بشأن تعديل حكم القانون رقم (28) لسنة 1971 افرنجي بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية.
المادة () : مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1368 من وفاة الرسول.
- وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم (131) لسنة 1970 إفرنجي بإصدار قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين.
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 إفرنجي بشأن المرور على الطرق العامة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (28) لسنة 1971 إفرنجي في شأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث المركبات الآلية.
صاغ القانون الآتي
المادة (1) : تعدل المادة السادسة من القانون رقم (28) لسنة 1971 إفرنجي المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو التالي:-
(المادة السادسة)
يلتزم المؤمن بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الوفاة عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث المركبات الآلية إذا وقعت في الجماهيرية العظمى، وذلك بقيمة محددة لا تتجاوز الحد الأقصى الذي يصدر بأسس وضوابط تحديده قرار من اللجنة الشعبية العامة، على أن يكون التأمين على السيارات الخاصة والدراجات النارية لصالح الغير دون الركاب، وفي باقي أنواع المركبات الآلية يكون لصالح الغير والركاب معا.
ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيا عن الإصابات التي تقع للأشخاص في حدود الحد الأقصى المقرر للتعويض ويؤدي إلى صاحب الحق فيه.
ويستحق التعويض عن الأضرار المادية للمصاب شخصيا في حالة الإصابة الجسيمة، وللورثة الشرعيين للمتوفى دون غيرهم في حالة الوفاة، ويؤدي التعويض لهم مرة واحدة ويوزع بينهم حسب الضرر الذي لحق كلا منهم، ولا يتعدد بتعددهم.
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام