تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الغاز بالإشارة إلى الفقرة (د) من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية: 1. فيما يتعلق بالغاز الزائد عن الغاز الذي يرى القائم بالعمليات أنه مطلوب للاستعمال في العمليات بما في ذلك الإنتاج الثانوي. فإنه إذا تراءى لـ"أسو" والهيئة أن معالجة مثل هذا الغاز الزائد والانتفاع به يكون اقتصاديا للتصدير إلى خارج (ج.م.ع) في حالة السيولة أو الصلابة (كوقود أو مادة مغذية للعمليات البتروكيمائية) وأنهما يرغبان في الاشتراك في معالجته والانتفاع به, ففي هذه الحالة يحق لـ "أسو" أن تتقدم للهيئة باقتراح لإنشاء وتركيب المنشآت اللازمة لمثل هذه المعالجة والانتفاع طبقا للقواعد المدرجة أدناه, علما بأن وضع اقتراح "أسو" موضع التنفيذ يكون معلقا على موافقة الهيئة, والتوصل إلى ترتيبات تعاقدية فيما بين الهيئة و"أسو" على أساس تلك القواعد. أ. يقام مشروع تنمية الغاز فقط إلى المدى المجزي اقتصاديا, وهذا يقتضي مشروعا طويل المدى لتصدير الغاز تتعهده والهيئة و"أسو" باعتباره مشروعا مشتركا بينهما. ب. حيث أنه سيتاح للحكومة فرصة مراجعة شروط إنفاق تصدير وبيع الغاز, لذا يكون فرض الضرائب على أساس أسعار البيع المتعاقد عليه. جـ. يتم حساب الإتاوات على أساس القيمة عند رأس البئر مع منح علاوة كعائد مناسب عن خطوط الأنابيب ومنشآت الغاز الطبيعي المسال وغيرها من منشآت المعالجة والتداول. 2. ومع ذلك فإنه إذا رأت "أسو" أن معالجة الغاز الزائد المذكور والانتفاع به ليس اقتصاديا للتصدير إلى خارج (ج.م.ع) في حالة السيولة أو الصلابة (كوقود أو مادة مغذية للعمليات البتروكيمائية), عندئذ يكون للهيئة حق أخذ مثل هذا الغاز والانتفاع به على أن يكون مفهوما أن الهيئة لا تكون ملزمة بأن تدفع إلى "أسو" أي تكاليف أو مصروفات خاصة بعمليات سابقة قامت بها "أسو" بالنسبة لمثل هذا الغاز. 3. غاز القيسون المنتج من المنطقة ولا يستخدم في عمليات هذه الاتفاقية يمكن إحراقه ما لم يتم معالجته أو الانتفاع به.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : النظام المحاسبي بالإشارة إلى المادة الخامسة من هذه الاتفاقية: تمسك (أسو) نظاما محاسبيا يتضمن الحسابات الرئيسية التالية وتقيد فيه جميع التكاليف والمصروفات الحاصلة والإيرادات المتحصلة المرتبطة بالعمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية وكذا التكاليف والمصروفات الخاصة بـ (اسو) المتعلقة بالشركة المشتركة موضوع المادة السابعة من هذه الاتفاقية. ولأغراض تحديد استرداد التكاليف والمصروفات طبقا للفقرة (أ) من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية يتم تحويل مبالغ النفقات والإيرادات بالجنيهات المصرية إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام سعر التحويل الرسمي في (ج.م.ع) الذي يطبق عادة في الأغراض التجارية. الحسابات الرئيسية: أ. حساب مراقبة مصروفات البحث. ب. حساب مراقبة مصروفات التنمية والاستغلال. جـ. حساب مراقبة تكاليف ومصروفات التشغيل. د. حساب مراقبة استرداد التكاليف. تكون (اسو) مسئولة عن إجراء عمليات جرد للأصول والمهمات والمشروعات الإنشائية المستكملة, وذلك في فترات معقولة وللهيئة الحق في أن تكون ممثلة أثناء إجراء عمليات الجرد المذكورة وبدون تحديد لعمومية ما تقدم, فأن (اسو) تتحمل وتدفع التكاليف والمصروفات التالية التي يتم تبويبها واستردادها وفقا للمادة الخامسة من هذه الاتفاقية. 1. مصروفات العمالة. جميع المدفوعات التي تتم أو المصروفات الحاصلة التي تغطي أجور ومرتبات الأفراد المعينين أو المستخدمين مباشرة لدى (اسو) سواء كانت مؤقتة أو مستمرة وترتبط بالعمليات بمقتضى هذه الاتفاقية, ويشمل ذلك المزايا المعتادة للموظفين إلى الحد الذي تتضمنه الأنظمة المقررة بمعرفة (أسو), وبعد سنتين (2) من تاريخ السريان سوف تسعى الهيئة و(اسو) لتعبر عن جميع المزايا والعلاوات الإضافية والتكلفة الفعلية التي تتضمنها الأنظمة المقررة بمعرفة (اسو) كنسبة مئوية من أجور ومرتبات هؤلاء الأفراد وهذه النسبة المئوية سوف يعاد النظر فيها كل سنتين (2) من تاريخ تحديدها للتأكد من أنها مستمرة في أن تعكس بقدر الإمكان جميع المزايا والعلاوات الإضافية والتكلفة المذكورة, تعفى (اسو) والشركة المشتركة ومقاوليهما من تطبيق قوانين التأمينات الاجتماعية السارية حاليا أو التي تصدر فيما بعد في مصر وذلك بقدر ما يخص الموظفين الأجانب. 2. المصروفات العمومية والإدارية: 2-1 مرتبات ومصروفات العاملين بـ (اسو) في (ج.م.ع) الذين يؤدون خدمات للعمليات بمقتضى هذه الاتفاقية الذين لا يخصص وقتهم بطريقة مباشرة لهذه العمليات وكذا مصروفات إنشاء مكتب إداري عام في (ج.م.ع) لهذه العمليات وأي مكتب فرعي لازم. 2-2 المصروفات الإدارية العامة لـ (اسو) وشركاتها التابعة - خارج (ج.م.ع) المتعلقة بعمليات البحث في (ج.م.ع) - تحمل كل شهر بنسبة (5%) في المائة من إجمالي نفقات البحث, وبنسبة اثنين ونصف (1/2 2%) في المائة من إجمالي نفقات البحث بعد أن تصبح الشركة المشتركة قائمة, ولا يدرج غير ذلك من أعباء مباشرة من هذا القبيل كمصروفات إدارية عامة خارج( ج.م.ع) لـ (اسو) وشركاتها التابعة, مقابل التزام البحث, ومن أمثلة أنواع المصروفات التي تنفقها (اسو) وشركاتها التابعة وتحملها وفقا لهذه الاتفاقية عن أنشطة مؤداه بالتطبيق لها وتغطيها النسبة المذكورة ما يلي: 1. الإدارة التنفيذية: وقت المسئولين التنفيذيين. 2. المالية: الشئون المالية وتحويل النقد. 3. المشتريات: توفير المهمات والمعدات والإمدادات. 4. البحث والاستغلال: توجيه وترشيد ومراقبة المشروع بأكمله. 5. إدارات أخرى مثل الشئون القانونية ومراقبة الحسابات والأعمال الهندسية, التي تسهم بالوقت والمعرفة والخبرة للعمليات. ولا يحول ما تقدم دون إدراج مصاريف عن خدمة مباشر طبقا للفقرة الفرعية 6-2 الواردة فيما بعد. 2-3 يحمل على العمليات العاملون لدى القائم بالعمليات في (ج.م.ع) المستخدمون في الأعمال الكتابية العامة والعمل المكتبي, والمشرفون والمسئولون الذين يقضون غالبية وقتهم في المكتب الرئيسي وليس في الحقل وكذا جميع الموظفين الذين يعتبرون عادة كإداريين عموميين وغير محملين على أنواع أخرى من المصروفات, وتقسم مثل هذه المصروفات كل شهر فيما بين عمليات البحث والتنمية والاستغلال وذلك طبقا للطرق المحاسبية العملية والمستقرة. 3. المباني: تكلفة المباني, الصيانة وما يرتبط بها من تكاليف, والإيجارات المدفوعة في (ج.م.ع) عن كافة المكاتب والمنازل والمخازن وغيرها من أنواع المباني بما فيها البيوت السكنية والتسهيلات الترفيهية للموظفين وتكلفة المعدات والأثاثات والتركيبات والإمدادات اللازمة لإدارة هذه المباني والمرافق. 4. المهمات والإيجارات: أ. تكلفة المعدات والآلات والمهمات والمواد والإمدادات والتسهيلات المشتراه مباشرة للعمليات سوف تحمل بالسعر الذي تدفعه (اسو) بعد استنزال كافة الخصومات المحصلة فعلا. ويمكن أن يشمل الثمن تلك المصاريف كأتعاب التصدير ونولون النقل ورسوم التحميل والتفريغ ورسوم التصاريح المتعلقة بتوفير المهمات والمعدات. ب. قيمة الإيجارات أو المبالغ المدفوعة مقابل استعمال أي معدات أو تسهيلات لازمة لتنفيذ العمليات. 5. النقل: انتقال أي موظف أجنبي أو مصري فيما بين (ج.م.ع) وغيرها من الدول فيما يلزم للعمليات بمقتضى هذه الاتفاقية وكذا نقل المعدات والمهمات والإمدادات بين الولايات المتحدة الأمريكية و (ج.م.ع), وبين (ج.م.ع) وغيرها من الدول, فيما يلزم العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك مصاريف التعبئة والتأمين وغيرها من المصاريف المرتبطة بها. 6. الخدمات: 6-1 تكلفة عقود الخدمات وعقود الموظفين والخدمات التي يتم توفيرها من الغير,. 6-2 تكلفة الخدمات المؤداه بمعرفة الهيئة أو القائم بالعمليات أو شركاتهما التابعة, في تسهيلات داخل أو خارج (ج.م.ع), الخدمات الاعتيادية والمتكررة والروتينية مثل تفسير الأشرطة المغناطيسية و/أو غيرها من التحاليل, يتم القيام بها وتحميلها بمعرفة الهيئة و/أو القائم بالعمليات أو شركاتهما التابعة وذلك بثمن يتفق عليه. المشروعات الرئيسية التي تتضمن خدمات هندسية وتصميمية, يتم القيام بها بمعرفة الهيئة و أو القائم بالعمليات أو شركاتهما التابعة وذلك بالقيمة موضوع عقد يتم التفاوض بشأنه. يتم تحميل استعمال المهمات المملوكة ملكية تامة للهيئة أو للقائم بالعمليات أو لشركاتهما التابعة وذلك بسعر متكافئ مع قيمة التملك والعملية, ولكن شريطة ألا يكون أعلى من الأسعار المنافسة السائدة عادة في (ج.م.ع). بالنسبة للبحث فان أسعار القائم بالعمليات وشركاته التابعة, لا تشمل مصروفات إدارية عامة باستثناء التكاليف المحملة من أسو مصر إنك كما هو وارد في الفقرة الفرعية التالية 6-3. ومن المتعارف عليه أن الغرض من هذا القسم هو أن يشمل كافة التكاليف التي وقعت ودفعتها (أسو) بالفعل في شأن العمليات موضوع هذه الاتفاقية. 6-3 ولما كانت أسو مصر إنك (شركة أخرى تابعة لشركة أكسون كوربريشن) تعمل في مناطق عقد التزام أخرى لـ (أسو) في (ج.م.ع), ورغبة في تقليل تكلفة العاملين, والمعدات والتسهيلات فإنها يمكن لها أن تخدم منطقة عقد التزام أسو السويس إنك هذه, ومثل هذه التكاليف لأسو مصر إنك, بما فيها المصروفات الإدارية العامة المحلية, سوف يتم تقسيمها على مناطق عقود التزام أسو مصر إنك وأسو السويس إنك طبقا للطرق المحاسبية العملية والسليمة, المتفق عليها فيما بين الهيئة و(أسو). 7. التأمين والمطالبات: الأقساط المدفوعة عن التأمين اللازم إجراؤه للعمليات المرتبطة بالتزامات (أسو) التي يجري تنفيذها بمقتضى هذه الاتفاقية وكذا جميع المصروفات المعقولة التي تنفق وتدفع لتسوية أي وكل الخسائر والمطالبات والتلفيات والأحكام القضائية والمصروفات الأخرى شاملة الخدمات القانونية التي لم تسترد من الجهات المؤمن لديها, و أي عائدات من مثل هذه التأمينات والمطالبات تحصل عليها (أسو) تستنزل من التكاليف والمصروفات موضوع هذه الاتفاقية. وإذا لم يجر تأمين فان جميع المصروفات الفعلية التي تنفقها وتدفعها (أسو) في تسوية أي وكل الخسائر والمطالبات والتلفيات والأحكام القضائية والمصروفات بما في ذلك الأتعاب المرتبطة بالتزامات (أسو) بمقتضى هذه الاتفاقية. 8. استرداد تكلفة الأصول: تسترد كتكاليف ومصروفات, تكلفة كافة الأصول المشتراه المدفوعة بمعرفة (أسو) والمنقولة إلى المنطقة أو المنشأة في (ج.م.ع) للعمليات في المنطقة, ويتم هذا الاسترداد بنسبة خمسة وعشرين (25%) في المائة في السنة في حالة مصروفات البحث وبنسبة خمسة وعشرين (25%) في المائة في السنة في حالة مصروفات التنمية والاستغلال وذلك ابتداء من السنة التقويمية التي يبدأ فيها إنتاج البترول, أو ابتداء من السنة التقويمية التي تنفق خلالها هذه التكاليف أيتهما لاحقة. ويتم مثل هذا الاسترداد للتكاليف والمصروفات من المبلغ المخصص لاسترداد التكاليف والمصروفات على نحو ما نص عليه في الفقرة (أ) من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية. فيما يتعلق بإحلال الأصول, فإن تحديد ما إذا كانت نفقة الإحلال تدرج كمصروف رأسمالي أو مصروف جاري يتم ذلك طبقا للقواعد والأنظمة المحاسبية المتعارف عليها عموما والمعمول بها, وبصفة عامة فإن المتبع هو إدراج نفقة إحلال الأصول كمصروف رأسمالي. وأن إحلال جزء من أصل ما, مما يشكل تحسينا, أو مما يزيد من كفاءة التشغيل أو الإنتاج, أو مما يطيل عمر الأصل, فإن مثل هذا الإحلال يدرج كمصروف رأسمالي. 9. مصروفات أخرى: أي مصروفات خلاف تلك المصروفات التي تغطيها وتعالجها البنود السالفة والتي تنفقها (أسو) لمباشرة التزاماتها موضوع هذه الاتفاقية بطريقة مرضية وسليمة ولا يشمل ذلك فائدة على المبالغ المقترضة للعمليات. بيان التكاليف والمصروفات والزيت المخصص لاسترداد التكاليف: أ. البيان: تسلم (أسو) إلى الهيئة, تبعا للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية, بأسرع ما يمكن عملا وشريطة ألا يجاوز ذلك خمسة وأربعين (45) يوما بعد انتهاء الربع سنة خلال فترة البحث أو ثلاثين (30) يوما بعد انتهاء الربع سنة خلال فترة الاستغلال, بيانا بأنشطة البحث والتنمية والاستغلال مدرجا فيه عن هذا الربع سنة, 1. التكاليف القابلة للاسترداد المرحلة من الربع سنة السابق إن وجدت. 2. التكاليف القابلة للاسترداد المنفقة خلال الربع سنة. 3. إجمالي التكاليف القابلة للاسترداد عن الربع سنة, (1) + (2). 4. قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف عن الربع سنة. 5. مقدار التكاليف المستردة عن الربع سنة. 6. مقدار التكاليف القابلة للاسترداد المرحلة إلى الربع سنة التالي, إن وجدت. 7. الزيادة, إن وجدت لقيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف على التكاليف المستردة عن الربع سنة. ب- الدفع: إذا ظهر هذا البيان مبلغا مستحقا للهيئة بالتطبيق للفقرة (أ) من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية, فإنه يصير دفع هذا المبلغ بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية من (أسو) إلى الهيئة عند تسليم مثل هذا البيان, وتجرى التسويات المناسبة في الدفع بالنسبة للربع الرابع من السنة لإظهار التكاليف الفعلية عن السنة. جـ. حق المراجعة: يكون للهيئة مهلة قدرها ثلاثة (3) أشهر من وقت تسليمها أي بيان وذلك لتقوم خلالها بمراجعة مثل هذا البيان وإثارة أي اعتراض عليه. يصير الاتفاق بين الهيئة و (أسو) بشأن أية تسويات لازمة. تكون المستندات المؤيدة اللازمة وكذا الحسابات متاحة للتفتيش من قبل الهيئة وذلك خلال ساعات العمل الاعتيادية لمهلة الثلاثة (3) أشهر المذكورة, إذا لم تراجع الهيئة وتخطر (أسو) باعتراضها على مثل هذا البيان خلال فترة الثلاثة (3) أشهر المنصوص عليها في هذه الفقرة فإن مثل هذا البيان يعتبر موافقا عليه, وإذا أخطرت الهيئة (أسو) باعتراضها على مثل هذا البيان خلال فترة الثلاثة (3) أشهر فإن (أسو) لها أن ترد بعدم قبولها لمثل هذا الاعتراض من جانب الهيئة وذلك خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلامها مثل هذا الاعتراض, وفي حالة عدم الرد من (أسو) فإن مثل قائمة الاعتراضات هذه تعتبر مقبولة من (أسو).
المادة () : خطاب ضمان خطاب ضمان رقم القاهرة في 19 الهيئة المصرية العامة للبترول بعد التحية أن الموقع أدناه .......... كضامن، يضمن بموجب هذا للهيئة المصرية العامة للبترول (المشار إليها فيما بعد بالهيئة) في حدود مبلغ وقدره 17.000.000 (سبعة عشر مليون) دولار بعملة الولايات المتحدة الأمريكية قيام اسو السويس انك (المشار إليها فيما بعد بـ "اسو") بتأدية التزاماتها المطلوبة لعمليات البحث بإنفاق حد أدنى قدره 17.000.000 دولارا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة السنة ونصف السنة الأولى للبحث وفقا للبند الرابع من عقد الالتزام (المشار إليه فيما بعد "بالاتفاقية") الذي يشمل منطقة البحث عن البترول وإنتاجه المبرم فيما بين حكومة جمهورية مصر العربية (المشار إليها فيما بعد بـ "ج.م.ع") والهيئة و"اسو" بتاريخ / / 19 ومن المفهوم أن هذا الضمان والتزام الضامن وفقا لهذا الخطاب سوف يخفض كل ربع سنة خلال مدة إنفاق مبلغ 17.000.000 دولارا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية السابق ذكره وذلك بقيمة المبلغ الذي تنفقه "اسو" في عمليات البحث هذه خلال كل ربع سنة. ويتم تحديد كل تخفيض من هذا القبيل بإقرار كتابي مشترك من الهيئة و"اسو". وفي حالة قيام مطالبة من قبل الهيئة عن عدم قيام "اسو" بتأدية مثل هذا الالتزام وفقا للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية فإنه، لا التزام على الضامن الموقع أدناه بأن يدفع إلى الهيئة إلا بعد تحقق هذا الالتزام بإقرار كتابي من الهيئة تبين فيه المبلغ المستحق تطبيقا لهذه الاتفاقية. وفضلا عن ذلك فإن خطاب الضمان هذا مشروط أيضا بالآتي: (1) لا يصبح خطاب الضمان نافذ المفعول إلا إذا تلقى الضامن إخطارا كتابيا من "اسو" والهيئة، بأن الاتفاقية بين "اسو" و "ج. م. ع" و "الهيئة" قد أصبحت سارية المفعول طبقا لشروطها ويصبح خطاب الضمان هذا نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ سريان هذه الاتفاقية. (2) وفي جميع الأحوال ينتهي سريان خطاب الضمان هذا تلقائيا: (أ) بانقضاء السنتين التالية مباشرة لتاريخ سريان هذه الاتفاقية، أو (ب) عندما يتساوى إجمالي المبالغ الواردة في الإقرارات الربع سنوية المشتركة "اسو" و "الهيئة" مع مبلغ الحد الأدنى للالتزام المذكور في إنفاق البحث أو يزيد منه. وتبعا لذلك فإن أي مطالبة في هذا الشأن يجب أن تصل إلى الضامن في موعد انتهاء السريان المذكور على الأكثر ومرفقا بها بيان من الهيئة بأن "اسو" لم تقم بتنفيذ التزاماتها في الاتفاق المشار إليها في خطاب الضمان هذا ومبينا به مقدار العجز في الإنفاق من جانب "اسو". وتقرر أنه بإصدار هذا الضمان فإننا لم نتجاوز حد الضمانات الإجمالية المصرح لنا بإصدارها طبقا لخطاب وزارة الاقتصاد رقم ـــــــــــــ المؤرخ ــــــــــــــــ ونرجو إعادة خطاب الضمان هذا إلينا في تاريخ انتهائه لإلغائه. عن بنك .... المحاسب .... المدير ......
المادة (1) : رأس مال الشركة رأس مال الشركة المرخص به هو 20000جم (عشرون ألف جنيه مصري) مقسم إلى 5000 (خمسة آلاف) سهم عادي متساوية في حق التصويت, ومدفوعة بالكامل من الهيئة و"أسو" بنسبة خمسين في المائة (50%) من الأسهم لكل منهما. تحوز وتملك كل من الهيئة "وأسو" طوال مدة قيام الشركة نصف (1/2) رأس مال الشركة, على أنه إذا قام أي من الطرفين بالتنازل عن كل أو بعض حقوقه في الاتفاقية, فيجوز في هذه الحالة فقط للطرف المتنازل أن يتنازل عن قدر من أسهم رأس مال الشركة مساو للحصة التي تنازل عنها من حقوقه في هذه الاتفاقية.
المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغير ذلك من الأعمال المساحية والدراسات والتحليلات المدرجة في برنامج العمل والميزانية الموافق عليه، وحفر الآبار لتفجير الديناميت، وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية، وحفر الثقوب للتوصل إلى اكتشاف البترول أو إلى إنتاجه وغير ذلك من الثقوب والآبار، وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والمعدات اللازمة لذلك طبقا لبرنامج العمل والميزانية الموافق عليه. والفعل "يبحث" يعني القيام بعمليات البحث. (ب) "التنمية" تشمل على سبيل المثال وليس الحصر، كافة العمليات والأنشطة في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالآتي: (1) حفر وسد وتعميق وتغيير مسار وإعادة حفر واستكمال وتجهيز آبار التنمية وتغيير حالة البئر من بئر بترولي إلى بئر مائي أو العكس. (2) تصميم وهندسة وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والشبكات والتسهيلات والمنشآت والعمليات المتعلقة بها وكذلك إنتاج وتشغيل هذه الآبار واستخراج البترول والحصول عليه والاحتفاظ به ومعالجته وإعداده واختزانه وإحراق الغاز الغير المستفاد به ونقل وتسليم البترول والقيام بإعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده. (3) أعمال النقل والتخزين وغيرها من الأعمال أو الأنشطة اللازمة أو الثانوية التي تتعلق بالأعمال المنصوص عليها في (1) و(2) بعاليه. (ج) "الاستغلال" يشمل هذه الأنشطة التي تتم في جمهورية مصر العربية والمناطق الواقعة في نطاق ولايتها بما في ذلك أعمال إنشاء واستخدام المنشآت والتسهيلات اللازمة للإنتاج وتشغيل الآبار التي قام بحفرها القائم بالعمليات في المنطقة وللحصول على البترول والاحتفاظ به ومعالجته وإعداده واختزانه وإعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الثانوية الأخرى لاسترداده، وإحراق الغاز الغير المستفاد به ونقله وتسليمه وتصديره. (د) "البترول" يعني الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وجميع المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها وتستخرج أو يحصل عليها بأي طريقة أخرى ويحتفظ بها في المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وكذلك جميع المواد التي قد تستخلص مما ذكر. (هـ) "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" يعني أي هيدروكربون منتج من المنطقة يكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو عند أجهزة فصل الغاز أو الذي يستخلص من الغاز أو من الغاز المنطلق من القيسونات في المنشأة وهذا التعبير يشمل المقطر والمكثف. (و) "الغاز" يعني الغاز الطبيعي وغيره من العناصر الهيدروكربونية الغازية المنتجة من أية بئر في المنطقة، وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي قد توجد به. وهذا التعبير يشمل الغاز المتخلف بعد استخلاص السائل الهيدروكربوني من الغاز المذكور. (ز) "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية، كيلا سائلا، معدلا إلى درجة حرارة ستين (60) فهرنهيت. (ح) "بئر استكشافي للزيت" يعني بئرا للبحث "اسو" على أي تركيب جيولوجي أو حقل أو مصيدة جيولوجية يتضح بعد إجراء الاختبار المناسب وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة والمقبولة، أما باختبار الطبقات ذو الفترة الزمنية المحدودة أو عن طريق اختبار الإنتاج الأكثر شمولا، وبعد أن تتحقق منه الهيئة ويتبين أنه يستطيع الإنتاج بمعدل فعلي أو معدل محسوب لا يقل عن ألفي (2.000) برميل زيت يوميا. ويكون تاريخ اكتشاف "البئر الاستكشافي للزيت" هو تاريخ إكمال البئر واختباره وفقا لما ورد بعاليه. وإذا لم يتفق أي بئر للبحث لـ "اسو" تم في أي خزان أو مجموعة من الخزانات، مع التعريف الوارد بعاليه ولكن كان في رأي "اسو" أن هذا الخزان أو مجموعة الخزانات مجتمعة تستحق التنمية التجارية فإنه يجوز لـ "اسو"، وفقا لاختيارها، أن تصنف وتعامل هذا البئر للبحث على أنه بئر استكشافي للزيت لجميع الأغراض في ظل هذه الاتفاقية. وعندما يتم اختبار وإكمال هذا البئر الاستكشافي للزيت أو عندما تعلن "اسو" أن بئر البحث أصبح بئر استكشافي للزيت سوف تخطر "اسو" الهيئة بذلك، وبعد أن تراجع "اسو" الوضع مع الهيئة يقوم الطرفان بإخطار وزارة البترول بهذا البئر الاستكشافي للزيت. وتقوم "اسو" والهيئة بالإنفاق المتبادل بتحديد الامتداد المرجح لمساحة المنطقة المحتمل إنتاجها على أساس كافة البيانات العلمية والفنية المتوفرة عن الحقل المحتمل الذي يقع فيه هذا البئر الاستكشافي للزيت. هذه المنطقة المحددة هي التي يحتفظ بها لمدة عامان التحديد والتقييم كما جاء في المادة الثالثة (ج) (1). (ط) "الاكتشاف التجاري" يعني تركيب جيولوجي منتج أو أية مصيدة جيولوجية أخرى (حقل) قد حفرت على أيهما بئرا و أكثر والتي يرى القائم بالعمليات - على أساس من التقدير لكل العوامل المناسبة كمتوسط الإنتاج وعمق المياه وعمق الإنتاج والمسافة من الساحل وغير ذلك من العوامل الفنية والاقتصادية - أنه يمكن تنميتها وفقا للأحوال الاقتصادية وطبقا لما يجرى عليه العمل عادة في الصناعة وبعد أن يكون القائم بالعمليات قد أخطر الهيئة بالاكتشاف التجاري وبعد الاجتماع مع الهيئة ومراجعة كافة البيانات المناسبة معها وإجراء دراسة مع الهيئة بشأن وجود اكتشاف تجاري، يتم إعلانه من جانب الهيئة والقائم بالعمليات كتابة لوزارة البترول بأنه بمثابة اكتشاف تجاري، أو التي، في حالة عدم إتمام هذا الإعلان خلال ستين (60) يوما بعد تاريخ أعطاء مثل هذا الإخطار، يقوم القائم بالعمليات بإعلان وزارة البترول كتابة بأن هذا الاكتشاف يعتبر اكتشافا تجاريا. وتحدد الهيئة بالاشتراك مع القائم بالعمليات - شريطة تصديق وزارة البترول وعلى أساس كافة ما يتوفر من بيانات علمية وفنية - الامتداد المحتمل لنطاق الحقل الذي تم فيه مثل هذا الاكتشاف وكذا القطاع أو القطاعات أو الجزء أو الأجزاء من القطاعات التي يقع في نطاقها هذا الحقل ويشار إليها فيما بعد بالمساحة التي تشمل الحقل أو الحقل التجاري. وعلى الهيئة أو "اسو" عدم إعلان الاكتشاف التجاري بشكل علني عند حدوثه حتى تعلنه وزارة البترول. (ي) "ج. م. ع" تعني جمهورية مصر العربية. (ك) "تاريخ السريان" يعني تاريخ توقيع هذه الاتفاقية من "الهيئة" و"اسو" و"الحكومة" بعد صدور القانون الخاص بها. (ل) "السنة" تعني فترة اثني عشر (12) شهرا حسب التقويم الميلادي "الجريجوري" (م) "السنة التقويمية" تعني الفترة ابتداء من أول يناير إلى 31 ديسمبر حسب التقويم الميلادي "الجريجوري" مع حساب يومي البداية والنهاية. "السنة المالية" تعني السنة المالية الحكومية التي تبدأ في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيه مع حساب يومي البداية والنهاية. (ن) "السنة الضرائبية" تعني فترة اثني عشر (12) شهرا حسب التقويم الميلادي "الجريجوري" تصبح بها أي ضريبة على الدخل أو على الأرباح أو أية ضريبة حكومية أخرى، مقررة أو واجبة الأداء طبقا لأي قانون مطبق أو لائحة حكومية. (س) "القائم بالعمليات" يعني "اسو" ابتداء من تاريخ سريان هذه الاتفاقية إلى تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية أو تجديدها. ويشار إلى "اسو" في هذه الاتفاقية أما بـ "اسو" أو "القائم بالعمليات". (ص) "الشركة التابعة" تعني الشركة: (أولا) التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم رأس المال مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لطرف من أطراف هذه الاتفاقية. (ثانيا) التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأس المال، مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم لطرف من أطراف هذه الاتفاقية. (ثالثا) التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية أصوات اجتماعات حملة الأسهم لطرف في هذه الاتفاقية كليهما مملوك مباشرة أو غير مباشرة لشركة أخرى واحدة. (ض) "المنطقة" تعني المساحة الأصلية الموصوفة في الملحق (أ) والمبينة في الملحق (ب) أو المساحة التي يحتفظ بها القائم بالعمليات بعد التخلي أو التنازل. (ع) "قطاع" يعني منطقة مساحتها 1×1 من دقائق الطول والعرض.
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أسو سويس أنك للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق زيت البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في للشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (2) : القوانين والإعفاءات تخضع الشركة لكافة القوانين واللوائح السارية في (ج. م. ع) إلى الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس الشركة على أن تكون الشركة في جميع الأحوال معفاة من تطبيق ما يلي: (1) القانون رقم 26 لسنة 1954 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له. (2) القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها. (3) قرار رئيس الجمهورية رقم 1868 لسنة 1974 وتعديلاته بشأن أعمال ومقاولات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات شبه الحكومية. (4) القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام وتعديلاته. (5) قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتعديلاته.
المادة (2) : ملاحق الاتفاقية تعتبر الملاحق (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) أجزاء من هذه الاتفاقية ويكون لها نفس قوة وأثر الأحكام التي تتضمنها مواد هذه الاتفاقية. والملحق (أ) هو وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية وتسمى فيما بعد "المنطقة". والملحق (ب) هو خريطة بمقياس واحد (1) إلى مائة ألف (100.000) تبين المنطقة المشمولة بهذه الاتفاقية والوارد وصفها في الملحق (أ). والملحق (ج) عبارة عن صيغة خطاب ضمان تقدمه "أسو" صادر ومصدق عليه من بمبلغ سبعة عشرة (17) مليون من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ضمانا لالتزام الحد الأدنى لمصروفات البحث ويظل مفعول هذا الضمان ساريا لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية سنة ونصف (1/2 1) من تاريخ سريان هذه الاتفاقية، ويتم تقديم خطاب الضمان المذكور لدى توقيع وزير البترول والهيئة و"أسو". والملحق (د) يتعلق بالنظام المحاسبي ويشمل بنودا تكميلية مرتبطة بالمادة الخامسة من هذه الاتفاقية بشأن المصروفات والتكاليف. والملحق (هـ) يتعلق "بالشركة المشتركة" موضوع المادة (7) الواردة فيما بعد. والملحق (و) يتضمن بنودا تكميلية مرتبطة بالمادة الخامسة من هذه الاتفاقية بشأن الغاز.
المادة (3) : ملكية الأصول والممتلكات لا يكون للشركة أي حق أو ملكية أو مصلحة أو حقوق عقارية طبقا لهذه الاتفاقية أو بموجبها أو في أي من المهمات أو غيرها من الممتلكات التي تم الحصول عليها أو المستعملة في شأن هذه الاتفاقية. ولا تكون الشركة ملزمة بصفتها أصيلا بتمويل أو أداء أي من الواجبات أو الالتزامات الخاصة بأي من الهيئة أو "اسو" بموجب الاتفاقية أو عقد تأسيس الشركة. وتكون ملكية الأصول لكل من الهيئة و"اسو" طبقا للمادة السادسة من هذه الاتفاقية.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل بها من اليوم التالي من لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها,
المادة (4) : الدخل والمصروفات تحصل الشركة وتنفق فقط المبالغ التي تساهم بها "أسو" أو تدفعها إليها مقدما. ولا يجوز للشركة أن تحقق أرباحا من أي مصدر كان وبالتالي لن يكون لها أي ميزانيات رسمية.
المادة (4) : برنامج العمل والإنفاق وإدارة العمليات أ. تبدأ "أسو" عمليات البحث موضوع هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ السريان, وفي ميعاد لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني عشر (12) بعد تاريخ السريان تبدأ "اسو" عمليات الحفر البحري الاستكشافي في المنطقة. (ب) وفي حالة احتفاظ (اسو) بالمنطقة للفترات الثلاثة, تقوم (اسو) بإنفاق ما لا يقل عن ثلاثة وثلاثين (33) مليون من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في أعمال البحث خلال مدة أربع سنوات ونصف السنة (1/2 4) على النحو التالي: خلال فترة السنة والنصف (1/2 1) الأولى تنفق (اسو) كحد أدنى مبلغا وقدره سبعة عشر (17) مليون من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على أعمال البحث والتي تشمل بئرين (2) كحد أدنى. وإذا لم ترسل (اسو) إخطارا بالتخلي عن المنطقة قبل نهاية مدة السنة والنصف (1/2 1) الأولى, فتقوم (أسو) بإنفاق مبلغ ثمانية (8) ملايين من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كحد أدنى على أعمال البحث خلال مدة السنة والنصف الثانية. وإذا لم ترسل (اسو) إخطارا بالتخلي عن المنطقة قبل نهاية مدة السنة والنصف (1/2 1) الثانية. فتقوم (اسو) بإنفاق مبلغ ثمانية (8) ملايين من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كحد أدنى على أعمال البحث خلال مدة السنة والنصف (1/2 1) الثالثة, ومع ذلك فإذا كانت (اسو) خلال أي فترة سنة ونصف (1/2 1) من الفترات المذكورة بعاليه, فقد أنفقت في عمليات البحث ما يزيد عن مبلغ الحد الأدنى المبين بعاليه, فإن الزيادة يتم ترحيلها إلى فترة أو فترات السنة والنصف سنة (1/2 1) من البحث التالية وتبعا لذلك يتم تخفيض الحد الأدنى اللازم إنفاقه لهذه الفترة أو الفترات التالية من البحث وذلك بمقدار هذه الزيادة. وهذا الإخطار بالتخلي تقدمه (اسو) قبل نهاية الفترة (المدة) الملائمة وهذا التاريخ يكون تاريخ السريان لهذا التخلي. وفي حالة عدم إنفاق (اسو) في أعمال البحث في المنطقة مبلغ الحد الأدنى اللازم وقدره سبعة عشر (17) مليون من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية حتى نهاية فترة السنة والنصف (1/2 1) الأولى, تدفع (اسو) إلى الهيئة مبلغا يساوي مقدار العجز المذكور وذلك خلال ثلاثة (3) أشهر من نهاية فترة السنة والنصف (1/2 1) المذكورة ومع ذلك يراعى أنه في حالة تنازل (اسو) عن المنطقة بأكملها قبل نهاية فترة السنة والنصف (1/2 1) الأولى تدفع (اسو) إلى الهيئة مقدار العجز وذلك خلال الثلاثة (3) أشهر التالية للتاريخ الفعلي للتخلي المذكور. وفي حالة عدم إرسال (اسو) إخطار التخلي عن المنطقة وفقا لما هو مشار إليه بعاليه وذلك قبل بدء أي فترة من فترات السنة والنصف (1/2 1) ولم تكن قد أنفقت الحد الأدنى اللازم على أعمال البحث في المنطقة قبل نهاية هذه الفترة من فترات السنة والنصف (1/2 1) وفقا لما تقدم, ففي هذه الحالة تؤدي (اسو) إلى الهيئة مبلغا يساوي مقدار العجز وذلك خلال ثلاثة (3) أشهر من انتهاء فترة السنة والنصف (1/2 1) المذكورة. ومع ذلك فأنه في حالة تخلي (اسو) عن المنطقة خلال أي فترة من فترات السنة والنصف (1/2 1) ولم تكن قد أنفقت المبلغ المحدد لهذه الفترة من فترات السنة والنصف (1/2 1) ففي هذه الحالة تدفع (اسو) إلى الهيئة مقدار العجز وقت حصول التخلي. ويتم سداد أي عجز على هذا النحو بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية ويحق لـ (اسو) استرداد العجز المسدد المذكور كمصروفات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة الخامسة وذلك إذا كانت هذه الاتفاقية مازالت سارية بالنسبة لـ (اسو) وفي حالة تخلي (اسو) عن كافة حقوقها والتزاماتها موضوع هذه الاتفاقية, فأن الهيئة لا تتحمل أيا من المصروفات السالف ذكرها التي أنفقتها (اسو). "المنطقة" في مفهوم هذه الفقرة الفرعية (ب) تعني المنطقة باستثناء المساحة أو المساحات التي تحتفظ بها "اسو" لاستكمال بئر استكشافي للزيت أو بإعلان اكتشاف تجاري. جـ. واعتبارا من الاكتشاف التجاري وبعد ذلك قبل بدء كل سنة بأربعة (4) أشهر على الأقل أو في أية أوقات أخرى وفقا لما تقرره الشركة المشتركة موضوع المادة السابعة الواردة فيما بعد, يعد القائم بالعمليات ويقدم إلى الشركة المشتركة برنامج عمل وميزانية للحصول على موافقتها, ويحدد القائم بالعمليات في برنامج العمل عمليات البحث والتنمية والإنتاج التي يقترح القيام بها خلال السنة التالية, ويجوز إعادة النظر في برنامج العمل والميزانية المشار إليه وتعديله إذا لزم الأمر بموافقة الشركة المشتركة المذكورة. د. تقوم (اسو) بتقديم جميع المبالغ اللازمة وشراء جميع المهمات والآلات والإمدادات التي يلزم شراؤها أو التعاقد عليها لأغراض البحث والتنمية والاستغلال وغيرها من العمليات البترولية وفقا لبرنامج العمل والميزانية الموافق عليها ولا تكون الهيئة مسئولة ولا تتحمل أو تسدد أيا من التكاليف المشار إليها. ومع ذلك فإن جميع الفرائض الضريبية والرسوم المطلوبة أو المفروضة (فيما عدا ضريبة الدخل المصرية التي خصص لها الفقرة (و) من المادة الثالثة والتكاليف المعقولة من حيث القيمة المتعلقة بالخدمات المؤداه أو بالممتلكات المشتراة أو المستعملة وكذا رسوم الاستيراد التي لا يغطيها الإعفاء المنصوص عليه في المادة العاشرة وضرائب الدخل المستحقة على مقاولي (اسو) والعاملين) من قبل الحكومة أو أي سلطة من سلطات (ج.م.ع.) حكومية أو بلدية أو غيرها بشأن تنفيذ هذه الاتفاقية وبخصوص الملكية ورأس المال وصافي حقوق المساهمين المرتبطة بهذه الاتفاقية فيما يخص (اسو) أو مساهميها, وبخصوص الإنتاج والتعامل في الزيت الخام وما يتعلق به من حقوق والنقل والبيع والتصدير والشحنات وكذا الأرباح وتوزيعها من الزيت الخام المنتج من المنطقة بمعرفة (اسو) أو المباع للتصدير بمعرفتها, كل ذلك يكون محل إعفاء مقرر بموجب هذا النص, وأن هذه الفرائض الضريبية أو الرسوم لا تكون مستحقة الأداء أو السداد وتقدم (اسو) إلى الهيئة فاتورة تغطي ما قد تؤديه - رغم ما تقدم - من مثل هذه المدفوعات بناء على طلب السلطات المذكورة, وتقوم الهيئة بسداد قيمة هذه الفاتورة خلال شهرين من استلامها. ويتم استشارة الهيئة قبل إتمام أي من هذه المدفوعات مباشرة إلى السلطة الطالبة. هـ.1. يكون القائم بالعمليات مسئولا عن تنفيذ البرنامج العملي والميزانية الذي يجب وضعهما موضع التنفيذ بأعلى قدر من الكفاءة بما يتماشى مع الأساليب السليمة المتبعة في الصناعة. على أن يعتمد عضوي مجلس الإدارة المنتدبين المعينين بالتطبيق للمادة 6 من الملحق (هـ) مشتركين المسائل التالية المتعلقة بالعمليات التي يجريها القائم بالعمليات: 1. المصروفات الرأسمالية الرئيسية. 2. المقاولون الرئيسيون للتوريدات والخدمة. 3. التوصيات الخاصة بالآبار, وكذا المشروعات الجيولوجية والجيوفيزيقية. 2. يتم في (ج.م.ع) إجراء الدراسات الجيولوجية المرتبطة بتنفيذ هذه الاتفاقية, ومن المتعارف عليه أنه كلما كان ذلك مناسب فإن معالجة البيانات وتحليلها والدراسات المعملية القائمة عليها, يتم إجراؤها في المراكز المتخصصة خارج (ج.م.ع). و. يقدم القائم بالعمليات للهيئة خلال خمسة وأربعين (45) يوما من نهاية كل ربع سنة خلال مرحلة البحث أو ثلاثين (30) يوما نهاية كل ربع سنة خلال مرحلة الاستغلال قائمة بالتكاليف المنصرفة وما تسلمه القائم بالعمليات من متحصلات خلال هذا الربع من السنة, على أن تكون المستندات المؤيدة اللازمة تحت تصرف الهيئة لفحصها في أي وقت خلال ساعات العمل العادية. وفي خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تسلم الهيئة لكل قائمة, تقوم الهيئة بإخطار القائم بالعمليات كتابة إذا اعتبرت ( (أ) أن بيان التكاليف أو المتحصلات غير صحيح (ب) أن تكاليف البضائع و/أو الخدمات الموردة لا تتفق مع أسعار السوق العالمية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة في الوقت الذي تم فيه توريد هذه البضائع أو الخدمات, على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل جمهورية مصر العربية تخضع لأحكام المادة الثالثة والعشرين (جـ) أن حالة المواد التي قام القائم بالعمليات بتوريدها لا تتفق مع الأسعار المقدرة لها أو (د) أن التكاليف المنصرفة غير لازمة للعمليات موضوع هذه الاتفاقية طبقا لما هو متبع عادة في صناعة البترول دوليا والأسس المحاسبية المناسبة السليمة. وعلى القائم بالعمليات أن يتشاور مع الهيئة بشأن المشكلة التي تثار في هذا الشأن وأن يحاول الطرفان الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما, وإذا لم تقم الهيئة في غصون مهلة الثلاثة (3) أشهر المنصوص عليها في هذه الفقرة بإخطار القائم بالعمليات بما قد يكون لديها من اعتراضات على أية قائمة من هذه القوائم فتعتبر هذه القائمة معتمدة من قبل الهيئة. وإذا أخطرت الهيئة القائمة بالعمليات خلال مهلة الثلاثة (3) أشهر المنصوص عليها باعتراضها على أية قائمة من هذه القوائم فيكون للقائم بالعمليات مهلة ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تسلمه هذا الاعتراض للرد بطرح اختلافه مع الهيئة في هذا الموضوع وفي حالة عدم الرد من جانب القائم بالعمليات فتعتبر قائمة الاعتراضات موافق عليها من القائم بالعمليات. ز. تتعاون الهيئة و (اسو) بإخلاص في أن يسلما إلى في الخمسة (5) أشهر التالية لكل ربع سنة الإقرار المشترك المنصوص عليه في الملحق (جـ) المرفق بهذه الاتفاقية. وتكون الهيئة ملتزمة بأي وكل الأضرار التي تلحق بـ (اسو) نتيجة (1) قبض الهيئة أي مبلغ من قد يثبت بطريق التحكيم أنه غير مستحق الأداء إلى الهيئة من (أسو) كعجز بخصوص مدة السنة والنصف السنة (1/2 1) الأولى طبقا للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية, أو (2) إذا تخلفت الهيئة خلال الخمسة (5) أشهر التالية لكل ربع سنة عن المشاركة في الإقرار السالف الإشارة إليه الذي يبين قيمة المبلغ الصحيح المعتمد الذي تم صرفه. ومن المتفق عليه أن الهيئة لا تكون مسئولة عن الأضرار المترتبة على هذا التخلف ما لم يكن مثل هذا التخلف نتيجة خطأ أو إهمال من جانبها. ح. تحول (اسو) من الخارج كل الأموال اللازمة للعمليات المتعلقة بهذه الاتفاقية وذلك بعملات أجنبية قابلة للتحويل الحر, هذا وكلما تطلب الأمر الدفع بالعملة المصرية يكون التحويل في البنوك المحلية بجمهورية مصر العربية وفقا للوائح جمهورية مصر العربية وبسعر التحويل الرسمي فيها المطبق عادة للأغراض التجارية.
المادة (5) : الدفاتر والسجلات تحتفظ الشركة بدفاتر وسجلات باللغتين العربية والانجليزية.
المادة (5) : استرداد التكاليف والمصروفات (أ) (1) يسري على "أسو" مواد المراجعة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وتسترد "أسو" كافة التكاليف والمصروفات التي تتم المحاسبة عليها طبقا للملحق (د) بشأن جميع العمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية إلى الحد ومن كمية تساوي خمسة وعشرين (25%) في المائة من الزيت الخام المنتج والمحتفظ به في كل سنة تقويمية بمقتضى هذه الاتفاقية ولم يستخدم في العمليات وقبل خصم إتاوة الحكومة. ومثل هذه النسبة من الزيت الخام يشار إليها فيما بعد بـ "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف". يكون استرداد مصروفات البحث التي حملت ودفعت بمعدل قدره خمسة وعشرون (25%) في المائة كل سنة مقسمة على كل ربع سنة، وتسترد مصروفات التنمية والاستغلال التي حملت ودفعت باستثناء تكاليف التشغيل، بمعدل قدره خمسة وعشرون (25%) في المائة سنويا مقسمة على كل ربع سنة. وتسترد مصروفات التشغيل التي حملت ودفعت بعد الإنتاج التجاري الأول وذلك خلال السنة التي أنفقت فيها. وأي سنة تقويمية تزيد فيها جملة المصروفات والتكاليف الواجب استردادها في تلك السنة على قيمة "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف"، فإن هذه الزيادة ترحل وتضاف إلى إجمالي المصروفات والتكاليف الواجب استردادها في السنة أو السنوات التالية حتى يتم استرداد هذه المصروفات والتكاليف بالكامل ولكن على ألا يتم ذلك بأي حال بعد انتهاء هذه الاتفاقية. (2) تسترد "أسو" هذه التكاليف والمصروفات من "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف" على الوجه المبين أدناه. (3) تتعاون "أسو" والهيئة بإخلاص في تقدير قيمة "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف" وتحقيقا لهذا الغرض سوف يعملان على وضع الإجراءات المقبولة منهما في هذا الشأن. تصبح قيمة "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف" المنتج خلال كل ربع (1/4) سنة تقويمية إما (1) القيمة المتفق عليها بين الهيئة و"أسو" خلال ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل بدء هذا الربع سنة ("القيمة المتفق عليها") أو (2) القيمة الأعلى حسب تقدير الهيئة في هذا التاريخ ("قيمة الهيئة") إذا لم يتفق على القيمة حتى هذا التاريخ. (4) إذا طبقت القيمة المتفق عليها فعلى "أسو" أن تأخذ وتتصرف بمفردها في جميع "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف"، والمنتج خلال الربع سنة (بعد الأخذ في الاعتبار أية كميات تأخذها الهيئة حسب المادة الخامسة (أ) (6). (1) إذا زادت قيمة "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف" والمأخوذ فعلا بواسطة "أسو" خلال الربع سنة، تكاليف ومصاريف "أسو" الخاضعة للاسترداد (بما في ذلك المرحل) لهذا الربع السنوي، فعلى "أسو" أن تدفع إلى الهيئة قيمة هذه الزيادة في "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف" وذلك بالطريقة المبينة في الملحق (د) وتعتبر "أسو" بأنها قد اشترت هذه الزيادة في "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف". (2) إذا زادت تكاليف ومصروفات "أسو" الخاضعة للاسترداد (بما في ذلك المرحل) للربع سنة، عن قيمة "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف" المأخوذ فعلا بواسطة "أسو" خلال ذلك الربع من السنة، ترحل عندئذ هذه الزيادة إلى ربع السنة التالي. 5- إذا طبقت "قيمة الهيئة" فعلى الهيئة أن تأخذ وتتصرف بمفردها في جميع "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف" والمنتج خلال الربع سنة، وعليها أن تدفع لـ "أسو" مبلغا يحدد على الوجه التالي: إذا قدرت تكاليف ومصروفات أسو "الخاضعة للاسترداد للربع سنة بأقل من قيمة" الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف "والمقدر إنتاجه خلال ذلك الربع من السنة فإن هذا المبلغ سيكون مساويا لتكاليف ومصروفات "أسو" المقدرة والخاضعة للاسترداد إذا قدرت تكاليف ومصروفات "أسو" الخاضعة للاسترداد بأكثر من "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف" المقدر إنتاجه خلال ذلك الربع من السنة فإن هذا المبلغ سيكون مساويا لقيمة "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف". تدفع الهيئة لـ "أسو" هذا المبلغ بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية على ثلاثة (3) أقساط متساوية، في اليوم الخامس عشر (15) من الشهر التالي لكل شهر من شهور الربع سنة. وفي كلتا الحالتين فإن هذا المبلغ يسوى بطريقة مناسبة بموجب دفعة تسددها "أسو" إلى الهيئة، أو العكس، حسب الحالة، خلال خمسة عشر (15) يوما من استلام الهيئة لكشف حساب "أسو" بالتكاليف والمصروفات الفعلية الخاضعة للاسترداد للربع سنة والمقدم حسب الملحق (د). ويكون أثر التعديل كالآتي: إذا زادت قيمة "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف" والمأخوذ فعلا بواسطة الهيئة خلال ربع السنة عن تكاليف ومصروفات "أسو" الفعلية الخاضعة للاسترداد (بما في ذلك المرحل) للربع سنة هذا، تكون الهيئة قد دفعت لـ "أسو" مقدار هذه التكاليف والمصروفات وإذا زادت هذه التكاليف والمصروفات عن هذه القيمة تكون الهيئة قد دفعت لـ "أسو" مقدار هذه القيمة مع ترحيل الزيادة في التكاليف والمصروفات إلى الربع سنة التالي. 6- يكون للهيئة الحق، خلال أي ربع سنة تطبق فيه القيمة المتفق عليها، في استلام كمية من "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف" تصل قيمتها إلى خمسين (50%) في المائة من فائض قيمة "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف" المقدر إنتاجه خلال هذا الربع من السنة زيادة عن مقدار تكاليف ومصروفات "أسو" المقدرة والخاضعة للاسترداد وذلك بغرض توفير أي نصيب للهيئة في احتياجات تشغيل معامل التكرير، ويكون تسليم هذه الكمية من الزيت الخام "فوب" مستودع التصدير (أو نقطة تسليم أخرى يتفق عليها سويا) وإذا ما رغبت الهيئة في ممارسة هذا الحق فعليها إخطار "أسو" كتابة في موعد لا يقل عن خمسة وعشرون (25) يوما سابقة على ابتداء ربع السنة. 7- تشمل تكاليف ومصروفات البحث، التنمية أو الاستغلال ما ينفق ويدفع من مصروفات في أغراض العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية أينما تم ذلك، بيد أنها لا تشمل فوائد على الاستثمارات أو رسوم بنكية أو أعباء بنكية أو أية مصروفات لتسويق الخام المصدر مثل مصروفات إيجاد مشتر وإتمام عقد البيع لهذا الخام. (1) "نفقات البحث" تعني جميع تكاليف ومصروفات البحث. (2) "نفقات التنمية والاستغلال" تعني جميع تكاليف ومصروفات التنمية والاستغلال باستثناء مصروفات التشغيل. (3) "مصروفات التشغيل" تعني جميع التكاليف والمصروفات والنفقات التي تنفق بعد إنتاج تجاري وهي التكاليف والمصروفات والنفقات الغير قابلة للاستهلاك العادي ومع ذلك فإن مصروفات التشغيل سوف تشمل عمليات إصلاح الآبار وإصلاح وصيانة الأصول ولكنها لا تشمل أيا من الآتي: تغيير مسار الآبار وإعادة الحفر وتغيير حالة البئر من بئر بترولي إلى بئر مائي أو العكس وإحلال الأصول أو جزء منها محلها أو ترميم الكمرات الشاملة لإطالة عمر الأصول أو إضافات أو تحسينات أو تجديدات (كما هو موضح في الملحق د، 8). (ب) من الخمسة وسبعين (75%) في المائة المتبقية من الزيت الخام المنتج وقبل خصم إتاوة الحكومة، يكون للهيئة و"أسو" الحق في أخذ واستلام النسب المئوية التالية من متوسط الإنتاج اليومي من الزيت الخام المنتج من الآبار: (1) من إجمالي إنتاج يومي من صفر إلى أربعين (40) ألف برميل من الزيت في اليوم خمسة وثمانون (85%) في المائة الهيئة وخمسة عشر (15%) في المائة "أسو". (2) من إجمالي إنتاج يومي يفوق أربعين (40) ألف برميل من الزيت في اليوم سبعة وثمانون ونصف (87.5%) في المائة الهيئة واثنى عشر ونصف (12.5%) في المائة "أسو". (جـ) وبدون الإخلال بـ الفقرة (أ) من هذه المادة الخامسة والمادة السابعة عشرة، تأخذ "أسو" وتتسلم خلال كل سنة حصتها من الزيت الخام موضوع الفقرة (ب) من هذه المادة الخامسة بالإضافة إلى "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف" على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الخامسة ولها أن تصدرها دون قيود وأن تحتفظ في الخارج وتتصرف بحرية في المتحصلات المحققة من هذه المبيعات المصدرة، يتم أداء قيمة الجزء من فائض "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف" الواجب السداد إلى الهيئة بالتطبيق للفقرة (أ) من هذه المادة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية من "أسو" إلى "الهيئة" على أساس كل ربع سنة وذلك خلال ثلاثين (30) يوما من انتهاء ربع السنة. وتنتقل ملكية هذا الزيت الخام ومخاطر فقده إلى "أسو" عند رأس البئر. إذا كانت مخصصات الحكومة والهيئة من كل الزيت الخام المنتج في (ج.م.ع) يقل عن إجمالي كمية الزيت الخام المطلوبة للتكرير في (ج.م.ع) لاستخراج منتجات لازمة للأغراض الداخلية (المشار إليه فيما بعد بـ "النقص")، ففي هذه الحالة يخفض عندئذ الزيت الخام الذي يحق لـ "أسو" تصديره بالتطبيق لما تقدم وذلك بقدر يمثل نصيب "أسو" التناسبي في "النقص". ويتم تحديد هذا القدر من النصيب التناسبي على أساس حجم مخصصات "أسو" من إنتاج (ج.م.ع) للزيت الخام بالتناسب إلى حجم مخصصات الآخرين (باستثناء الحكومة و/ أو الهيئة) من الإنتاج المذكور. ويتم سداد الثمن بعملات قابلة للتحويل الحر خلال تسعين (90) يوما لاحقة على انتهاء الشهر الذي تم خلاله التسليم ويكون هذا الثمن هو ثمن "أسو" للتصدير المحدد على نحو ما هو مقرر في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة بشأن مبيعات "أسو" للتصدير. (د) يكون الغاز ملكا للهيئة وتأخذه بدون مقابل وذلك ما لم يتم التصرف فيه ومكوناته بصورة أخرى طبقا للملحق (و) المرفق بهذه الاتفاقية. هذا ومن المفهوم أنه لا تترتب أية تكاليف إضافية على "أسو" نتيجة أخذ الهيئة لهذا الغاز. (هـ) على القائم بالعمليات (بعد بدء الإنتاج المنتظم وقبل بداية كل نصف سنة تقويمية بما لا يقل عن تسعين (90) يوما) أن يعد ويقدم للهيئة كتابة تقريرا موافقا عليه من الشركة المشتركة يبين الكمية الإجمالية من الزيت الخام الذي يتوقع القائم بالعمليات أن يتمكن من إنتاجه والاحتفاظ به ونقله بمقتضى هذه الاتفاقية خلال نصف السنة المذكور وفقا للأساليب السليمة المتبعة في صناعة البترول. وعلى القائم بالعمليات أن يقدم تقديراته أيضا لكمية الزيت الخام التي تأخذها "أسو" وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة الخامسة وكذا تقديراته لحصة "أسو" والهيئة طبقا للفقرة (ب) من هذه المادة الخامسة، وعلى القائم بالعمليات أن يبذل جهده لإنتاج الكمية المقدرة عن كل نصف سنة تقويمية. ولأغراض احتساب الإتاوة طبقا للفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية وغير ذلك من الأغراض، يتم قياس الزيت الخام وفقا للطريقة التي يتفق عليها بين الهيئة والقائم بالعمليات والتي تتفق مع الأساليب المقبولة دوليا في صناعة البترول. (و) في ميعاد معقول سابق على بدء الإنتاج التجاري يجتمع القائم بالعمليات مع الهيئة للاتفاق على إجراءات جدولة شحنات الناقلات من نقطة أو نقط التصدير.
المادة (6) : إدارة الشركة (1) يكون للشركة مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء، تعين الهيئة أربعة منهم يتمتعون بجنسية (ج.م.ع) والأربعة أعضاء الآخرين يتمتعون بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية تعينهم "أسو". وتعين الهيئة في جميع الأحوال رئيس مجلس الإدارة الذي يكون في الوقت ذاته عضو مجلس الإدارة المنتدب وتعين "أسو" المدير العام الذي يكون كذلك عضو مجلس إدارة منتدب. (2) تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، وأي قرار يتخذ في مثل هذه الاجتماعات يجب أن يحوز موافقة مؤكدة من ستة (6) أعضاء أو أكثر إلا أنه مع ذلك يمكن لأي عضو مجلس إدارة أن يمثله عضو آخر ويصوت عنه بالتوكيل. ويضع مجلس إدارة الشركة ويعتمد اللوائح الخاصة بشروط تعيين العاملين بالشركة، ويضع المجلس في الوقت المناسب النظام الداخلي للشركة ويصبح هذا النظام الداخلي ساري المفعول بعد التصديق عليه من الجمعية العمومية لحملة الأسهم. (3) تكون اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين صحيحة إذا مثلت فيها أغلبية أسهم رأس مال الشركة والقرارات التي تتخذ في مثل هذه الاجتماعات يجب الموافقة عليها بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون أو يمثلون أغلبية أسهم الشركة.
المادة (7) : مدة الشركة تصبح الشركة قائمة بدون أي إجراءات أخرى وذلك خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الكشف التجاري. ومدة الشركة تساوي مدة هذه الاتفاقية شاملة أي امتداد لها طبقا للفقرة (جـ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية. وتحل الشركة وتصفى إذا أنهيت هذه الاتفاقية لأي سبب وفقا لما هو منصوص عليه فيها.
المادة (7) : الشركة المشتركة (أ) يتم القيام بجميع عمليات التنمية والاستغلال محل هذه الاتفاقية طبقا للقرارات التي تتخذ بشأن هذه العمليات وتقرها الهيئة "وأسو" مباشرة أو مجلس إدارة شركة مشتركة لا تربح ويتم تكوينها فيما بين الهيئة و"أسو" ويطلق عليها اسم "شركة بترول سويس أسو" ويعبر عنها بإيجاز بلفظ "سويسو" ويكون تكوينها وفقا لعقد تأسيسها الوارد في الملحق (هـ) المرفق والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. (ب) خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاكتشاف التجاري, يبدأ سريان عقد تأسيس هذه الشركة المشتركة التي تصبح قائمة دون حاجة إلى أية إجراءات أخرى. (جـ) يقدم القائم بالعمليات للاعتماد من مجلس إدارة الشركة المشتركة برامج عمل وميزانيات البحث والتي تكون خاضعة لموافقة المجلس ويقدم القائم بالعمليات للاعتماد من مجلس الإدارة التخليات المنصوص عليها في المادة الثالثة (د) من هذه الاتفاقية والتي تتم بعد الاكتشاف التجاري. (د) يقدم القائم بالعمليات للاعتماد من مجلس إدارة الشركة المشتركة برامج عمل وميزانيات التنمية والاستغلال والتي تكون خاضعة لموافقة المجلس ثم يوافق عليها نهائيا من الهيئة إذا طلب ذلك. (هـ) وقبل قيام هذه الشركة المشتركة, يقدم القائم بالعمليات للاعتماد من اللجنة الاستشارية للبحث برنامج عمل وميزانيات البحث والتي تكون خاضعة لموافقتها, وتبدي اللجنة الاستشارية للبحث الرأي والمشورة, بخصوص عمليات البحث وينتهي وجودها عند قيام هذه الشركة المشتركة, ويلزم أن يتوافر في أي قرار أو إجراء تتخذه اللجنة الاستشارية للبحث أربعة أصوات إيجابية أو أكثر من أعضائها, وتتكون اللجنة الاستشارية للبحث من ثلاثة (3) أعضاء تعينهم الهيئة ويكون رئيس اللجنة من بينهم, وثلاثة (3) أعضاء تعينهم "أسو". وتتم هذه التعيينات خلال ستين (60) يوما من تاريخ سريان هذه الاتفاقية. (و) في أحوال الطوارئ المتضمنة مخاطر للأرواح والممتلكات أو نشوء ظروف غير متوقعة تحتم على "أسو" إنفاق مبالغ إضافية غير مدرجة في الميزانية طبقا للأصول السليمة في صناعة حقول الزيت, وذلك لمقابلة التزاماتها وتعهداتها تبعا لهذه الاتفاقية, فإن مثل هذه النفقات تعتبر من التكاليف الواجبة الاسترداد بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة (10) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للهيئة ولــ "اسو" ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن الذين يقومون بتنفيذ العمليات موضوع هذه الاتفاقية بأن يستوردوا من الخارج مع إعفائهم من الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والمركبات والمواد والإمدادات والسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، واحتياجات المكاتب والمعسكر، والممتلكات المنقولة بعد تقديم إقرار موقعاً عليه من ممثل مسئول الهيئة يتضمن أن هذه المستوردات مقصور استعمالها على أغراض تنفيذ العمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. (ب) يحق للأجانب من موظفي "اسو" وكذا الأجانب من موظفي الشركة المشتركة والمقاولين والمقاولين من الباطن أن يستوردوا في الحدود المعقولة مع إعفائهم من جميع الرسوم الجمركية أو أي رسوم أخرى المهمات المنزلية والمواد الغذائية (ويكون هذا الإعفاء في الحدود التي يوافق عليها وزير البترول) والمواد والأمتعة الشخصية، بما في ذلك سيارة واحدة، بعد تقديم إقرار موقعاً عليه من ممثل مسئول في "اسو"، ويشترط مع ذلك أن يكون استيراد هذه الأشياء للاستعمال الخاص للموظف وأسرته، كما يراعى أن ما يستورده الموظف من ذلك لا يجوز أن يبيعه في (ج م ع) إلا في الحدود التي تسمح بها اللوائح الحكومية. (ج) لا يسري الإعفاء الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة على أية بضائع مستوردة إذا كانت هناك بضائع - في نظر الهيئة - مماثلة أو مشابهة لها مشابهة جوهرية في النوع والجودة تصنع محلياً، ويكون شراؤها واستلامها ميسوراً عند الطلب في (ج م ع) وبسعر لا يزيد بأكثر من عشرة في المائة (10%) عن ثمن المستورد، قبل إضافة الرسوم الجمركية، ولكن بعد إضافة تكاليف النقل والتأمين. (د) يجوز للطرف المستورد، بعد موافقة الهيئة، إعادة تصدير - في أي وقت وبدون دفع أي رسوم تصدير أو ضرائب أو فرائض ضريبية - أي بند من البنود المستوردة، إلى داخل (ج.م.ع) سواء كانت معفاة أو غير معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب طبقاً لهذه المادة. (هـ) يجوز بموافقة الهيئة و"اسو" بيع المهمات والآلات والبضائع المستعملة أو الفائضة من العمليات طبقاً لهذه الاتفاقية وذلك داخل (ج.م.ع) وبشرط أن يؤدي المشترون ما قد يكون مستحقاً عليها من رسوم جمركية إن وجدت، إلا إذا بيعت إلى الهيئة أو إحدى الشركات التابعة لها، وتدفع "اسو" إلى الهيئة ما يتم تحصيله من مثل هذا البيع فيما عدا ما نص عليه في الفقرة الفرعية (ط) أدناه. (و) يقصد "بالرسوم الجمركية" في إطار هذه الاتفاقية، كافة الرسوم القيمية وغيرها من ضرائب ورسوم الاستيراد (خلاف ما يدفع للحكومة نظير ما تؤديه من خدمات فعلية) الواجبة الأداء نتيجة استيراد البند أو البنود المشار إليها. (ز) يعفى القائم بالعمليات والهيئة من أية رسوم أو ضرائب أو أية فرائض مالية ضريبية أخرى بخصوص تصدير البترول موضوع هذه الاتفاقية كما أنه لا يتطلب هذا التصدير أي ترخيص. (ح) المواد والمهمات والبضائع التي تلفت أو استعملت بحيث أصبحت غير صالحة للاستعمال ووصفها القائم بالعمليات بأنها خردة أو نفاية (وأي تقييم من القائم بالعمليات على هذا النحو يكون خاضعاً لموافقة الهيئة و"اسو") يجوز بيعها كخردة أو نفاية بعد موافقة الهيئة، دون دفع رسوم جمركية أو ضرائب أو فرائض ضريبية. (ط) وفي حالة بيع الخردة أو المواد والمهمات المستعملة أو الفائضة، المشتراة بواسطة مقاولي "اسو"، والمنوه عنها بالفقرات (هـ) و(ح) أعلاه. فإنه يستحق للمقاولين استرداد تكلفة هذه المواد والمهمات، إن وجدت، وتدفع الزيادة، إن وجدت، إلى الهيئة.
المادة (12) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) يعد القائم بالعمليات ويحتفظ طوال مدة سريان هذه الاتفاقية بسجلات دقيقة تقيد فيها - في جميع الأوقات - العمليات الجارية في المنطقة موضوع هذه الاتفاقية. ويرسل القائم بالعمليات إلى الحكومة أو ممثلها، وفقا للتعليمات السارية أو كلما طلبت الحكومة أو ممثلها، في الحدود المناسبة، المعلومات والبيانات الخاصة بعملياته الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. ويعد القائم بالعمليات على وجه الخصوص تقرير حفر يومي أثناء عمليات الحفر، وتقرير بحث شهري أثناء العمليات السيزمية وكذا تقريرا ماليا ربع سنوي وتقريرا سنويا عاما. (ب) يحتجز ويحتفظ القائم بالعمليات لمدة معقولة بجزء يمثل كل عينة من العينات الأسطوانية ومن عينات الحفر المستخرجة من حفر الآبار وذلك بقصد التصرف فيها بمعرفة الحكومة أو ممثلها أو تقديمها إليها بالطريقة التي تراها الحكومة. وجميع العينات التي يحتفظ بها القائم بالعمليات للأغراض الخاصة بها، تعتبر معدة للتفتيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثلها، والعينات التي من هذا القبيل والتي يكون القائم بالعمليات قد احتفظ بها مدة اثنى عشر (12) شهرا دون أن تصل إليه تعليمات تقضي بتقديمها إلى الحكومة أو ممثلها أو إلى جهة أخرى، يكون للقائم بالعمليات أن يتصرف فيها حسبما يرى. (جـ) في حالة تصدير أية عينة من الصخر خارج (ج.م.ع) فإنه يتم تسليم الهيئة باعتبارها ممثلة للحكومة عينات مماثلة من حيث الحجم والنوع وذلك قبل إتمام التصدير المذكور. (د) لا يجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من الهيئة، ومع ذلك فإن الأشرطة المغناطيسية وأية بيانات أخرى، التي يتحتم إعدادها أو تحليلها خارج (ج.م.ع) يمكن تصديرها إذا احتفظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل في (ج.م.ع) وبشرط أن تعاد تلك الصادرات ثانية إلى (ج.م.ع) على أساس أنها ملك للهيئة. (هـ) يحق للهيئة والشركة المشتركة الدخول والتجول في نطاق المنطقة في جميع الأوقات المناسبة ولهما الحق في ملاحظة العمليات الجارية والتفتيش على جميع الأصول والسجلات والبيانات التي يحتفظ بها القائم بالعمليات. وعلى القائم بالعمليات أن يقدم إلى الهيئة والشركة المشتركة صورا من أي أو جميع البيانات (بما في ذلك وليس على سبيل الحصر، التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية والعينات وتسجيلات الآبار وقطاعاتها) وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بتلك البيانات التي تكون في حيازة القائم بالعمليات. وتعتبر جميع هذه البيانات والمعلومات سرية للغاية، ولا يجوز إفشاؤها من جانب الهيئة أو تلك الشركة المشتركة - إلا للشركات التابعة لها أو للحكومة - بدون موافقة "أسو" طالما كانت هذه الاتفاقية نافذة، ومع ذلك، فلأغراض الحصول على عروض جديدة يمكن للحكومة أن تطلع أي طرف آخر على بعض البيانات بالنسبة للمناطق المجاورة لمنطقة ذلك العرض الجديد.
المادة (13) : مسئولية (اسو) عن الأضرار التي تلحق بالغير يتحمل القائم بالعمليات وحده المسئولية القانونية الكاملة تجاه الغير عن أي ضرر ناشئ عن العمليات التي يقوم بها, وعليه تعويض الحكومة أو الهيئة أو كليهما عن كافة الأضرار التي يمكن أن يعد مسئولا عنها بسبب أي من هذه العمليات.
المادة (16) : القوانين واللوائح (أ) تلتزم كل من "اسو" والشركة المشتركة باللوائح الصادرة لتنفيذ القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تجرى تنفيذا لهذه الاتفاقية، وتلك المتعلقة بالمحافظة على الموارد البترولية بجمهورية مصر العربية بشرط ألا تكون أي لائحة أو تعديل أو تفسير منها مخالفة أو متعارضة مع أحكام هذه الاتفاقية. (ب) حقوق والتزامات الهيئة و"اسو" وفقا لهذه الاتفاقية وطيلة مدة نفاذها (وكذا كافة المسائل المتعلقة بالشركة المشتركة موضوع المادة السابعة عالية)، تحكمها نصوص هذه الاتفاقية وتكون طبقا لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا باتفاق مشترك بين الأطراف. (جـ) يخضع المقاولون والمقاولون من الباطن التابعون للقائم بالعمليات لأحكام هذه الاتفاقية كما أنهم يلتزمون بجميع اللوائح التي تصدرها الحكومة قانونا من وقت لآخر وتكون فقط متمشية مع هذه الاتفاقية.
المادة (18) : التنازل (أ) لا يجوز للهيئة أو "أسو" أن تتنازل إلى شخص أو إلى منشأة أو إلى شركة ليست طرفا في هذه الاتفاقية عن كل أو جزء من الحقوق أو المزايا أو الواجبات أو الالتزامات المقررة بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية من الحكومة، ومع ذلك يحق للهيئة أو "أسو" - حسب الحالة - التنازل عن حقوقها ومزاياها وواجباتها والتزاماتها المقررة بموجب هذه الاتفاقية إلى أية شركة تابعة بشرط أن يكون المتنازل إليه في مثل كفاية المتنازل من حيث المقدرة الفنية والمالية. وباستثناء حالات المتنازل إليهم المملوكين بالكامل بطريق مباشر أو غير مباشر لماكسون كوربوريشن، فإنه يجب الحصول على موافقة الحكومة مقدما. (ب) في حالة إذا أرادت الهيئة أو "أسو" أن تتنازل عن كل أو جزء من حقوقها ومزاياها وواجباتها المقررة بموجب هذه الاتفاقية طبقا لما تقدم، فإنه لا يجوز للحكومة أن تمتنع بطريقة تعسفية عن إعطاء موافقتها الكتابية على ذلك. ولكي يتيسر النظر في أي طلب للحصول على الموافقة المشار إليها يجب استيفاء الشروط الآتية: 1- يجب أن يكون المتنازل قد أوفى بالكامل بالالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية حتى تاريخ تقديم هذا الطلب. 2- يجب على المتنازل إليه أو المتنازل إليهم أن يقدموا إلى الحكومة الدليل المعقول على مدى كفايتهم المالية والفنية. 3- يجب أن تحتوي وثيقة التنازل على نصوص توضح صراحة إلتزام المتنازل إليه بكافة الاشتراطات الواردة في هذه الاتفاقية وبكل ما أدخل عليها كتابة حتى ذلك الوقت من تعديلات وإضافات ويجب أن يقدم مشروع التنازل إلى الحكومة لمراجعته والموافقة عليه قبل أن يوقع عليه الطرفان نهائيا. (ج) كل وثيقة تنازل مبرمة ومتبادلة بين الأطراف للتنازل عن أي من الحقوق أو المزايا أو الواجبات أو الالتزامات الواقعة على الهيئة أو "أسو" بمقتضى هذه الاتفاقية، يجب أن تقدم إلى الحكومة في خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ موافقة الحكومة على التنازل لقيدها في سجلاتها. (د) يعفى أي تنازل يتم بالتطبيق لأحكام هذه المادة من أي ضرائب أو أعباء أو رسوم مما يفرض على عملية التنازل أو يرتبط بها.
المادة (20) : القوة القاهرة أ. تعفى الهيئة و (اسو) أو أي منهما من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفاقية ومن مسئولية التأخير في الوفاء به إذا كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئا من قوة قاهرة, وذلك في حدود ما تسببت القوة القاهرة فيه, والمدة التي استغرقها عدم الوفاء أو التأخير مع المدة التي قد تكون ضرورية لإصلاح أي ضرر نشأ خلال هذه المدة, تضافان إلى المدة المقررة في هذه الاتفاقية للوفاء بهذا الالتزام وللوفاء بأي التزام آخر يترتب عليه وإلى مدة سريان هذه الاتفاقية, ولكن ذلك يكون مقصورا على القطاع أو القطاعات المتأثرة بهذه الحالة. ب. يقصد بـ "القوة القاهرة" في معنى هذه المادة العشرين أي أمر أو لائحة توجيه من حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لـ (اسو) سواء صدر في شكل قانون أو غير ذلك أو ما يحدث قضاء وقدرا أو التمرد والعصيان أو الحرب أو الإضراب وغير ذلك من الاضطرابات العمالية أو الحرائق أو الفيضانات أو أي سبب أخر خارج عن سيطرة الهيئة و(اسو) أو أي منهما, سواء كان ذلك مماثلا لسبب مما حدد بعاليه أو لا. جـ. مع عدم الإخلال بما تقدم ذكره وما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية, لا تتحمل الحكومة أية مسئولية كانت تجاه الهيئة و(اسو) أو أي منهما عن أي أضرار أو قيود أو خسارة تنشأ نتيجة لحالة من حالات القوة القاهرة فيما عدا القوة القاهرة التي يكون سببها أمرا أو تنظيما أو توجيها صادرا من حكومة جمهورية مصر العربية. د. بسبب قصر فترة السنة ونصف السنة لمدة البحث كما هو مبين في المادة الرابعة (ب) فانه إذا تعذر لظروف غير عادية على (اسو) إتمام عمليات الحفر الخاصة بالبئرين المطلوبين عند حلول نهاية هذه الفترة الفعلية فإنه يمكن مد هذه الفترة حتى نهاية برامج الحفر مع إضافة ستون (60) يوما للدراسة وذلك طبقا لحسن تقدير الهيئة ومن المتفق عليه أن تقوم (اسو) ببرنامج مكثف للبحث بالنسبة لهذا العقد, وأن التصديق على مثل هذا الامتداد يتم تطبيقه كما هو مبين في المادة العشرين (أ) أعلاه.
المادة (21) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها أو إلغائها أو إنهائها يحال إلى محاكم (ج.م.ع) المختصة قضائيا للفصل فيه. (ب) أي نزاع ينشأ بين الهيئة و"أسو" يحال إلى التحكيم ولأي من الهيئة أو "أسو" أن يطالب بالتحكيم بموجب إخطار يوجهه إلى الطرف الآخر يتضمن أنه قد ارتأى إحالة مثل هذا النزاع إلى التحكيم وأن هذا الطرف (ويشار إليه فيما بعد بالطرف الأول) قد عين محكما تحدد شخصيته في الإخطار المذكور. وعلى الطرف الآخر (ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني) أن يخطر الطرف الأول كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما بالمحكم الذي اختاره. وإذا لم يعين الطرف الثاني محكمه على النحو المذكور، فإن للطرف الأول الحق في أن يتقدم إلى محكمة التحكيم التابعة للغرفة التجارية الدولية طالبا تعيين محكم ثان وعلى المحكمين الاثنين أن يختارا محكما ثالثا في خلال ثلاثين (30) يوما، فإذا أخفقا في ذلك كان لمحكمة التحكيم التابعة للغرفة التجارية الدولية، بناء على طلب أي من الطرف الأول أو الطرف الثاني، أن تعين المحكم الثالث، وإذا انتهى وجود الغرفة التجارية المذكورة فإن التعيين يتم في هذه الحالة بمعرفة رئيس محكمة العدل الدولية. وإذا توفي أي محكم أو عجز عن الاستمرار في التحكيم ففي هذه الحالة يتم إحلال غيره محله بطريق التعيين بمعرفة الطرف الذي أجرى التعيين أصلا أو بمعرفة محكمة التحكيم التابعة للغرفة التجارية الدولية أو رئيس محكمة العدل الدولية، حسب الأحوال. ويشترط أن يكون المحكم الثالث من رعايا دولة غير (ج.م.ع) أو الولايات المتحدة الأمريكية وأن يكون لهذه الدولة علاقات دبلوماسية مع كل من (ج.م.ع) والولايات المتحدة الأمريكية كما يشترط ألا يكون لهذا المحكم الثالث مصالح اقتصادية في أعمال البترول أو مصلحة أخرى بأي طرف من الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية. وعلى المحكمين وضع إجراءات السير في التحكيم. ويجوز أن يصدر قرارهم بالأغلبية ويكون نهائيا. ويجب أن يتضمن القرار توجيهات بالنسبة لإجراءات العلاج - إن وجدت - التي تسوى بها المنازعة ويكون على الأطراف اتخاذها تبعا لذلك. ويصدر مثل هذا القرار من المحكم الثالث وحده في حالة انسحاب محكم آخر دون إحلال من يحل محله أو في حالة أي عجز يعوق مواصلة التحكيم بسرعة للوصول إلى قرار نهائي، بسبب عدم اشتراك أحد المحكمين المعينين من قبل طرف من الأطراف أو لأي سبب آخر. ويعقد التحكيم في ستوكهلم بالسويد. (جـ) أن موقعي هذه الاتفاقية يرسون علاقاتهم فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، على مبادئ حسن النية وسلامة القصد، وأخذا في الاعتبار اختلاف جنسياتهم فإن هذه الاتفاقية يجرى تنفيذها كما يتم تفسيرها وتطبيقها وفقا للمبادئ القانونية المتبعة في (ج.م.ع) والولايات المتحدة الأمريكية، فإذا لم توجد مثل هذه المبادئ فيكون ذلك طبقا للمبادئ القانونية المتعارف عليها في الشعوب المتحضرة بصفة عامة بما في ذلك المبادئ القانونية التي طبقتها المحاكم الدولية.
المادة (24) : النص العربي والأصل النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسيرها وتأويلها أمام محاكم (ج. م. ع)، ومع ذلك ففي حالة الالتجاء إلى التحكيم فيما بين الهيئة و "إسو" لنص المادة (21) عاليه، فإن النص الإنجليزي يستعمل أيضا لتفسير هذه الاتفاقية أو لتأويلها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن