تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه؛
المادة (1) : ينشأ صندوق لإعانات الطوارئ للعمال تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع وزير القوى العاملة والهجرة، وذلك لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم إغلاقها كليا أو جزئيا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية.
المادة (2) : يختص الصندوق في سبيل تحقيق أغراضه بما يأتي: 1- رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية. 2- التنسيق مع الجهات المعنية بشئون العمل والعمال لمواجهة الحالات المشار إليها بالبند (1) للحد منها ومن آثارها. 3- وضع نماذج طلبات الحصول على الإعانة المطلوبة في الحالات المشار إليها في المادة الأولى ودراستها وتحديد شروط وضوابط صرف الإعانة طبقا للمعايير المحددة باللائحة التنفيذية. 4- صرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. 5- إعداد قاعدة معلومات لنشاط الصندوق.
المادة (3) : تتكون موارد الصندوق من: 1- (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. 2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. 3- الغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون. 4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى. ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي. وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
المادة (4) : يشكل مجلس إدارة الصندوق على النحو التالي: وزير القوى العاملة والهجرة رئيسا. أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم. أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات. أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد. ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحديد عدد أعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (5) : تحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بالصندوق ونظام تحصيل موارده والقواعد والإجراءات الخاصة بحالات استحقاق الإعانات وقيمتها ومدتها وضوابط صرفها وإيقافها، والنظام المحاسبي الواجب إتباعه ونظام الرقابة على أموال الصندوق. وتصدر اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ نشر القانون.
المادة (6) : يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (7) : مع عدم الإخلال بحق الصندوق في اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً لاقتضاء مستحقاته، يعاقب كل من يخالف البند (1) من المادة الثالثة بغرامة تساوي نصف المبالغ التي لم تسدد. و تضاعف الغرامة في حالة العود.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن