بشأن إنشاء كلية ضباط الشرطة.
المادة (1) : تنشأ كلية تسمى (كلية ضباط الشرطة) تتبع اللجنة الشعبية العامة* للعدل والأمن العام، ويكون مقرها بمدين ...
المادة (2) : يكون للكلية مدير يتولى شؤونها والإشراف على سير العمل فيها وفقا لأحكام هذا القرار، ويمارس اختصاصات ر ...
المادة (3) : يختص مجلس الكلية بالنظر في المسائل الآتية:-
1- توزيع المواد الدراسية على الفترة الزمنية المقررة لل ...
المادة (4) : يجتمع مجلس كلية ضباط الشرطة بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب كتابي يقدمه مدير الكلية أو ...
المادة (5) : لا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين ...
المادة (6) : يجب أن تتوفر في طالب الالتحاق الشروط الآتية:-
1- أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة أ ...
المادة (7) : تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام لجنة لاختيار الطلبة المرشحين للقبول في ...
المادة (8) : يفصل الطالب الذي تثبت عدم صلاحيته للدراسة لأي سبب من الأسباب ويكون الفصل بقرار من أمين اللجنة الشعب ...
المادة (9) : تكون نفقات تعليم وتدريب وملابس وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة مجانية، وتصرف لهم مكافأة شهرية تح ...
المادة (10) : مدة الدراسة في الكلية سنتان تنقسم إلى أربع فترات درا ...
المادة (11) : يتلقى الطلبة دراسات في الكلية تشمل المواد الخاصة بالأمن والمواد القانونية والعملية والفنية والإداري ...
المادة (12) : تمنح الكلية الطلبة الناجحين في امتحان السنة النهائية شهادة تسمى (دبلوم كلية الشرطة) ...
المادة (13) : إذا ترك الطالب الدراسة بالكلية أو تقرر فصله منها لأي سبب وجب عليه أن يؤدي جميع النفقات التي صرفت عل ...
المادة (14) : يعامل من يصاب أو يتوفى من الطلبة بسبب التدريب أو نتيجة حادث أو إصابة وقعت له أثناء الدراسة دون أن ت ...
المادة (15) : يعامل الطلبة الدارسون بالنسبة الثالثة والرابعة بكلية ضباط الشرطة بأكاديم ...
المادة (16) : تصدر اللائحة الداخلية للكلية بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام و ...
المادة (17) : يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (118) لسنة 1426 ميلادية، بشأن أك ...
المادة (18) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة