بشأن إعادة تنظيم صندوق التحول للإنتاج.
المادة (1) : يعاد تنظيم صندوق التحول للإنتاج وفقا لأحكام هذا القرار بحيث يكون مؤسسة عامة لها الشخصية الاعتبارية ...
المادة (2) : يهدف الصندوق إلى المساهمة في تنفيذ برامج التحول للإنتاج وذلك بتقديم صور الدعم المختلفة المنصوص عليه ...
المادة (3) : يختص صندوق التحول للإنتاج بما يلي:
1- المساهمة في تنفيذ برامج التحول للإنتاج بالتنسيق مع القطاعات ...
المادة (4) : للصندوق في سبيل تحقيق أغراضه القيام بما يلي:
1 - مباشرة عمليات استيراد الآلات والمعدات والمواد الخ ...
المادة (5) : يشمل برنامج التحول للإنتاج الفئات التالية:
1 - الراغبين في التحول للإنتاج من موظفي الوحدات ال ...
المادة (6) : تتكون الموارد المالية لصندوق التحول للإنتاج من:
1- ما يخصص له من الميزانية العامة للدولة لتغطية بر ...
المادة (7) : يدار الصندوق بلجنة شعبية تشكل وتمارس اختصاصاتها وفقا للقانون, وإلى حين تشكيل اللجنة الشعبية للصندوق ...
المادة (8) : تعتمد للصندوق ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة وتح ...
المادة (9) : لا يجوز الصرف من ميزانية التحول للإنتاج المخصصة للصندوق إلا في الأغراض التي أنشئ من أجلها, ...
المادة (10) : يكون للصندوق حساب أو أكثر بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيها أمواله ويقوم الصندوق با ...
المادة (11) : يحتسب سعر صرف العملات الأجنبية لاستيراد احتياجات الصندوق ال ...
المادة (12) : يكون للصندوق هيكل تنظيمي يتكون من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بها ...
المادة (13) : تختص اللجنة الشعبية العامة بإصدار القرارات ...
المادة (14) : تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية* فحص ومراجعة حسابات الصندوق وفقا لأحكام القانون ر ...
المادة (15) : يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (815) لسنة 1423 ميلادية, وقر ...
المادة (16) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة