بشأن إنشاء جهاز الحرس الجامعي.
المادة (1) : ينشأ جهاز يسمى (جهاز الحرس الجامعي) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة, ويتبع اللج ...
المادة (2) : يتولى الجهاز - في نطاق الحرم الجامعي - القيام بأعمال الحراسة والمحافظة على الأمن بالمرافق الجامعية ...
المادة (3) : يدير الجهاز رئيس يصدر بشغله للوظيفة قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة ...
المادة (4) : تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها وتبدأ ال ...
المادة (5) : تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.
...
المادة (6) : تتكون موارد الجهاز مما يلي:-
أ- ما يخصص له بالميزانية العامة.
ب- حصيلة ...
المادة (7) : يفتح للجهاز حساب مصرفي أو أكثر في المصارف العاملة بالد ...
المادة (8) : تصدر اللوائح الإدارية والمالية والفنية المنظمة لعمل الجهاز بقرار م ...
المادة (9) : يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من أمي ...
المادة (10) : تسري على العاملين بالجهاز أحكام قوانين الخدمة ...
المادة (11) : تكون للعاملين في مجال الحراسة بالجهاز ولرؤسائهم صفة مأموري الضبط ...
المادة (12) : يرتدي العاملون بالجهاز أثناء قيامهم بواجباتهم قيافة خاصة بهم، تحدد مواصفاتها بقرار من أمانة اللجنة ...
المادة (13) : يتم تدريب العاملين بالجهاز وفقا للأسس والأساليب التي يتم الاتفاق علي ...
المادة (14) : بمراعاة ما ورد في المادة (2) من هذا القرار, يؤدي الجهاز خدماته للمرافق الجامعية والمعاهد العليا الم ...
المادة (15) : تطبق في شأن تحديد واجبات أعضاء الجهاز والمحظورات عليهم, وضبط المخالفات التي يرتكبو ...
المادة (16) : ينسب إلى الجهاز الزائدون عن حاجة العمل بقطاع التعليم وغيرهم من القطاعات العامة، وكذلك العاملون بالق ...
المادة (17) : يجوز ندب عدد من العاملين بالهيئات المدنية النظامية للعمل بالجهاز وذلك بناء على ...
المادة (18) : يجوز أن يمنح العاملون بالجهاز مكافآت أو حوافز مادية أو أدبية طبقا للشروط والقواعد, وفي الحد ...
المادة (19) : يتولى جهاز المراجعة المالية, فحص ومراجعة ...
المادة (20) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجه ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة