تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : تم تحرير هذا التعديل للقانون رقم 8 لسنة 1981 (التعديل) في يوم 2001 بين كل من جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "الحكومة") والهيئة المصرية العامة للبترول وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديلات (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة") وأوشن إيست زيت بتروليوم ليمتد، وهى شركة قائمة ومؤسسة طبقا لقوانين جزر كايمان والمعروفة سابقا بشركة سيجل إيست زيت بتروليوم ليمتد (ويطلق عليها فيما يلي بـ "أوشن" أو "المقاول"). تقرر الآتي حيث أن الحكومة والهيئة وشركة إسو السويس إنك ("إسو") قد أبرموا اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله المؤرخة في 23 مارس 1981 والصادرة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1981 في منطقة شرق الزيت البحرية الموضحة بالأخص بالملحق رقم "أ" و"ب" للقانون رقم 8 لسنة 1981 (القانون رقم 8 لسنة 1981). وحيث كان أحد الحقوق والالتزامات الواجبة على إسو طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1981 هو العمل كقائم بالعمليات. وحيث أنه وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1981, قامت كل من إسو والهيئة بإنشاء الشركة المشتركة شركة بترول سويس إسو "سويسو" للقيام بالأغراض المحددة "باتفاقية الالتزام", وحيث أنه بموجب وثيقة التنازل المؤرخة 26 أكتوبر 1996 تنازلت شركة إسو عن جميع مصالحها وحقوقها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 1981 إلى سيجل إيست زيت بتروليوم ليمتد "سيجل" وقبلت كل من الحكومة والهيئة هذا التنازل ووافقتا عليه في حينه. وحيث أن شركة سيجل قامت بتغيير اسمها إلى أوشن, وأقرت الهيئة هذا التغيير في الاسم, وحيث أنه تم تنفيذ العمليات الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 1981 وفقا للقواعد السليمة والمرعية في حقول الزيت والقواعد الهندسية المقبولة، وقد اتفقت الهيئة وأوشن على أنه برغم الحاجة إلى الاستثمار الجديد لاكتشاف واستغلال الاحتياطيات الإضافية بالمنطقة إلا أن عمل ذلك لا يعد اقتصاديا وفقا للبنود الحالية بالقانون رقم 8 لسنة 1981. وحيث أن المقاول يرغب في استثمار إضافي للقيام بعمليات إضافية بالمنطقة في حالة تحقيق توازن اقتصادي عن طريق وضع قواعد جديدة لهذا الاستثمار الجديد, وحيث أن الهيئة وأوشن ترغبا في تحويل بعض الحقوق, والمهام والالتزامات بالمنطقة من أوشن إلى سويسو مع توسيع نطاق مهام سويسو وبالتالي تحويلها إلى شركة قائمة بالعمليات لتحل محل القائم بالعمليات في ظل القانون رقم 8 لسنة 1981, وحيث أن أوشن ترغب في تغيير اسم (سويسو) إلى شركة إيست زيت بتروليوم (ويشار إليها بـ "زيتكو"), وحيث أنه بناء على ما سبق, ترغب الهيئة وأوشن في تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1981, ويعد اتفاق التعديل هذا اتفاقاً بينهما في هذا الشأن. وحيث إنه سيتم إرفاق هذا التعديل بالقانون رقم 8 لسنة 1981 ليكون جزء منه, وسيتم الإشارة إلى كلا من القانون رقم 8 لسنة 1981 وهذه التعديلات مجتمعين باتفاقية الالتزام. فقد اتفقت الهيئة وأوشن على تعديل القانون رقم 8 لسنة 1981 ليصبح كالتالي:
المادة (1) : تعديلات المادة الأولى تعريفات 1- كل إشارة إلى إسو بالقانون رقم 8 لسنة 1981 تعد إشارة إلى المقاول، كما سيتم تعريفه لاحقاً، إلا وفقاً لما سيتم تعديله على عكس ذلك وفقاً لهذا التعديل. 2- يكون لكل التعريفات الأخرى المحددة بالقانون رقم 8 لسنة 1981 نفس المعاني في هذا التعديل إلا في حالة وضوح معنى آخر في مضمون صياغة هذا التعديل. 3- يتم إلغاء الفقرة (س) من المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1981 واستبدالها كالآتي: (س) القائم بالعمليات: تعني أوشن حتى تاريخ سريان هذا التعديل والذي بموجبه يتم تحويل جميع التزامات وواجبات وسياسات وإجراءات القائم بالعمليات إلى الشركة القائمة بالعمليات. وبعد هذا التاريخ سوف تعني كلمة "القائم بالعمليات" الشركة القائمة بالعمليات. ووفقاً للغرض من هذا التعديل، يجب أن يبدأ التاريخ الرسمي لتحويل الواجبات والالتزامات الخاصة بالقائم بالعمليات في اليوم الأول من الربع سنة التالي بعد فترة انتقالية قدرها تسعون (90) يوماً تالية لتاريخ سريان هذا التعديل. 4- تم تعديل المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1981 بإضافة التعريفات الجديدة التالية عقب الفقرة (ص). (ق) اتفاقية الالتزام: تعني اتفاقية الالتزام الخاصة بالبحث عن البترول واستغلاله المؤرخة 23 مارس 1981 والصادرة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1981 والخاصة بمنطقة شرق الزيت البحرية والموضحة والموصوفة بدقة بالملحق (أ)، (ب) للقانون رقم 8 لسنة 1981، كما هو معدل وفقاً لهذا التعديل. (ر) الزيت القديم: يعني الكمية الإجمالية من الزيت الخام (وتحسب بالبراميل) والتي تم إنتاجها وتخزينها خلال أي ربع سنة والتي تقل عن أو تساوي كمية الزيت الخام لهذا الربع سنة كما هو موضح بالجدول المسمي "كميات الزيت القديم" المرفق كما في الملحق (ز). (ش) الزيت الجديد: "يعني الكمية الإجمالية من الزيت الخام (وتحسب بالبراميل) والتي تم إنتاجها وتخزينها خلال أي ربع سنة والتي تزيد عن كمية الزيت الخام لهذا الربع سنة كما هو موضح بالجدول المسمي "كميات الزيت القديم" المرفق كما في الملحق (ز). ويعد كل ما يتم إنتاجه من الزيت الخام بعد التاريخ الأخير المذكور بهذا الجدول، يعتبر زيتاً جديداً. (ت) تاريخ استرداد تكاليف الزيت الجديد: يعني 1 سبتمبر 2001. (ح) مجلس الإدارة: يعنى مجلس إدارة الشركة القائمة بالعمليات. (غ) المقاول: يعني أوشن أو أي خلف لها (في جزء أو كل) من مصالح أوشن في اتفاقية الالتزام. (ف) الشركة القائمة بالعمليات: تعني الشركة المشتركة وفقاً للمادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 1981 وبعد تاريخ سريان هذا التعديل. (ظ) الربع سنة: تعني ثلاثة أشهر متعاقبة تبدأ في اليوم الأول من شهر يناير واليوم الأول من شهر أبريل واليوم الأول من شهر يوليو واليوم الأول من شهر أكتوبر من أي عام. (أأ) التعديل: يعني هذا التعديل للقانون رقم 8 لسنة 1981. (ب ب) تاريخ سريان هذا التعديل: يعني تاريخ توقيع الحكومة والهيئة وأوشن على هذا التعديل بعد صدور القانون الخاص به.
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أوشن إيست زيت بتروليوم ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1981 في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الزيت البحرية بخليج السويس, وذلك وفقا للشروط المرفقة.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون, وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (2) : تعديلات المادة الثانية (ملاحق الاتفاقية) 1- تم إدراج ملحق جديد. "ملحق ج -1" ويسمى خطاب الضمان, إلى المادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة 1981 ويعد بذلك جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية الالتزام ويكون له ذات القوة والتأثير كباقي أحكام هذا القانون. 2- تم إلغاء الملحق "د" بالكامل من المادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة 1981 والمسمى "النظام المحاسبي" واستبداله بالملحق "د -1" الجديد والمسمى "النظام المحاسبي" والمرفق بهذا التعديل. 3- يتم إضافة ملحق جديد, "ملحق هـ -1" ويسمى "عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات" إلى المادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة 1981 ويعد بذلك جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية الالتزام ويكون له ذات القوة والتأثير كباقي أحكام هذا القانون. وسيحل الملحق "هـ -1" محل الملحق "هـ" بالقانون رقم 8 لسنة 1981 بعد قيام الشركة القائمة بالعمليات محل القائم بالعمليات في ظل القانون رقم 8 لسنة 1981. 4- يتم إضافة ملحق جديد (ملحق "ز") ويسمى، "كميات الزيت القديم" للمادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة 1981 ويعد بذلك جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية الالتزام ويكون له ذات القوة والتأثير كباقي أحكام هذا القانون.
المادة (3) : تعديلات المادة الرابعة برنامج العمل والإنفاق وإدارة العمليات 1- تم إضافة فقرات جديدة في نهاية المادة الرابعة، فقرة (ب) من القانون رقم 8 لسنة 1981 كالآتي: (1) يلتزم المقاول بأن ينفق مصروفات رأسمالية ومصروفات تشغيل لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ استرداد النفقات للزيت الجديد وذلك بمبلغ لا يقل عن 57.000.000 دولار (سبعة وخمسين مليون دولار أمريكي). ومن هذا المبلغ يلتزم المقاول بأن ينفق مبلغ 29.000.000 دولار (تسعة وعشرون مليون دولار أمريكي) كمصروفات رأسمالية. وفي نهاية مدة الثلاث سنوات هذه إذا ما أنفق المقاول مبلغ أقل من 57.000.000 دولار (سبعة وخمسين مليون دولار أمريكي) كإجمالي أو أقل من 29.000.000 دولار (تسعة وعشرون مليون دولار أمريكي) كمصروفات رأسمالية يقوم المقاول بدفع العجز إلى الهيئة نقداً وفي هذه الحالة يدفع المقاول إلى الهيئة المبلغ الأكبر من المبلغين الآتيين: (أ) الفرق بين المصروفات الرأسمالية الفعلية في هذه الفترة و29.000.000 دولار (تسعة وعشرون مليون دولار أمريكي). أو (ب) الفرق بين إجمالي المصروفات الفعلية و57.000.000 دولار (سبعة وخمسين مليون دولار أمريكي) وتكون كافة المصروفات وفقا لهذه المادة الرابعة (ب) (1) بما في ذلك المدفوعات النقدية إلى الهيئة مصروفات قابلة للاسترداد وفقا لأحكام اتفاقية الالتزام, وأي مدفوعات للهيئة ستصنف كنفقات استغلال وتنمية. وفقا لهذه المادة الرابعة (ب) (1) لأغراض استرداد النفقات المذكورة. وفي حالة تلقي المقاول قبل قيام الشركة القائمة بالعمليات أو تلقي الشركة القائمة بالعمليات بعد قيامها لأي تمويل من أي طرف ثالث نظير خدمات فلن يتم أخذ هذا التمويل في الاعتبار في حساب المبالغ المستحقة سواء كانت منصرفة أو مدفوعات مستحقة وفقا لنص المادة الرابعة (ب) (1). (2) تلتزم أوشن بتقديم خطاب ضمان بالصيغة المحددة بالملحق (ج -1) إلى الهيئة في تاريخ سريان هذا التعديل. 2- تظل المادة الرابعة (جـ) من القانون رقم 8 لسنة 1981 المطبقة حاليا سارية حتى تحل الشركة القائمة بالعمليات محل القائم بالعمليات, وبعد ذلك يتم إلغاء المادة الرابعة (جـ) كليا وتستبدل بالمادة الرابعة الجديدة (1), (2), (3), (4), (5) كما يلي: (1) تعد الشركة القائمة بالعمليات برنامج عمل سنوي والموازنة التقديرية لعمليات البحث والتنمية والإنتاج التي يقترح القائم بالعمليات تنفيذها خلال السنة المالية التالية وذلك في موعد لا يتجاوز أربعة أشهر قبل نهاية السنة المالية الجارية (أو في أي موعد أخر يتفق عليه بين الهيئة والمقاول) وفي الأربعة أشهر السابقة لبداية كل سنة مالية تالية بعد ذلك (أو في أي موعد أخر يتفق عليه بين الهيئة والمقاول) ويتم تقديم برنامج العمل والموازنة التقديرية إلى مجلس الإدارة للموافقة عليهما. (2) تقوم الشركة القائمة بالعمليات في موعد لا يتعدى اليوم العشرين (20) من كل شهر بتقديم تقدير مكتوب إلى المقاول بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في النصفين الأول والثاني من الشهر التالي مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية على أن تأخذ في اعتبارها الموازنة التقديرية وبرنامج العمل المعتمدين وأن تدخل في حساب هذا التقدير أية نقدية يتوقع بقاؤها لديها في نهاية الشهر. (3) وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة لكل شهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة (4) التالية وذلك في اليوم الأول (1) واليوم الخامس عشر (15) على التوالي , أما إذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه. (4) يصرح للشركة القائمة بالعمليات بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالقاهرة بالمبالغ التي يقدمها المقاول بالنقد الأجنبي وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج ولتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلي في جمهورية مصر العربية, وتقدم الشركة القائمة بالعمليات إلى سلطات رقابة النقد المختصة في ج. م. ع. في خلال 30 يوما بعد انتهاء كل سنة بيانا مصدقا عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن في هذا الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقي في نهاية كل سنة. (5) إذا وجدت خلال فترة عمليات الإنتاج طاقة زائدة في التسهيلات والتي لا يمكن للشركة القائمة بالعمليات استخدامها خلال فترة تلك الزيادة يتم التشاور بين الهيئة والمقاول معا لإيجاد صيغة اتفاق متبادل يمكن للهيئة بمقتضاه أن تستعمل الطاقة الزائدة إذا رغبت في ذلك, دون إلحاق أي أعباء مالية أو أضرار بالعمليات الخاصة بالمقاول. 3- تم تعديل المادة الرابعة الفقرة الأولى من (د) من القانون رقم 8 لسنة 1981 لتقرأ كالتالي: (د) يقدم المقاول للشركة القائمة بالعمليات جميع المبالغ اللازمة لشراء المواد والمعدات والتوريدات المطلوب شرائها أو التعاقد بشأنها للاستكشاف, والتنمية والاستغلال ولعمليات البترول الأخرى وفقا لبرنامج العمل والموازنة التقديرية المعتمدة, ولا تكون الهيئة مسئولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف المذكورة بعاليه، كما تلتزم الشركة القائمة بالعمليات بشراء كافة المواد والمعدات والتوريدات المطلوب شراؤها أو التعاقد بشأنها للاستكشاف والتنمية والاستغلال ولعمليات البترول الأخرى وفقا لبرنامج العمل والميزانية التقديرية المعتمدة. 4- تم إلغاء المادة الرابعة (و) بكاملها من القانون رقم 8 لسنة 1981.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (4) : تعديلات على المادة الخامسة استرداد التكاليف والمصروفات 1- تم إلغاء عبارة "كما هو موضح بالملحق (د- 8)" في نهاية المادة الخامسة (7) - (3). 2- تحذف المادة الخامسة (أ) (1) من القانون رقم 8 لسنة 1981 ويتم استبدالها بالفقرات (1)، (2)، (3) كما يلي: (1) طبقاً لنصوص مراجعة الحسابات الواردة باتفاقية الالتزام هذه - يسترد المقاول جميع التكاليف والمصروفات المنصوص عليها بالملحق "د- 1" الخاصة بجميع العمليات الواردة باتفاقية الالتزام هذه وذلك في حدود وخصماً من 25% (خمسة وعشرين بالمائة) من إجمالي قيمة الزيت القديم و40% (أربعون في المائة) من إجمالي قيمة الزيت الجديد المنتج والمحتفظ به في كل ربع سنة وفقاً لهذا التعديل والذي لم يستخدم في العمليات قبل خصم إتاوة الحكومة. ويشار إلى هذا الزيت الخام بــ "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف". ويتم استرداد المصروفات الرأسمالية المحملة قبل تاريخ استرداد مصروفات الزيت الجديد والتي تتعلق بالزيت القديم من حصة الزيت المخصص لاسترداد التكاليف من الزيت القديم (وذلك في حدود ما قيمته 25% من الزيت القديم) ويتم استرداده بمعدل 25% سنوياً وتحسب كل ربع سنة بدءاً من السنة التي حملت فيها النفقات الرأسمالية السنوية - ويتم استرداد النفقات الرأسمالية المحملة والمدفوعة في أو بعد تاريخ استرداد مصروفات الزيت الجديد أو متعلقة بالزيت الجديد من حصة استرداد الزيت الخام وهو الزيت الجديد (وذلك في حدود ما قيمته 40% من الزيت الجديد) ويتم استرداده بمعدل 25% سنوياً ويخصص على فترات ربع سنوية بداية من العام الذي يتم فيه إنتاج الزيت الجديد أو العام الذي تحمل فيه هذه النفقات أيهما يكون لاحقاً. (2) مصروفات التشغيل المحملة قبل تاريخ استرداد مصروفات الزيت الجديد والتي تتعلق بالزيت القديم والتي تسترد بترحيلها بعد تاريخ استرداد مصروفات الزيت الجديد سيتم استردادها فقط من الحصة المخصصة لاسترداد مصروفات الزيت الخام القديم، كما أن كافة مصروفات التشغيل المحصلة بعد تاريخ استرداد الزيت الجديد أو متعلقة بالزيت الجديد سيتم توجيهها للاسترداد فيما بين الزيت الجديد والزيت القديم على أساس الإنتاج المحقق في فترة الربع سنة تلك (على أساس كمي) وسيتم استرداده في الربع سنة الذي حصل فيه. (3) في حالة زيادة التكاليف والمصروفات القابلة للاسترداد في أي فترة ربع سنوية عن قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف يتم ترحيل هذه الزيادة وإضافتها لمجموع التكاليف والمصروفات التي سيتم استردادها في فترة ربع السنة التالي أو أي ربع سنة تالي له حتى يتم استرداد تلك النفقات والمصروفات على ألا يتعدى ذلك تاريخ انتهاء اتفاقية الالتزام هذه. جميع التكاليف والمصروفات المخصصة للاسترداد من الزيت الجديد يتم استردادها فقط من حصة الزيت الخام المخصصة للاسترداد من الزيت الجديد. جميع التكاليف والمصروفات المخصصة للاسترداد من الزيت القديم يتم استردادها فقط من حصة الزيت الخام المخصصة للاسترداد من الزيت القديم. 3- تم حذف الفقرة (ب) من المادة (الخامسة) من القانون رقم 8 لسنة 1981 واستبدالها بالآتي: (ب) يتم اقتسام كمية الزيت الخام المتبقي بعد أخذ الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف كالتالي: 1- تحصل الهيئة على نسبة 85% والمقاول على نسبة 15% من نسبة الـ 75% المتبقية من الزيت القديم المنتج وذلك قبل خصم إتاوة الحكومة ويكون ذلك من معدل الإنتاج اليومي للزيت القديم. 2- تحصل كل من الهيئة والمقاول على النسب التالية من المعدل اليومي من إنتاج الزيت الجديد من نسبة الـ 60% (ستين في المائة) المتبقية من الزيت الجديد المنتج وذلك قبل خصم إتاوة الحكومة: (1) بالنسبة لمعدلات إجمالي الإنتاج اليومي من صفر وحتى أربعين ألف برميل من الزيت الجديد يومياً تحصل الهيئة على 82% والمقاول على 18%. (2) بالنسبة لكميات إجمالي الإنتاج اليومي الزائدة عن أربعين ألف برميل من الزيت الجديد يومياً تحصل الهيئة على 85% والمقاول على 15%.
المادة (5) : تعديلات المادة السابعة الشركة المشتركة 1- اعتباراً من تاريخ سريان هذا التعديل يتم تحويل كافة العمليات والواجبات والالتزامات والسياسات والإجراءات إلى الشركة القائمة بالعمليات كما يتم حذف عبارة "الشركة المشتركة" أينما وردت بالقانون رقم 8 لسنة 1981 واستبدالها بعبارة " الشركة القائمة بالعمليات". 2- يتم حذف بنود (أ)، (ب)، (جـ) كاملة من المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 1981 ويتم استبدالها بالآتي: (أ) في خلال 30 يوماً بعد الاكتشاف التجاري يصبح عقد تأسيس الشركة المشتركة (المرفق (هـ) من اتفاقية الالتزام) نافذاً وتعتبر الشركة المشتركة قائمة دون الحاجة إلى أية إجراءات أخرى. (ب) بعد تاريخ سريان هذا التعديل تقوم الهيئة والمقاول بتغيير اسم الشركة المشتركة المكونة وفقاً للملحق (هـ) من اتفاقية الالتزام من شركة "بترول سويس إسو" واختصارها "سويسو" إلى شركة إيست زيت بتروليوم" (يكون اختصارها "زيتكو") وتصبح هذه الشركة المشتركة - شركة قائمة بالعمليات وفقاً لعقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات المرفق كملحق (هـ - 1) لهذا التعديل وتستمر هذه الشركة القائمة بالعمليات كشركة لا تهدف إلى الربح. تقوم الشركة القائمة بالعمليات اعتباراً من تاريخ حلولها محل القائم بالعمليات بمزاولة العمليات وفقاً لأحكام اتفاقية الالتزام ووفقاً للقرارات الخاصة بتلك العمليات التي يعتمدها مجلس إدارة الشركة القائمة بالعمليات ووفقاً لأحكام هذه المادة السابعة من اتفاقية الالتزام. (ج) تخضع الشركة القائمة بالعمليات للقوانين واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية في الحدود التي لا تتعارض فيها مع أحكام القانون رقم 8 لسنة 1981 المعدل بموجب هذا التعديل. وعلى أية حال فإن الشركة القائمة بالعمليات والمقاول لأغراض هذه الاتفاقية يعفيان من تطبيق القوانين واللوائح الحالية أو تعديلاتها أو ما يستبدل منها والآتي بيانها: (1) القانون رقم 48 لسنة 1978 والخاص بنظام العاملين بشركات القطاع العام. (2) القانون رقم 159 لسنة 1981 المصدر بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. (3) القانون رقم 97 لسنة 1983 المصدر في شأن هيئات القطاع العام وشركاته. (4) القانون رقم 203 لسنة 1991 المصدر بشأن شركات قطاع الأعمال العام. (5) القانون رقم 38 لسنة 1994 المصدر بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي. 3- تم إضافة الفقرة (ز) للمادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 1981 بعد الفقرة (و) لتصبح كالآتي: (ز) يصرح للشركة القائمة بالعمليات بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالقاهرة، بالمبالغ التي يقدمها المقاول بالنقد الأجنبي. وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج ولتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلي في ج. م. ع. لمواجهة نفقات الشركة القائمة بالعمليات بالجنيه المصري بشأن أنشطتها المنصوص عليها في اتفاقية الالتزام هذه.
المادة (6) : 6- تعديلات للمادة العاشرة الإعفاءات الجمركية يتم حذف الفقرة "ز" من المادة العاشرة من القانون رقم 8 لسنة 1981 واستبدالها بالآتي: (ز) تعفى الهيئة والمقاول والمشترين من أي منهما من جميع الرسوم والضرائب وأي فروض مالية فيما يتعلق بتصدير البترول طبقاً لهذا الاتفاق دون الحصول على أية تراخيص مطلوبة.
المادة (7) : 7- تعديلات المادة الثانية عشر: السجلات والتقارير والتفتيش تم حذف الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثانية عشر من القانون 8 لسنة 1981 كليا واستبدلهما بالآتي: يعد ويحتفظ المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما في جميع الأوقات طوال مدة سريان هذه الاتفاقية بسجلات دقيقة تقيد فيها العمليات الجارية في المنطقة كما يلتزم المقاول و/ أو الشركة القائمة بالعمليات بأن يقدم للحكومة أو ممثليها ووفقا للوائح السارية أو كلما طلبت الحكومة أو ممثليها في الحدود المعقولة المعلومات والبيانات الخاصة بعملياتهم الجارية بمقتضى اتفاقية الالتزام هذه وتقوم الشركة القائمة بالعمليات بأداء المهام المشار إليها في المادة الثانية عشر.
المادة (8) : 8- تعديلات المادة الثالثة عشر مسئولية "إسو" عن الأضرار التي تلحق بالغير تم حذف المادة الثالثة عشر من القانون رقم 8 لسنة 1981 كلياً وتستبدل بالآتي: المسئولية عن الأضرار يتحمل المقاول وحده المسئولية بالكامل طبقاً للقانون في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث التي يقوم بها المقاول. وعليه تعويض الحكومة و/ أو الهيئة عن كافة الأضرار التي قد تقع مسئوليتها على عاتقهما بسبب أي من هذه العمليات.
المادة (9) : تعديلات المادة السادسة عشر القوانين واللوائح 1- تم تعديل المادة السادسة عشر من القانون رقم 8 لسنة 1981 بإضافة الفقرات التالية بعد الفقرة (ج). (د) باستثناء ما ورد نصه بالمادة الثالثة فقرة (و) من اتفاقية الالتزام بخصوص ضرائب الدخل، تعفى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات من كافة الضرائب والرسوم، سواء تلك التي تفرض من الحكومة أو المحليات والتي تشمل ضمن غيرها ضريبة المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة، والضرائب المفروضة على البحث عن البترول أو تنميته أو استخراجه أو إنتاجه أو تصديره أو نقله، وكذلك كل التزام بخصم الضريبة والتي قد تفرض على توزيعات الأرباح والفوائد وأتعاب الخدمات الفنية وإتاوات براءات الاختراعات والعلامات التجارية، وما شابه ذلك. ويعفى المقاول أيضا من أية ضرائب على تصفية المقاول أو على أية توزيعات لأي دخل لمساهمي المقاول ومن أي ضريبة على رأس المال. (هـ) ولأغراض هذا التعديل، تعفى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهم ومقاولوهم من الباطن المعنيون من كل رسوم الدمغة المهنية والفرائض والجبايات التي تفرضها القوانين النقابية على مستنداتهم وأنشطتهم الواردة بهذه الاتفاقية. (و) كل الإعفاءات من تطبيق قوانين أو لوائح ج.م.ع. الممنوحة بموجب اتفاقية الالتزام هذه إلى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن تشمل تلك القوانين واللوائح السارية حاليا وما يطرأ عليها من تعديلات أو إحلال مستقبلا. (ز) في حالة ما إذا حدث، بعد تاريخ سريان تعديل هذه الاتفاقية، تغيير في التشريعات أو اللوائح القائمة والمطبقة على تنفيذ البحث عن البترول وتنميته واستغلاله مما يكون له تأثيرا هاما على المصالح الاقتصادية لاتفاقية الالتزام هذه وتعديلها في غير صالح المقاول أو تفرض على المقاول التزاما بأن يحول إلى ج.