بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص البند 6 من المادة (3)، والمواد 6، 11، 13، 33، من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977، النصوص الآتية:
المادة 3 بند 6:
6- بكلمة "العاجز" كل شخص رجلا كان أو امرأة لا زوج لها، غير قادر على القيام بعمل؛ لإعاقة أو مرض مزمن ولا تنطبق عليه أحكام البند (2) من هذه المادة، ويقل سنه عن 65 سنة.
ويثبت العجز من الفحص الطبي، ويجوز الاستغناء عن هذا الفحص بتقرير من رئيس الوحدة الاجتماعية التي يقيم الطالب في دائرتها، وذلك بالنسبة إلى أنواع العجز الظاهر التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
مادة 6:
"يكون للأشخاص والأسر الآتي بيانها الحق في الحصول على معاش شهري وفقا لأحكام هذا القانون:
1. اليتيم.
2. الأرملة.
3. المطلقة.
4. أولاد المطلقة إذا توفيت أو تزوجت أو سجنت.
5. العاجز.
6. الشيخ.
7. البنت التي بلغت الخمسين سنة ولم يسبق لها الزواج.
8. أسرة المسجون لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات".
مادة 11:
يصدر بتحديد مقدار المعاش الذي يصرف للأسرة تطبيقا لأحكام هذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وإذا لم يبلغ دخل الأسرة بما فيه مقدار المعاش مبلغ خمسين جنيها شهريا، يصرف لها الفرق بين دخلها وهذا المبلغ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
مادة 13:
"لا يجوز النزول عن المعاش كما لا يجوز الحجز عليه إلا لدين نفقة محكوم بها طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000".
مادة 33:
"على مديريات الشئون الاجتماعية المختصة بحث حالات الأسر المستحقة للمعاش، خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ ربطه، وذلك لتحديد القادر من الأسر على الإنتاج.
وتتولى المديريات المشار إليها مساعدة أفراد الأسرة المستفيدة على الانخراط في مجال الإنتاج بالوسائل الآتية:
1. التدريب.
2. تقديم دفعة واحدة من كامل قيمة المعاش المستحق عن فترة قادمة أو جزء من هذه القيمة لإقامة مشروع إنتاجي أو خدمي.
3. المساعدة في الحصول على قروض صغيرة لإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية.
4. التزويد ببعض الأدوات أو الآلات التي تمكن من العمل.
ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قرارا بإجراءات البحث المشار إليه وقواعد إيقاف صرف المعاش عند تحقق القدرة على الكسب".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2000.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية