بشأن إنشاء جهاز الصناعات الهندسية.
المادة (1) : ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار جهاز يسمى (جهاز الصناعات الهندسية)، تكون له الشخص ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للجهاز بمدينة (طرابلس) بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
و ...
المادة (3) : يتولى الجهاز إعداد الخطط والبرامج لإنتاج الآلات والمعدات وقطع الغيار والعدد الهندسية، وعلى الأخص ما ...
المادة (4) : تساهم جامعات العلوم الهندسية ومركز البحوث الصناعية بالأعمال الا ...
المادة (5) : تكون للجهاز لجنة عليا تشكل على النحو التالي:-
1- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة رئيس ...
المادة (6) : تتولى اللجنة العليا الإشراف العام على الجهاز ولها على الأخص ما يلي:-
أ- إقرار خطط التصنيع المحققة ...
المادة (7) : تجتمع اللجنة العليا مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها أو من يقوم مقامه للنظر في جدول أعما ...
المادة (8) : تضع اللجنة العليا لائحة بتنظيم إجراءات عملها ...
المادة (9) : يجوز للجنة العليا أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة ...
المادة (10) : يكون للجهاز مدير تنفيذي يصدر بشغله ...
المادة (11) : يتولى المدير التنفيذي الاختصاصات الآتية:-
أ- تنفيذ السياسة العامة التي تقرها اللجنة العليا للجهاز ...
المادة (12) : يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من عدد من الإدارات يصدر بتحديد اختصاصاتها وتقسيما ...
المادة (13) : تضم إلى جهاز الصناعات الهندسية المصانع والورش والمعاهد التالية:-
أ- مصنع (47).
ب- المجمع الميكا ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة