بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية.
المادة (1) : تنشأ - بموجب أحكام هذا القرار - أكاديمية للعلوم الأمنية تسمى (أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية) وتكون ...
المادة (2) : تتولى الأكاديمية إعداد وتأهيل وتدريب ضباط الشرطة وتقوم بالدراسات الأمنية والتخصصية الع ...
المادة (3) : تتكون الأكاديمية من:-
1- كلية الدراسات العليا.
2- المعهد العالي للضباط.
3 ...
المادة (4) : يكون للأكاديمية مجلس إدارة برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام وعضوية كل من:-
1- مدير ال ...
المادة (5) : يكون للأكاديمية مدير من بين ضباط الشرطة الذين لا تقل رتبتهم عن عميد يتولى إدارتها وتصريف شئونها, وا ...
المادة (6) : ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرتين في السنة أو كلما دعت الضرورة لذلك, وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضر ...
المادة (7) : يختص مجلس إدارة الأكاديمية بما يأتي:-
1- وضع السياسة العامة لنشاط الأكاديمية لأداء مهمتها في مجال ...
المادة (8) : يجوز قبول طلاب أجانب للدراسة بالأكاديمية وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرا ...
المادة (9) : يتشرط فيمن يشغل وظائف تدريس المواد القانونية والأمنية بالأكاديمية أو وظائف تدريس المواد المساعدة أن ...
المادة (10) : إذا توفرت الشروط الموضحة في المادة السابقة في أحد ضباط هيئة الشركة اعتبر عضواً بهيئة التدريس حسب أق ...
المادة (11) : يجوز لكليات الأكاديمية ومؤسساتها أن تستعين ببعض الأساتذة المتخصصين وضباط الشرطة من خارجها في التدري ...
المادة (12) : تمنح الأكاديمية الدرجات العلمية التالية:-
- الإجازة الدقيقة (الدكتوراه) في علوم الأمن والشرطة.
- ...
المادة (13) : يقبل للدراسة بكلية الدراسات العليا بالأكاديمية ضباط الشرطة ممن تتوافر فيهم الشروط المعتمدة من مجلس ...
المادة (14) : يتولى المعهد العالي للضباط التدريب النظري والعملي لضباط الشرطة من ربتة رائد فما فوق وذلك لرفع مستوى ...
المادة (15) : تتولى كلية ضباط الشرطة إعداد وتخريج ضباط الشرطة من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ...
المادة (16) : تتولى كلية ضابطات الشرطة إعداد وتخريج ضابطات للشرطة من بين الحاصلات على شهادة إتمام الدراسة الثانوي ...
المادة (17) : يتولى مركز البحوث والدراسات الأمنية إجراء الأبحاث العلمية التطبيقية في علوم الأمن والشرطة ومجالات ا ...
المادة (18) : يجوز قبول خريجي الجامعات والمعاهد العليا من ذوي التخصصات ذات العلاقة بالاختصاصات الأمنية لسد احتياج ...
المادة (19) : تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وتدريس وملابس وعلاج وإقامة وانتقال الطلبة وتصرف لهم مكافأة ...
المادة (20) : يفصل الطالب والدارس من مؤسسات الأكاديمية في أحوال مخالفته للشروط والضوابط المحددة لذلك وفقا لما تحد ...
المادة (21) : يعامل من يصاب أو يتوفى من الطلبة والطالبات والدارسين بسبب التدريب أو نتيجة حادث أو إصابة وقعت له أث ...
المادة (22) : تحدد اللائحة الداخلية الأقسام العلمية لكليات الأكاديمية، وتشكيلها وما تشمله كل كلية أو معهد أو مركز ...
المادة (23) : تكون للأكاديمية ميزانية مستقلة تدرج ضمن الميزانية العامة للجنة الشعبية العامة للأمن العام، تعد قبل ...
المادة (24) : تبدأ السنة المالية للأكاديمية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وتبدأ ...
المادة (25) : يفتح للأكاديمية حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف التجار ...
المادة (26) : تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الأكادي ...
المادة (27) : تصدر اللائحة الداخلية والقرارات التنفيذية الأخرى بقرار من أمي ...
المادة (28) : يلغى القرار رقم (933) لسنة 1991 إفرنجي، المشار إليه ...
المادة (29) : يعمل بهذا القرار من تاريخ ص ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة للأمن العام