م.ع. المبالغ الناتجة عن بيع بترول المقاول، حينئذ يخطر المقاول الهيئة بهذا التشريع أو اللائحة وفي هذه الحالة يتفاوض الأطراف بشأن التعديلات الممكنة لهذه الاتفاقية والتي تهدف إلى إعادة التوازن الاقتصادي للاتفاقية الذي كان موجودا عند تاريخ سريان هذا التعديل. ويبذل الأطراف قصارى جهودهم للاتفاق على تعديل هذه الاتفاقية خلال تسعين (90) يوما من ذلك الإخطار. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تؤدي هذه التعديلات لاتفاقية الالتزام هذه إلى انتقاص أو زيادة في حقوق والتزامات المقاول عما تم الاتفاق بشأنهما عند تاريخ سريان هذا التعديل. وإذا أخفق الأطراف في الاتفاق خلال المدة المشار إليها في هذه الفقرة (ز) يجوز لأي من الأطراف تقديم النزاع للتحكيم وفقا لما هو منصوص عليه في المادة الحادية والعشرين لاتفاقية الالتزام.
المادة (10) : تعديلات المادة الثامنة عشر التنازل 1- تم إلغاء الفقرات المنصوص عليها بالمادة الثامنة عشر من القانون رقم 8 لسنة 1981 كلياً وتم استبدالهم بما يلي: (أ) لا يجوز لأي من الهيئة أو المقاول أن يتنازل لأي شخص أو مؤسسة، أو شركة عن كل أو بعض من حقوقه وامتيازاته أو واجباته أو الالتزامات المقررة بموجب اتفاقية الالتزام هذه دون موافقة كتابية من الحكومة. (ب) وحتى يمكن النظر في أي طلب للحصول على موافقة من هذا القبيل يجب استيفاء الشروط التالية: 1- يجب أن يكون قد تم الوفاء بالالتزامات المتنازل عنها والناشئة عن هذه الاتفاقية على النحو الصحيح في تاريخ تقديم الطلب. 2- وجوب تقديم أدلة معقولة من المتنازل له أو المتنازل لهم إلى الحكومة بشأن كفاءتهم المادية والفنية. 3- يجب أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية وما يكون قد أدخل عليها كتابة من تعديلات أو إضافات حتى تاريخه. ويقدم مشروع وثيقة التنازل هذه إلى الهيئة لفحصها واعتمادها قبل إبرامها رسميا. (جـ) أي تنازل أو بيع أو تحويل أو أي وسيلة أخرى لمثل هذا التحويل أجرى وفقاً لنصوص هذه المادة الثامنة عشر يعفى من أية ضرائب على التحويل أو على أرباح رأس المال أو ما يتعلق به من ضرائب أو أعباء أو رسوم بما في ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر جميع ضرائب الدخل وضريبة المبيعات وضريبة القيم المضافة ورسوم الدمغة أو الضرائب الأخرى أو أي مدفوعات مشابهة. (د) يجب أن يكون المتنازل والمتنازل إليه معاً ضامنين متضامنين في الوفاء بكل واجبات والتزامات المقاول بموجب هذه الاتفاقية، طالما أن المتنازل يحتفظ بأية حصة وفقاً لهذه الاتفاقية.
المادة (11) : تعديلات للمادة العشرين القوة القاهرة 1- يتم حذف الفقرة "ب" من المادة العشرين من القانون رقم 8 لسنة 1981 واستبدالها بالآتي: (ب) تعني "القوى القاهرة" في هذه المادة العشرين أي أمر أو لائحة أو توجيه من حكومة جمهورية مصر العربية أو حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالمقاول سواء صدر في شكل قانون أو غير ذلك أو ما يحدث قضاء وقدراً أو تمرد أو عصيان أو شغب أو حرب أو إضراب أو أية اضطرابات عمالية أو حرائق أو زلازل أو فيضانات أو أي سبب آخر خارج عن السيطرة المعقولة للهيئة أو المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات أو أياً منهم.
المادة (12) : تعديل المادة الحادية والعشرين المنازعات والتحكيم 1- يتم حذف فقرات المادة الحادية والعشرين من القانون رقم 8 لسنة 1981 كلياً واستبدالها بالآتي: (أ) أي نزاع أو خلاف أو مطالبة قد تنشأ بين الحكومة والمقاول عن اتفاقية الالتزام أو فيما يتعلق بها أو بالإخلال بها أو إنهائها أو بطلانها يحال إلى محاكم جمهورية مصر العربية المختصة ويفصل فيها نهائياً بواسطة هذه المحاكم. (ب) ويحسم أي نزاع أو خلاف أو مطالبة قد تنشأ بين المقاول والهيئة عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها أو بالإخلال بها أو إنهائها أو بطلانها بطريق التحكيم وفقاً لقواعد تحكيم المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة "المركز" السارية في تاريخ سريان هذا التعديل ويكون حكم المحكمين نهائياً وملزماً للطرفين. (ج) يجب أن يكون عدد المحكمين ثلاثة. (د) يتعين على كل طرف أن يعين محكماً واحداً، وإذا لم يقم المدعى عليه بإخطار المدعي كتابة باسم المحكم الذي عينه في غضون (30) ثلاثين يوماً من استلام إخطار المدعي بتعيين محكم فللمدعي أن يطلب من المركز تعيين المحكم الثاني. (هـ) يتعين على المحكمين اللذين عينا على هذا النحو أن يختارا محكماً ثالثاً الذي سيكون المحكم الرئيسي للمحكمة، وإذا لم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الرئيسي في خلال ثلاثين (30) يوماً من تعيين المحكم الثاني فإنه يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من السكرتير العام للمحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي أن يعين جهة تتولى التعيين وهذه الجهة تعين المحكم الرئيسي بنفس الطريقة التي يعين بها المحكم الوحيد وفقاً للفقرة الثالثة (3) من المادة السادسة (6) من قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي انسترال. ويتعين أن يكون هذا المحكم الرئيسي شخصاً من جنسية أخرى غير جنسية جمهورية مصر العربية أو الولايات المتحدة الأمريكية ويجب أن يكون من دولة لها علاقات دبلوماسية مع كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كما يشترط ألا يكون له أي مصالح اقتصادية في أعمال البترول لدى الأطراف الموقعة على هذا التعديل. (و) يجرى التحكيم بما في ذلك إصدار الحكم في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية ما لم يتفق أطراف التحكيم على خلاف ذلك. (ز) يعتبر قرار أغلبية المحكمين نهائياً وملزماً للأطراف ويكون حكم التحكيم نهائياً وفاصلاً. ويجوز طلب تنفيذ حكم التحكيم الصادر أمام أية محكمة ذات اختصاص أو يمكن تقديم طلب لقبول حكم التحكيم أمام القضاء لتنفيذه حسبما يكون الحال. (ح) يطبق القانون المصري على النزاع غير أنه في حالة أي خلاف بين القوانين المصرية ونصوص هذه الاتفاقية (بما في ذلك نص التحكيم) فإن نصوص اتفاقية الالتزام هي التي تطبق، ويتم التحكيم باللغة الإنجليزية. (ط) تتفق كل من الهيئة والمقاول على أنه إذا تعذر لأي سبب من الأسباب إجراء التحكيم وفقاً للإجراءات المذكورة عاليه، أو إذا كان من المحتمل أن يتم التحكيم في ظروف تقلل فرص المقاول في وجود تحكيم عادل، فإن كل المنازعات، أو الخلافات أو المطالبات التي تنشأ عن أو تتعلق باتفاقية الالتزام هذه أو الإخلال بها أو إنهائها أو بطلانها يفصل فيها بطريق تحكيم غير منظم وفقاً لقواعد الانسترال السارية وقت سريان هذا التعديل.
المادة (13) : تعديل المادة الرابعة والعشرين النص العربي والأصل يتم حذف المادة الرابعة والعشرين من القانون رقم 8 لسنة 1981 كلياً واستبدالها بالآتي: "النص العربي لاتفاقية الالتزام هذه هو المرجع في تفسيرها وتأويلها أمام محاكم جمهورية مصر العربية ويشترط مع ذلك أنه في حالة الالتجاء إلى تحكيم وفقاً للمادة الحادية والعشرين من اتفاقية الالتزام بين الهيئة والمقاول يرجع إلى كل من النصين العربي والإنجليزي، ويكون لهما نفس القوة في تفسير وتأويل اتفاقية الالتزام.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن