها الدبلوماسيون المماثلون لهم في ذات الدرجة الوظيفية.
المادة (9) : تكون دائرة اختصاص أعضاء بعثة التمثيل الدبلوماسي والقنصلي هي إقليم الدولة أو الدول المعتمدين لديها.
المادة (10) : تنشأ بعثات التمثيل الدبلوماسي وتلغى بقرار من الأمير, بناء على اقتراح الوزير, وتشمل هذه البعثات: 1- السفارات. 2- القنصليات. 3- الوفود الدائمة للدولة في الخارج. 4- المكاتب التمثيلية في الخارج.
المادة (11) : لرئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي الإشراف والتفتيش على أعمال القنصليات المنشأة في دائرة اختصاص الدولة التي يكون معتمدا لديها, وإصدار التعليمات لجميع موظفي تلك القنصليات.
المادة (12) : لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والتثميلية تعيين الموظفين والمستخدمين المحليين, ومنحهم الإجازات وفصلهم وفقا لما تقضي به القوانين المعمول بها محليا, ولا يجوز لهم زيادة أجورهم أو رواتبهم إلا بالتنسيق مع الجهة المختصة بالوزارة.
المادة (13) : يجوز بقرار أميري, بناء على اقتراح الوزير, أن يعهد برئاسة إحدى السفارات إلى أحد الوزراء المفوضين أو أحد المستشارين, بصفة مؤقتة, وفي هذه الحالة يمنح لقب سفير فوق العادة مفوض, ويستحق بدل التمثيل المقرر للسفير خلال مدة توليه رئاسة السفارة.
المادة (14) : يجوز بقرار من الأمير, بناء على اقتراح الوزير, أن يعهد برئاسة بعثة التمثيل الدبلوماسي بصفة أصلية, إلى أحد المستشارين أو القناصل العامين أو السكرتيرين الأوائل أو القناصل, وفي هذه الحالة يمنح لقب قائم بالأعمال, ويستحق التمثيل المقرر للوزير المفوض رئيس البعثة, أو علاوة الدرجة التي يشغلها أيهما أعلى.
المادة (15) : يجوز بقرار من الأمير, بناء على اقتراح الوزير, في الدولة التي بها بعثة دبلوماسية, أن يعين رئيس البعثة لتولي أعمال رئيس بعثة التمثيل القنصلي, وفي هذه الحالة يمنح لقب قنصل عام بالإضافة إلى لقبه الأصلي. ولرئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي في هذه الحالة أن يعهد باختصاصاته القنصلية كلها أو بعضها إلى أحد أعضائ البعقة الدبلوماسية التابعين له.
المادة (16) : في حالة غياب رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو وجود ما يمنعه من مباشرة عمله, يحل محله عضو بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي الذي يليه في وظيفته, كقائم بالأعمال بالنسابة أو كقنصل بالنيابة.
المادة (17) : يجوز ندب موظفين من الوزارات أو من الأجهزة الحكومية الأخرى للعمل في البعثات الدبلوماسية والقنصلية كملحقين فنيين أو ثقافيين أو عسكريين أو تجاريين أو غيرهم, وتتحمل الجهة الحكومية التي تدبرا منها رواتبهم ورواتبهم والبدلات المستحقة لهم ونفقات التعليم والعلاج وأية أعباء مالية أخرى خاصة بهم, ويصدر بالندب قرار من الوزير المختص, بناء على طلب الوزير.
المادة (18) : يجوز بقرار من الأمير, بناء على اقتراح الوزير, أن يعهد إلى شخص من غير أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بأداء مهمة دبلوماسية خاص, ويمنح في هذه الحالة خلال مدة أدائه هذه المهمة, لقب سفير فوق العادة مفوض أو مبعوث فوق العادة ووزير مفوض.
المادة (19) : يجوز بقرار من الأمير, بناء على اقتراح الوزير, تعيين قناصل فخريين في بعض الدولة التي يكون للدولة مصالح فيها, ويكون لهم ذات اختصاصات أعضاء بعثات التمثيل القنصلي. ولا يتقاضى القنصل الفخريين رواتب. وتحدد مكافآتهم بقرار من الأمير.
المادة (20) : يجوز بقرار من الأمير, بناء على اقتراح الوزير, إسناد رعاية بعض المصالح القطرية في دولة أو أكثر إلى بعثة دبلوماسية لدولة صديقة.
المادة (21) : يجب على أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الالتزام بما يلي: 1- القيام بالعمل المنوط بدقة وأمانة. 2- النحلي بمكارم الأخلاق. 3- تنفيذ الأوامر والتعليمات التي تصدر إليهم من رؤسائهم, في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها. 4- المحافظة على شرف الوظيفة وكرامتها وحسن سمعتها سواء في مكان العمل أم خارجه, والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة التي يشغلونها. 5- تجنب كل ما من شأنه الإضرار بعلاقات الدولة بالدول الأخرى. 6- الإقامة بالمدينة التي بها مقر عملهم, ولا يجوز لهم أن يقيموا خارجها إلا لأسباب يقرها الوزير, أو من ينوب عنه. 7- المحافظة على ممتلكات الدولة, والتقيد في إنفاق الأموال العامة بما تفرضه الأمانة والحرص عليها وعدم الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية أو غيرها للدولة.
المادة (22) : يحظر على أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي ما يلي: 1- نشر المعلومات الرسمية في وسائل الإعلام أو الاشتراك في تحرير الصحف أو المجلات وإدارتها إلا بإذن من الوزير أو من ينوب عنه. 2- إنشاء أية معلومات يطلعون عليها بحكم وظيفتهم إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك, ويظل هذا الالتزام قائما بعد ترك الخدمة. 3- الإدلاء بتصريحات وأحاديث لأجهزة الإعلام أو ممارسة أي نشاط إعلامي آخر إلا بموافقة مسبقة من الوزير أو من ينوب عنه. 4 - القيام بأي عمل أو نشاط يتنافى مع مصالح الدولة أو طبيعة وظائفهم. 5- الاحتفاظ بأصل أو نسخ أو صور عن أية وثائق رسمية, ولو كانت خاصة بعمل كلفوا به شخصيا. 6- شراء أو استئجار ما تطرحه للبيع جهة عملهم, أو أن تكون لهم مصلحة عقود أو أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفتهم أو جهة عملهم. 7- الزواج بغير قطرية أو من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, مع مراعاة القانون المنظم للزواج من الأجانب. 8- مغادرة أراضي الدولة المقيمين فيها لأي سبب من الأسباب إلا بإذن من الوزير أو من ينوب عنه. 9- القيام هم وأزواجهم بممارسة أي عمل آخر في الدولة أو الدولة المعتمدين لديها.
المادة (23) : يأمر الوزير بالتحقيق مع عضو السلكين الدبلوماسي والقنصلي إذا خالف أيا من الواجبات أو ارتكب أيا من المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون أو خرج على مقتضى الواجب في أداء وظيفته. ويتولى التحقيق أحد أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي, على أن تكون درجة المحقق أعلى من درجة من يجرى التحقيق معه. ويكون التحقيق كتابة, وتسمع فيه أقوال العضو المطلوب التحقيق معه, ويقدم عن التحقيق تقرير إلى الوزير.
المادة (24) : للوزير بعد الإطلاع على التحقيق أن يأمر بحفظه, أو بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك, أو أن يكتفي بتوقيع جزاء في حدود ما تقرره المادة التالية.
المادة (25) : للوزير أو من ينيبه حق توجيه التنبيه أو اللوم إلى عضو السلكين الدبلوماسي أو القنصلي شفاهة أو كتابة عما يقع منه مخالفة لواجبات أو مقتضيات وظيفته, ولا يعتبر التنبيه أو اللوم من الجزاءات التأديبية, ويكون توجيه التنبيه أو اللوم بعد الاستماع لأقوال العضو. ويجوز للوزير توقيع الجزاءات المبينة في البنود (1), (2), (3), (4), (5), (6) من المادة (38) من هذا القانون, وذلك بعد التحقيق كتابة مع العضو وسماع أقواله ودفاعه.
المادة (26) : للوزير أن يوقف أي عضو عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك, ويكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر, ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب, ولا يترتب على وقف العضو احتياطيا عن العمل إيقاف صرف راتبه أو غيره من مستحقاته.
المادة (27) : لرئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو رؤساء مكاتب الوفود الدائمة والتمثيلية بالخارج عند وجود أسباب معقولة أو موجبة للاستعجال, أن يوقف مؤقتا أي عضو من أعضاء البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التابعين له عن عمله, على أن يخطر الوزير في الحال بذلك, وللوزير الحق في إلغاء الإياقف أو مدة, مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة.
المادة (28) : يصدر القرار التنفيذي بالإحالة إلى مجلس التأديب من الوكيل أو من يقوم مقامه مصحوبا بصورة من تقرير التحقيق. ومتضمنا المخالفات المنسوبة إلى العضو, ويخطر العضو بالقرار وبتاريخ ومكان الجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وذلك قبل ميعاد انعقاد مجلس التأديب بخمسة عشر يوما على الأقل, وتزاد هذه المدة إلى ثلاثين يوما بالنسبة لمن يعمل في البعثات التمثيلية في الخارج.
المادة (29) : في حالة إعارة أو ندب عضو السلكين الدبلوماسي والقنصلي للعمل بجهة داخل الدولة تكون السلطة التأديبية بالنسبة للمخالفات التي يرتكبها في عمله المعار إليه أو المنتدب له من اختصاص الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (30) : لا تحول استقالة العضو دون السير في إجراءات مساءلته تأديبيا, ويحظر الاستقالة إذا كان العضو قد أحيل إلى مجلس التأديب.
المادة (31) : إذا كانت المخالفة منسوبة إلى أحد السفراء أو الوزراء المفوضين أو القائمين بالأعمال الأصليين, شكل مجلس التأديب على النحو التالي: 1- رئيس محكمة الاستئناف – رئيسا. وعند غيابه يحل محله من يليه في الأقدمية. 2- مدير إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل أو من يقوم مقامه. 3- سفير يختاره الوزير. ويتولى مباشرة الدعوى التأديبية أحد أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي ممن لا تقل درجته عن درجة مستشار, يختاره الوزير. ويكون تأديب غيرهم من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي من اختصاص مجلس تأديب, يشكل على النحو التالي: 1- الوكيل أو من يقوم مقامه – رئيسا. وعند غيابه يحل محله أحد السفراء يختاره الوزير. 2- أحد قضاة المحكمة الابتدائية يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء. 3- أحد مديري الإدارات أو المكاتب بالوزارة من غير الإدارة أو المكتب التابع له العضو المحال للتأديب, يختاره الوزير. ويتولى مباشرة الدعوى التأديبية أحد أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بدرجة سكرتير أو على الأقل, يختاره الوزير. كما يتولى أمانة سر مجالس التأديب موظف أو أكثر من موظفي الوزارة يصدر بندبهم قرار من الوزير.
المادة (32) : يتحدد اختصاص مجلس التأديب تبعا لدرجة العضو وقت إحالته إلى المساءلة, وإذا تعدد الأعضاء المسئولون عن المخالفة أو المخالفات المرتبطة وكانوا خاضعين بحسب درجاتهم لمجالس تأديبية مختلفة, كان المجلس المختص بمساءلة أعلى هؤلاء الأعضاء درجة هو المختص بماسءلتهم جميعا, وينعقد مجلس التأديب في ديوان عام الوزارة.
المادة (33) : لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات, وله أن يندب أحد أعضائه لهذا الغرض, ويكون للمجلس أو من يندبه السلطة المخولة للمحاكم في هذا الشأن.
المادة (34) : عند تقرير السير في إجراءات التأديب, يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو احتياطيا عن عمله, أو أن يقرر اعتباره في إجازة حتمية يفصل المجلس في الدعوى, وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الإجازة الحتمية. ولا يترتب على وقف العضو أو اعتباره في إجازة حتمية إيقاف مرتبة أو جزء منه خلال فترة أو الإجازة إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك.
المادة (35) : تكون جميع جلسات مجلس التأديب سرية. ويصدر المجلس قراره في الدعوى بعد سماع دفاع العضو, ويكون العضو آخر من يتكلم. وفي جميع الأحوال, للعضو المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التي أجريت عن المحالفات المنسوبة إليه, وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صورا منها وأن يطلب التقارير المقدمة عن كفايته, أو أية تقارير أخرى يرى أنها في صالح دفاعه. ويحضر العضو بشخصه أمام المجلس, وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب عنه أحد أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي, كما يجوز له أن يوكل عنه محاميا. وللمجلس دائما الحق في طلب حضور العضو بشخصه. وإذا لم يحضر العضو ولم ينب عنه أحدا, جاز إصدار القرار في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.
المادة (36) : لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره جميع الأعضاء, ويصدر القرار بأغلبية الأصوات, ويجب أن يكون مشتملا على الأسباب التي بني عليها, ويوقعه الرئيس وعضوا المجلس, ويتلى عند النطق به في جلسة سرية.
المادة (37) : يكون القرار الصادر في الدعوى التأديبية نهائيا, ولذوي الشأن الطعن في القرار أمام محكمة الدائرة الاستئنافية.
المادة (38) : الجزاءات التأديبية التي يوقعها الوزير أو مجلس التأديب, حسب الأحوال, هي: 1- الإنذار. 2- الحرمان من العلاوة الدورية لمدة سنة. 3- تأخير الترقية لمدة سنة. 4- الخصم من الراتب في حدود الربع في المرة الواحدة, على أن لا يزيد في المجموع على الراتب الأساسي لثلاثة أشهر كاملة خلال السنة. 5- الوقف عن العمل بدون راتب أو بنصف الراتب الإجمالي لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 6- خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة. 7- العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو الحرمان من أي منهما في حدود الربع. وفي حالة وفاة العضو يستحق ورثته المعاش أو المكافأة المقررة دون خصم.
المادة (39) : يسقط الحق في إقامة الدعوى التأديبية بمضي سبع سنوات من تاريخ وقوع المخالفة, وتنقطع هذه المدة بمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو بإحالة العضو إلى مجلس التأديب, وتسري مدة جديدة من تاريخ آخر إجراء اتخذ بشأن المخالفة, وإذا تعدد الأعضاء المحالفة لمجلس التأديب فإنه يترتب على انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم انقطاعها بالنسبة للباقين ومع ذلك إذا كان الفعل يكون جريمة جنائية, فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
المادة (40) : تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة العضو المحال إلى مجلس التأديب.
المادة (41) : فيما عدا جزائي العزل من الوظيفة أو خفض الدرجة, تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على العضو بانقضاء المدد الآتية: 1- ستة أشهر في حالة الإنذار والخصم من الراتب. 2- سنة واحدة في حالة الحرمان من العلاوة الدورية. 3- ثلاثة سنوات بالنسبة لباقي الجزاءات.
المادة (42) : لا تخل مساءلة العضو تأديبيا, بحق الوزارة في إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية أو كليهما ضده.
المادة (43) : ينقل إلى الديوان العام بالوزارة أعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي, عدا السفراء فوق العادة المفوضون, متى أمضوا في الخارج خمس سنوات متتالية, وذلك ما لم تقتض المصلحة العامة بقاءهم لمدة أطول. ويجوز للوزير لأسباب يقدرها تقصير هذه المدة.
المادة (44) : يمضي العضو المنقول إلى ديوان عام الوزارة مدة سنتين على الأقل قبل أن ينقل مرة ثانية إلى الخارج, ما لم تقتض المصلحة العامة خلاف ذلك.
المادة (45) : لا يجوز إبقاء عضو بعثة التمثيل الدبلوماسي والقنصلي, في الدول التي يصدر بوصفها مناطق صعبة قرار من الوزير, أكثر من سنتين, إلا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (46) : تُنشأ لجنة تسمى لجنة شؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي ، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير.
المادة (47) : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يصدر الوزير قراراً بالنظامين المالي والإداري لبعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي.
المادة (48) : فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تسري على أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي أحكام قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009م.
المادة (49) : يصدر الوزير اللائحة المنظمة لشؤون توظف أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي, وإلى أن تصدر تلك اللائحة, يستمر العمل, بأحكام لائحة شؤون موظفي وزارة الخارجية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رقم (2) لسنة 2007.
المادة (50) : يُلغى القانون رقم (39) لسنة 2005، المشار إليه.
المادة (51) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن