بشأن إنشاء الشركة العربية للصناعات الهندسية.
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة عامة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشت ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للشركة ومحلها القانوني بمدينة (طرابلس) بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشت ...
المادة (3) : تتحدد أغراض الشركة في الآتي:-
1- تصنيع قطع الغيار بمختلف أنواعها وإقامة المصانع اللازمة لها وتشغيل ...
المادة (4) : مدة الشركة (25) خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ تأسيسها, ويجوز إطالة المدة بقرار ...
المادة (5) : يحدد رأس مال الشركة بصافي قيمة الأصول التي تؤول إ ...
المادة (6) : تؤول إلى الشركة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار كافة الأصول والموجودات الثابتة والمنقولة المملوكة لج ...
المادة (7) : تتولى تقييم الأصول والموجودات التي تؤول للشركة بموجب أحكام المادة السابقة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيله ...
المادة (8) : تشكل الجمعية العمومية للشركة من مجموع الجهات المساهمة في رأس ...
المادة (9) : تتولى إدارة الشركة لجنة إدارة تختص بتصريف أمورها وإدارة شئونها ولها على الأخص:-
أ) تنفيذ السياسة ا ...
المادة (10) : يجوز للشركة فتح حساب جار في الخارج لتغطية الالتزامات المالية المترتبة على تشغيل المصانع والمرافق ال ...
المادة (11) : يجوز للشركة أن تحتفظ وتودع في حسابها الجاري بالخارج نسبة من عائد مبيعاتها لمنتجات ال ...
المادة (12) : تعفى الشركة العربية للصناعة الهندسية المنشأة بموجب أحكام هذا القرار "لمدة خمس سنوات" من ضرائب الدخل ...
المادة (13) : تستثنى عمليات البحث والاستثمار والتطوير التي تقوم بها الشركة من الشروط المتعلقة بالكشف والبحث أو ال ...
المادة (14) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حس ...
المادة (15) : يستمر العمل باللوائح والنظم المعمول بها في جهاز الصن ...
المادة (16) : يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من اللجنة الشعبية الع ...
المادة (17) : يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (178) ل ...
المادة (18) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة